موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 837 ). زمن البحث بالثانية ( 0.033 )
573 - بالنِّكاحِ، كَمَنِ استَأجَرَ أَمَةً فزَنى بها، فهو زِنًا، وإن لُقِّبَ باسمِ الإجارةِ، فذلك لا يُسقِطُ عنه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشُّبهةُ كالحَقيقةِ فيما يَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ
577 - رَضيَ اللهُ عنهما، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لو بِعتَ مِن أخيك ثَمَرًا فأصابَته.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: يُبطِلُ العَقدَ ما يَمنَعُه ابتِداءً. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
578 - ] يُنظر: ((الفروق)) للقرافي (3/96). ، ويُعَبَّرُ عنها أيضًا بـ"ما كان حَرامًا بوصفِه وسَبَبِه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ كُلُّ ما حُرِّمَ لصِفتِه لا يُباحُ إلَّا بسَبَبِه، وما يُباحُ لصِفتِه لا يُحَرَّمُ إلَّا بسَبَبِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
580 - اللهِ بنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَنِ ابتاعَ نَخلًا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: قاعِدةُ: يُغتَفَرُ في التَّابِعِ ما لا يُغتَفَرُ في المَتبوعِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
583 - فيه اشتِراطٌ لفظيٌّ بالتَّحليلِ، والعِلَّةُ فيه ظاهِرةٌ، وهو أنَّه حيلةٌ على ارتِكابِ مَحارِمِ اللهِ بشَتَّى.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ