موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 728 ). زمن البحث بالثانية ( 0.024 )
586 - بأن تَركَه في النَّارِ حَتَّى احتَرَقَ، ضَمِنَه؛ لأنَّه هَلَكَ بعُدوانٍ، فلَزِمَه الضَّمانُ، ويُضمَنُ عِندَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة يَجِبُ الضَّمانُ والقِصاصُ بأربَعةِ أشياءَ: اليَدِ، والمُباشَرةِ، والتَّسَبُّبِ، والشَّرطِ
587 - القُرآنِ:عُمومُ قَولِ اللهِ تعالى: الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ [البقرة: 194.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةٍ يُغتَفرُ في الابتِداءِ ما لا يُغتَفرُ في الدَّوامِ، ويُغتَفرُ في الدَّوامِ ما لا يُغتَفرُ في الابتِداءِ
589 - الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:1- كُلُّ عَيبٍ وجَدَه المُشتَري في السِّلعةِ فعَرَضَها بَعدَما رَآه على بَيعٍ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ دَليلُ الرِّضا والقَبولِ كَصَريحِ الرِّضا والقَبولِ والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
594 - ). ، وصيغةِ: كلُّ سببٍ استُحِقَّ به تملُّكُ عينٍ بغيرِ اختيارِ مالكِها، لم يبطُلْ بموتِه قبلَ تملُّكِها.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
595 - مَلَكَ أن يَنتَفِعَ، ولا فرقَ في ذلك كُلِّه بَينَ أن يُقَيِّدَ الإباحةَ بمُدَّةٍ أو يُطلِقَها.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ
599 - ، وأن يُقتَلَ الكافِرُ ويُغنَمَ مالُه، فلَمَّا وضَعَ اللهُ عَنه سَقَطَت عَنه أحكامُ الإكراهِ على القَولِ كُلِّه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: قاعِدةُ الإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ فِعلًا كان أم قَولًا. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها