موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 809 ). زمن البحث بالثانية ( 0.015 )
452 - مَعَ غَيرِه في إفادةِ الحُكمِ الشَّرعيِّ، إذا انفرَدَ عن غَيرِه فإنَّه لا يُؤَثِّرُ في ثُبوتِ الحُكمِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: يُغتَفرُ في التَّابِعِ ما لا يُغتَفرُ في المَتبوعِ
458 - فيه تَصَرُّفًا يُخرِجُه مِن مِلكِه قَبلَ وفاتِه مِثلَ البَيعِ أوِ الهبةِ أوِ الوقفِ، فإنَّه يَنتَقِلُ بَعدَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ
462 - إذا كان الشَّرطُ مَمنوعًا شَرعًا لا يَصِحُّ به التَّعليقُ، والتَّعليقُ: هو التِزامُ أمرٍ لم يوجَدْ ويُمكِنُ وُجودُه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ المُعَلَّقَ بالشَّرطِ عِندَ وُجودِه كالمُنجَزِ
463 - يُتَصَوَّرَ هناكَ مَنعٌ عنِ الظُّهورِ والوُجودِ [770] يُنظر: ((تيسير التحرير)) لابن أمر بادشاه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالثُ: قاعِدةُ المانِعُ مِنَ الشَّيءِ إنَّما يُعتَبَرُ مانِعًا إذا وُجِدَ المُقتَضي. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها.