موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 141 ). زمن البحث بالثانية ( 0.022 )
50 - مِنَ النِّسَاءِ [النساء: 3]، وقال: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: العِبرةُ في العُقودِ للمَقاصِدِ والمَعاني لا للألفاظِ والمَباني
53 - تَدارُكُه، فأمَّا المالُ فإنَّما يَثبُتُ مَعَ الشُّبُهاتِ، وإذا وقَعَ الغَلَطُ فيه أمكَن تَدارُكُه، وجَميعُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشُّبهةُ كالحَقيقةِ فيما يَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ
54 - يأخُذْه؛ فإنَّما أقطعُ له قِطعةً من النَّارِ)) [3519] أخرجه البخاري (7169) واللفظ له، ومسلم.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
55 - بخِلافِ الإذنِ، فإنَّما يَكونُ بطَلَبِ تَنازُلِ صاحِبِ الحَقِّ عن حَقِّه فيَأذَنُ.ثالِثًا: أدِلَّةُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
58 - إلَّا مِن جِهةِ النِّساءِ، جُعِلَ القَولُ قَولَها إذا ادَّعَتِ انقِضاءَ العِدَّةِ أو عَدَمَها، فتَدُلُّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَرجِعُ في كُلِّ شَيءٍ إلى الصَّالِحينَ مِن أهلِ الخِبرةِ به
59 - بالإجماعِ: ومِمَّن نَقَله الباجيُّ [121] قال: (الدَّليلُ الثَّاني: أمره باعتِزالِ النِّساءِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ بناءُ الأحكامِ يَكونُ على عُرفِ الشَّرعِ لا على العاداتِ الباطِلةِ