موسوعة القواعد الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: يُغتَفرُ عِندَ الانفِرادِ ما لا يُغتَفرُ عِندَ الاجتِماعِ


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "يُغتَفرُ عِندَ الانفِرادِ ما لا يُغتَفرُ عِندَ الاجتِماعِ" [1433] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (3/379). . وصيغةِ: "لا يُعتَبَرُ حالَ الشَّرِكةِ بحالِ الانفِرادِ" [1434] يُنظر: ((التجريد)) للقدوري (3/1202). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الشَّيءَ المُشتَرِكَ مَعَ غَيرِه في إفادةِ الحُكمِ الشَّرعيِّ، إذا انفرَدَ عن غَيرِه فإنَّه لا يُؤَثِّرُ في ثُبوتِ الحُكمِ؛ لأنَّه حينَئِذٍ لا يَكونُ أصلًا مُؤَثِّرًا في الحُكمِ بمُفرَدِه، فيُغتَفرُ فيه ما لا يُغتَفرُ عِندَ اجتِماعِه مَعَ غَيرِه [1435] يُؤخَذُ هذا المَعنى للقاعِدةِ مِن خِلالِ ما ذَكَرَه الزَّركَشيُّ في ((المنثور)) (3/379). .
وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ مِنَ القاعِدةِ الأُمِّ (يُغتَفرُ في التَّابِعِ ما لا يُغتَفرُ في المَتبوعِ)، ووَجهُ تَفرُّعِها عنها أنَّ الشَّيءَ المُشتَرِكَ مَعَ غَيرِه في إفادةِ الحُكمِ، إذا انفرَدَ فإنَّه لا يُؤَثِّرُ؛ لأنَّه حينَئِذٍ لا يَكونُ أصلًا مَتبوعًا، فيُغتَفرُ فيه ما لا يُغتَفرُ في المَتبوعِ.
ثالِثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقاعِدةِ الأُمِّ: (يُغتَفرُ في التَّابِعِ ما لا يُغتَفرُ في المَتبوعِ).
رابِعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.
مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:
1- لوِ اجتَمَعَ بَعدَ غَسلِ النَّجاسةِ تَغَيُّرُ اللَّونِ والرَّائِحةِ فإنَّه يَضُرُّ، ولَوِ انفرَدَ أحَدُهما لم يَضُرَّ [1436] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (3/379). .
2- لو نَوى القارِئُ قَطعَ الفاتِحةِ في الصَّلاةِ لم تَبطُلِ القِراءةُ، وإن سَكَت في أثنائِها لم تَبطُلْ، فلَو سَكَتَ ونَوى القَطعَ بَطَلَت [1437] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (3/379). .
3- لو أخرَجَ الوديعةَ ونَوى التَّصَرُّفَ فيها ضَمِن، ولَوِ انفرَدَ أحَدُهما لم يَضمَنْ [1438] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (3/379). .

انظر أيضا: