موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 861 ). زمن البحث بالثانية ( 0.027 )
498 - : هو أنَّ عِمارةَ الذِّمَّةِ بَعدَ التَّكليفِ -وهيَ الصَّلاةُ هنا- ثابتةٌ بيَقينٍ، ولا يُبَرَّأُ مِنها إلَّا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ العاشِرُ: قاعِدةُ الشَّكُّ في الشَّرطِ يوجِبُ الشَّكَّ في المَشروطِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
503 - المالكيَّةِ، وهيَ تُفيدُ أنَّ التَّراخيَ اليَسيرَ مُغتَفَرٌ في العُقودِ التي يَجِبُ فيها الفَورُ بارتِباطِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ: مُطلَقُ العَقدِ يَقتَضي تَسليمَ المَعقودِ عليه في الحالِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
505 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَت القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "الأصلُ أنَّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحاديَ عَشَرَ: قاعِدةُ الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
510 - ، ولا تَتَعَدَّاه؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم جَعَلَ صَدَقَتَه في مَرَضِه مِنَ الثُّلثِ كَوصاياه بَعدَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّبَرُّعُ لا يَتِمُّ إلَّا بالقَبضِ