الفَرعُ الأوَّلُ: يُغتَفرُ في الشَّيءِ ضِمنًا ما لا يُغتَفرُ فيه مَقصودًا
أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَت القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "يُغتَفرُ في الشَّيءِ ضِمنًا ما لا يُغتَفرُ فيه مَقصودًا"
[1422] يُنظر: ((الفتاوى الكبرى الفقهية)) لابن حجر الهيتمي (2/224). . وصيغةِ: "يُغتَفرُ في الضِّمنيِّ ما لا يُغتَفرُ في القَصديِّ"
[1423] يُنظر: ((حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج)) (6/372). . وصيغةِ: "يُغتَفرُ في الضِّمنيِّ ما لا يُغتَفرُ في الصَّريحِ"
[1424] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (2/397)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/275)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/650). . و"يُغتَفرُ في الضِّمنيِّ ما لا يُغتَفرُ في المَنطوقِ به"
[1425] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/284)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/396). . وصيغةِ: "يُغتَفرُ في الضِّمنيِّ ما لا يُغتَفرُ في المُستَقِلِّ"
[1426] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/342)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (4/335)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/306). . وصيغةِ: "يُغتَفرُ في الثُّبوتِ الضِّمنيِّ ما لا يُغتَفرُ في الأصليِّ"
[1427] يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (4/1340). . وصيغةِ: "يُغتَفرُ في الشَّيءِ ضِمنًا ما لا يُغتَفرُ فيه قَصدًا"
[1428] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 120). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الشَّيءَ الواقِعَ ضِمنًا في غَيرِه يُغتَفرُ فيه ضِمنًا ما لا يُغتَفرُ فيه مَقصودًا، وقد يُمنَعُ الشَّيءُ إذا كان مَقصودًا، وإذا حَصَلَ في ضِمنَ عَقدٍ لم يَمتَنِعْ، وهذا هو الفرقُ بَينَ ما يَثبُتُ ضِمنًا وما يَثبُتُ أصالةً، فيُغتَفرُ في الثُّبوتِ الضِّمنيِّ ما لا يُغتَفرُ في الأصليِّ؛ لأنَّه قد يَكونُ للشَّيءِ قَصدًا شُروطٌ مانِعةٌ، وأمَّا إذا ثَبَتَ ضِمنًا أو تَبَعًا لشَيءٍ آخَرَ فيَكونُ ثُبوتُه ضَرورةَ ثُبوتِ مَتبوعِه، أو ما هو ضِمنُه
[1429] يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (4/1340)، ((المنثور)) للزركشي (3/376)، ((الفتاوى الكبرى الفقهية)) لابن حجر الهيتمي (2/224)، ((الوجيز)) للبورنو (ص: 340). .
وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ مِنَ القاعِدةِ الأُمِّ (يُغتَفرُ في التَّابِعِ ما لا يُغتَفرُ في المَتبوعِ)، ووَجهُ تَفرُّعِها عنها أنَّ الشَّيءَ الثَّابِتَ ضِمنًا يُعَدُّ تابِعًا ولَيسَ مَقصودًا، فيُغتَفرُ فيه ما لا يُغتَفرُ في المَتبوعِ.
ثالِثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقاعِدةِ الأُمِّ: (يُغتَفرُ في التَّابِعِ ما لا يُغتَفرُ في المَتبوعِ).
رابِعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.تَندَرِجُ تَحتَ هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، مِنها:
1- إذا وكَّلَ المُشتَري البائِعَ في قَبضِ المَبيعِ فقَبَضَه، فالوَكالةُ لا تَصِحُّ، ولا يَصِحُّ قَبضُه عنه؛ لأنَّ الواحِدَ لا يَصلُحُ مُسَلِّمًا ومُتَسَلِّمًا، حتَّى لو هَلَكَ في يَدِه والحالةُ هذه، يَهلِكُ عليه لا على المُشتَري، أمَّا لو أعطى البائِعُ كِيسًا ليَكيلَ أو ليَضَعَ فيه المَبيعَ اعتُبِرَ ذلك قَبضًا مِنَ المُشتَري، وصَحَّ التَّوكيلُ في ضِمنِ الأمرِ بالكَيلِ والوَضعِ في الكيسِ تَبَعًا
[1430] يُنظر: ((درر الحكام)) لعلي حيدر (1/56)، ((شرح القواعد الفقهية)) لأحمد الزرقا (ص: 292)، ((القواعد الفقهية)) لمحمد الزحيلي (1/448). .
2- إذا أقَرَّ المَريضُ بمالٍ لوارِثٍ لم يُقبَلْ إقرارُه، ولَو أقَرَّ بوارِثٍ قُبِلَ إقرارُه، واستَحَقَّ ذلك المالَ وغَيرَه؛ لأنَّه يُغتَفرُ في الثُّبوتِ الضِّمنيِّ ما لا يُغتَفرُ في الأصليِّ
[1431] يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (4/1340). .
3- الزِّيادةُ المُتَولِّدةُ مِن أصلِ الرَّهنِ كالولَدِ والثَّمَرِ، فهيَ مَرهونةٌ كالأصلِ، ومَحبوسةٌ مَعَ الأصلِ بكُلِّ الدَّينِ، وليس للرَّاهنِ أن يَفُكَّ أحَدَهما إلَّا بقَضاءِ الدَّينِ كُلِّه، غَيرَ أنَّها تُفارِقُ الأصلَ بأنَّها لو هَلَكَت لا يَكونُ لها حِصَّةٌ مِنَ الضَّمانِ، إلَّا إذا صارَت مَقصودةً بالفكاكِ
[1432] يُنظر: ((الوجيز)) للبورنو (ص: 341). .