موسوعة القواعد الفقهية

المَطلبُ الحادي عَشَرَ: المُتَعَذِّرُ يَسقُطُ اعتِبارُه


أوَّلًا: صِيغَةُ القاعِدةِ
استُعْمِلَتِ القاعِدةُ بهذِهِ الصِّيغةِ المذكورَة: "المُتَعَذِّرُ يَسقُطُ اعتِبارُه" [832] يُنظر: ((الفروق)) للقرافي (3/198). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ
شَرطُ التَّكليفِ أن يَكونَ المُكَلَّفُ به داخِلًا تَحتَ قُدرَتِه واستِطاعَتِه، فإذا تَعَذَّرَ امتِثالُ المُكَلَّفِ به سَقَطَ اعتِبارُه؛ لأنَّه حينَئِذٍ مِن قَبيلِ التَّكليفِ بالمُحالِ، فيَسقُطُ عنه حينَئِذٍ ما عَجَزَ عنه، وهذه القاعِدةُ أخَصُّ مِن قاعِدةِ المَشَقَّةِ [833] يُنظر: ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (2/7)، ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (2/63). .
ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ
يُستَدَلُّ على هذه القاعِدةِ بالإجماعِ والقَواعِدِ:
1- مِنَ الإجماعِ:
ومِمَّن نَقَله القَرافيُّ [834] قال: (المتعَذِّرُ لا تكليفَ فيه إجماعًا). ((نفائس الأصول)) (1/243). .
2- مِنَ القَواعِدِ:
يُستَدَلُّ على هذه القاعِدةِ بعُمومِ أدِلَّةِ القاعِدةِ الأُمِّ: (المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ)؛ فهيَ تَدُلُّ على رَفعِ الحَرَجِ عِندَ حُصولِه.
رابعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ
مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:
1- لو تَعَذَّرَتِ النَّفَقةُ على الزَّوجةِ الفقيرةِ لغَيبةِ الزَّوجِ أوِ امتِناعِه عنِ النَّفقةِ أو غَيرِ ذلك مِنَ الأسبابِ، جازَ لها الأخذُ مِنَ الزَّكاةِ؛ لتَعَذُّرِ النَّفَقةِ [835] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/293). .
2- الطَّهارةُ والسَّترُ واستِقبالُ القِبلةِ مِن شُروطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ، فلا تَصِحُّ الصَّلاةُ بدونِها، ولكِن لو تَعَذَّرَ شَيءٌ مِن ذلك جازَتِ الصَّلاةُ بدونِه [836] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 88)، ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 78). .

انظر أيضا: