موسوعة القواعد الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: ما لا يُعلَمُ إلَّا مِن جِهةِ الإنسانِ فإنَّا نَقبَلُ قَولَه فيه


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "ما لا يُعلَمُ إلَّا مِن جِهةِ الإنسانِ فإنَّا نَقبَلُ قَولَه فيه" [2248] يُنظر: ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (2/39)، ((القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير)) لعبد الرحمن آل عبد اللطيف (1/371). . وصيغةِ: "كُلُّ ما لا يُعلَمُ إلَّا مِن جِهةِ الشَّخصِ يُقبَلُ قَولُه فيه" [2249] يُنظر: ((رفع الحاجب)) (4/209)، ((الأشباه والنظائر)) (1/278) كلاهما لابن السبكي، ((الأشباه والنظائر)) لابن الملقن (2/475). . وصيغةِ: "ما لا يُعلَمُ إلَّا مِن جِهةِ الشَّخصِ فالقَولُ قَولُه فيه" [2250] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (3/149). . وصيغةِ: "كُلُّ مَن أخبَرَ عن فِعلِ نَفسِه قَبِلناه؛ لأنَّه لا يُعلَمُ إلَّا مِن جِهَتِه" [2251] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (3/54)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 466)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/241). . وصيغةِ: "قَولُ الإنسانِ شَرعًا مَقبولٌ فيما يُخبِرُ عَمَّا في باطِنِه مِمَّا لا يَعلَمُه غَيرُه" [2252] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (30/104). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ ما يَختَصُّ به الإنسانُ ولا يُعلَمُ إلَّا مِن جِهَتِه، ولا يُمكِنُ أن يُطَّلَعَ عليه إلَّا مِن قِبَلِه، أو يُمكِنُ الاطِّلاعُ عليه، لكِن مَعَ حَرَجٍ شَديدٍ وتَعَسُّفٍ، ولا يُمكِنُ إقامةُ البَيِّنةِ عليه، فإنَّه يُقبَلُ قَولُ الإنسانِ فيه في فِعلِه، أو ما وقَعَ له، وتَجري عليه أحكامُه، فيُبنى على ذلك ما يُمكِنُ أن يَنبَنيَ مِن أحكامٍ ولا يَحتاج إلى بَيِّنةٍ؛ لأنَّه في هذه الحالِ يَكونُ مُؤتَمَنًا، وهذه القاعِدةُ مُقَيَّدةٌ بما إذا لم يُتَّهَمْ فيه، فإذا وقَعَتِ التُّهمةُ فلا يُقبَلُ قَولُه إلَّا ببَيِّنةٍ.
ويَظهَرُ وجهُ التَّيسيرِ في هذه القاعِدةِ في أنَّا لو لم نَقبَلْ قَولَه لتَعَطَّلَت مَصالِحُ هذا البابِ؛ لتَعَذُّرِ إقامةِ الحُجَجِ عليها؛ فقد يَشُقُّ على الإنسانِ أن يُثبِتَ بالبَيِّنةِ بَعضَ الأُمورِ الخاصَّةِ التي رُبَّما لا يَطَّلِعُ عليها إلَّا فاعِلُها أو مَن تَعَلَّقَت به، فاكتَفى الشَّارِعُ في ذلك بخَبَرِ صاحِبِ الشَّأنِ تَيسيرًا عليه، وتَيسيرًا على الحاكِمِ؛ إذ لا يُكَلَّفُ بأن يُطالِبَه بالشُّهودِ، فلا يَحتاجُ إلى التَّحَرِّي في عَدالَتِهم، ولا يُكَلَّفُ بالبَحثِ في مُطابَقةِ الخَبَرِ للواقِعِ [2253] يُنظر: ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (2/39)، ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/278)، ((المنثور)) للزركشي (3/149)، ((القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير)) لعبد الرحمن آل عبد اللطيف (1/371). .
وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ مِنَ القاعِدةِ الأُمِّ (المَرجِعُ في كُلِّ شَيءٍ إلى الصَّالِحينَ مِن أهلِ الخِبرةِ بهـ)، ووَجهُ تَفرُّعِها عنها أنَّ الإنسانَ هو صاحِبُ الخِبرةِ فيما لا يُعلَمُ إلَّا مِن جِهَتِه، فوجَبَ قَبولُ قَولِه فيه؛ إذِ المَرجِعُ في كُلِّ شَيءٍ إلى الصَّالِحينَ مِن أهلِ العِلمِ به.
ثالِثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقُرآنِ، والسُّنَّةِ، والإجماعِ، والقَواعِدِ:
1- مِنَ القُرآنِ:
قال اللهُ تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [البقرة: 228] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه لمَّا دارَ أمرُ العِدَّةِ على الحَيضِ والأطهارِ، ولا اطِّلاعَ إلَّا مِن جِهةِ النِّساءِ، جُعِلَ القَولُ قَولَها إذا ادَّعَتِ انقِضاءَ العِدَّةِ أو عَدَمَها، فتَدُلُّ الآيةُ على أنَّ ما لا يُعلَمُ إلَّا مِن جِهةِ المَرأةِ فالقَولُ قَولُها مَعَ يَمينِها، ولَم تَحتَجْ إلى بَيِّنةٍ في حَقِّ نَفسِها؛ لأنَّ اللَّهَ تعالى جَعَل النِّساءَ مُؤتَمَناتٍ على ما في أرحامِهنَّ، وتَتَعَذَّرُ إقامةُ البَيِّنةِ على الحَيضِ؛ لأنَّ الدَّمَ وإن شوهدَ لا يُعرَفُ أنَّه حَيضٌ. فلَمَّا كانتِ المَرأةُ يُقبَلُ قَولُها في انقِضاءِ العِدَّةِ بالأقراءِ؛ لأنَّها أمينةٌ في ذلك، وجَعَلَه سَبَبًا لوُقوعِ طَلاقِها، فكَأنَّه قدِ ائتَمَنَها، فلَزِمَ تَصديقُها [2254] يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (3/118)، ((القواعد)) للحصني (2/128). .
2- مِنَ السُّنَّةِ:
- عن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: هَلَكتُ. قال: وما شَأنُك؟ قال: وقَعتُ على امرَأتي في رَمَضانَ. قال: هَل تَجِدُ ما تُعتِقُ رَقَبةً؟ قال: لا. قال: فهَل تَستَطيعُ أن تَصومَ شَهرَينِ مُتَتابِعَينِ؟ قال: لا. قال: فهَل تَستَطيعُ أن تُطعِمَ سِتِّينَ مِسكينًا؟ قال: لا أجِدُ. فأُتيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَرَقٍ فيه تَمرٌ، فقال: خُذْ هذا فتَصَدَّقْ به. فقال: أعلى أفقَرَ مِنَّا؟ ما بَينَ لابَتَيها أفقَرُ مِنَّا. ثُمَّ قال: خُذْه فأطعِمْه أهلَك )) [2255] أخرجه البخاري (6711) واللفظ له، ومسلم (1111). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ قَولَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في جَوابِ قَولِ ذلك الرَّجُلِ: "أفقَرَ مِنَّا": ((خُذْه فأطعِمْه أهلَك)) يَدُلُّ على قَبولِ قَولِ المُكَلَّفِ فيما لا يُطَّلَعُ عليه إلَّا مِن قِبَلِه [2256] يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (4/173)، ((البحر المحيط الثجاج)) للأثيوبي (21/47). .
- وعن عُقبةَ بنِ الحارِثِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((تَزَوَّجتُ امرَأةً فجاءَتنا امرَأةٌ سَوداءُ، فقالت: أرضَعتُكُما. فأتَيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقُلتُ: تَزَوَّجتُ فُلانةَ بنتَ فُلانٍ، فجاءَتنا امرَأةٌ سَوداءُ، فقالت لي: إنِّي قد أرضَعتُكُما، وهيَ كاذِبةٌ، فأعرَضَ عنِّي، فأتَيتُه مِن قِبَلِ وَجهِه، قُلتُ: إنَّها كاذِبةٌ، قال: كَيف بها وقد زَعَمَت أنَّها قد أرضَعَتكُما؟ دَعْها عنك)) [2257] أخرجه البخاري (5104). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجازَ شَهادَتَها وحدَها مَعَ أنَّها شَهِدَت على فِعلِ نَفسِها، وإن كان الأمرُ قد يَشتَرِكُ مَعَها في العِلمِ به غَيرُها [2258] يُنظر: ((الطرق الحكمية)) لابن القيم (1/201)، ((القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير)) لعبد الرحمن آل عبد اللطيف (1/376). .
3- مِنَ الإجماعِ:
نَقَلَ ابنُ السُّبكيِّ الإجماعَ على قَبولِ فتوى المُفتي؛ فإنَّه يُخبِرُ عَمَّا في نَفسِه، وإن تَضَمَّن الإخبارَ عن حُكمِ اللهِ تعالى [2259] قال: (ما لا يُعلَمُ إلَّا مِن جِهةِ الشَّخصِ: إخبارُ المُجتَهدِ عَمَّا أدَّاه إليه اجتِهُاده في الواقِعةِ الحادِثةِ؛ فلِذلك تُقبَلُ فتوى المُفتي إجماعًا، وإن تَضَمَّنَتِ الإخبارَ عن حُكمِ اللهِ تعالى). ((رفع الحاجب)) (2/444). .
4- مِنَ القَواعِدِ:
يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقاعِدةِ الأُمِّ (المَرجِعُ في كُلِّ شَيءٍ إلى الصَّالِحينَ مِن أهلِ الخِبرةِ بهـ).
رابِعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.
تَندَرِجُ تَحتَ هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، مِنها:
1- إذا أخبَرَ المُكَلَّفُ عن نيَّتِه فيما تُعتَبَرُ فيه النِّيَّةُ يُقبَلُ قَولُه؛ لأنَّ نيَّتَه لا تُعلَمُ إلَّا مِن جِهَتِه، وما لا يُعلَمُ إلَّا مِن جِهةِ الإنسانِ فإنَّا نَقبَلُ قَولَه فيه [2260] يُنظَر: ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (2/39). .
2- إذا أخبَرَ الكافِرُ عن إسلامِه، أوِ المُؤمِنُ عن رِدَّتِه، يُقبَلُ قَولُهما؛ لأنَّه لا يُعلَمُ إلَّا مِن جِهَتِهما، وما لا يُعلَمُ إلَّا مِن جِهةِ الإنسانِ قُبِلَ قَولُه فيه [2261] يُنظر: ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (2/39). .
3- إذا أخبَرَتِ المَرأةُ عن حَيضِها يُقبَلُ قَولُها، فيُقبَلُ قَولُها في انقِضاءِ العِدَّةِ بحَيضِها؛ لأنَّه لا يُعلَمُ إلَّا مِن جِهَتِها، وما لا يُعلَمُ إلَّا مِن جِهةِ الإنسانِ فإنَّا نَقبَلُ قَولَه فيه، وما لا يُعلَمُ إلَّا مِن جِهَتِها لم تَحتَجْ إلى بَيِّنةٍ في حَقِّ نَفسِها، كَما إذا عَلَّقَ طَلاقَها بحَيضِها، فقالت: حِضتُ، فالقَولُ قَولُها مَعَ يَمينِها؛ لأنَّ النِّساءَ مُؤتَمَناتٌ على ما في أرحامِهنَّ، وتَتَعَذَّرُ إقامةُ البَيِّنةِ على الحَيضِ؛ لأنَّ الدَّمَ وإن شوهِدَ لا يُعرَفُ أنَّه حَيضٌ [2262] يُنظر: ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (2/39)، ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/278)، ((المنثور)) للزركشي (3/149)، ((القواعد)) للحصني (2/128). .
4- إذا ادَّعى الصَّبيُّ البُلوغَ بالاحتِلامِ مَعَ الإمكانِ صُدِّقَ ولا يُحَلَّفُ [2263] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (3/152). .
5- يُقبَلُ إخبارُ المُجتَهدِ عَمَّا أدَّاه إليه اجتِهادُه في الواقِعةِ الحادِثةِ؛ لأنَّ ما لا يُعلَمُ إلَّا مِن جِهةِ الشَّخصِ يُقبَلُ قَولُه فيه؛ ولِذلك تُقبَلُ فتوى المُفتي، وإن تَضَمَّنَتِ الإخبارَ عن حُكمِ اللهِ تعالى [2264] يُنظر: ((رفع الحاجب)) لابن السبكي (2/444). .
خامِسًا: مُكمِلاتٌ للقاعِدةِ.
استِثناءاتٌ:
يُستَثنى مِنَ القاعِدةِ بَعضُ الصُّورِ التي لا يُقبَلُ فيها قَولُ الشَّخصِ عن نَفسِه، مِنها:
1- لا يُقبَلُ قَولُ المَرأةِ في الوِلادةِ؛ لأنَّه يُمكِنُ إقامةُ البَيِّنةِ عليها، وهو في الوِلادةِ غَيرُ مُتَعَذِّرٍ [2265] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/278)، ((الأشباه والنظائر)) لابن الملقن (2/475). .
2- إذا أكَلَ إنسانٌ يَومَ الثَّلاثينَ مِن رَمَضانَ، ثُمَّ أُخِذَ ليُعَزَّرَ، فادَّعى أنَّه رَأى الهلالَ البارِحةَ، لم يُقبَلْ قَولُه؛ لأنَّه مُتَّهَمٌ فيه، وكُلُّ مَن أخبَرَ عن فِعلِ نَفسِه قَبِلناه إلَّا أن يَتَعَلَّقَ به شَهادةٌ، كَرُؤيةِ الهلالِ. ولَو شَهدَ أوَّلًا برُؤيةِ الهلالِ، فرَدَّ الحاكِمُ شَهادَتَه، ثُمَّ أكَلَ، لم يُعَزَّرْ [2266] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (3/153)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/241). .
3- التَّائِبُ مِنَ القَذفِ؛ فإنَّه لا يُقبَلُ قَولُه مَعَ تَوبَتِه حتَّى نَحكُمَ بعَدالَتِه، ولا بُدَّ أن تَمضيَ مُدَّةٌ طَويلةٌ يُعلَمُ في مِثلِها صِدقُه بمُلازَمَتِه للمُروءةِ واجتِنابِ الكَبائِرِ وتَنكُّبِ الإصرارِ على الصَّغائِرِ، فإذا انتَهى إلى حَدٍّ يَغلِبُ على الظَّنِّ عَدالَتُه كَما يَغلِبُ على الظَّنِّ عَدالةُ غَيرِه مِنَ العُدولِ، قَبِلنا شَهادَتَه؛ لإفادَتِها الظَّنَّ الذي يُفيدُه قَولُ غَيرِه مِنَ العُدولِ. وقدِ اختُلِف في مِقدارِ هذه المُدَّةِ، والرَّاجِحُ أنَّ ذلك يَختَلِفُ باختِلافِ ما ظَهَرَ مِنَ التَّائِبينَ مِنَ التَّلَهُّفِ والتَّأسُّفِ والتَّنَدُّمِ، والإقبالِ على الطَّاعاتِ، وحِفظِ المروءاتِ، والتَّباعُدِ عنِ المَعاصي والمُخالَفاتِ. ويَدُلُّ على ذلك قَولُه تعالى في القَذَفةِ: وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا [النور: 4-5] فشَرَطَ في قَبولِ الشَّهادةِ بَعدَ التَّوبةِ الإصلاحَ، وليس هذا شَرطًا في التَّوبةِ في نَفسِ الأمرِ؛ فإنَّ التَّوبةَ إذا تَحَقَّقَت بُنيَت عليها الأحكامُ في الباطِنِ، وأمَّا في الظَّاهرِ فلا بُدَّ مِنِ اختِبارِه واستِبرائِه حتَّى يَظهَرَ صِدقُه في دَعواه التَّوبةَ [2267] يُنظر: ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (2/39). .
فائِدةٌ:
يُستَفادُ مِنَ القاعِدةِ فائِدةٌ أُصوليَّةٌ، وهيَ إذا قال العَدلُ المُعاصِرُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنا صَحابيٌّ، فإنَّه يُقبَلُ مِنه، مَعَ أنَّ فيه إثباتَ فضيلةٍ لنَفسِه [2268] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (3/153). .

انظر أيضا: