موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 811 ). زمن البحث بالثانية ( 0.021 )
475 - تَسويغُ الإقدامِ والإحجامِ، وعلى تَقديرِ أن يُعارِضَه المُحرِّمُ فإنَّه إذا تُرِكَ فلا حَرَجَ في التَّركِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الاحتياطُ إنَّما يَكونُ بَعدَ ظُهورِ السَّبَبِ
476 - - أن يَكونَ المُكرَهُ عاجِزًا عَنِ الدَّفعِ، فإن قدَرَ بمُقاومةٍ أوِ استِغاثةٍ أو فِرارٍ ونَحوِه، فلَم يَفعَل.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: قاعِدةُ الإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ فِعلًا كان أم قَولًا. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها
478 - به؛ لأنَّ غُسلَه وجَبَ عِندَ مَوتِه، فلا يَتَغَيَّرُ حُكمُه بمَوتِ الآخَرِ بَعدَه. ولَو كان وُجودُ الماءِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: قاعِدةُ تَزاحُمِ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها