موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 126 ). زمن البحث بالثانية ( 0.022 )
36 - إذا وُجِدَت وِلايةُ الجَدِّ حينَئِذٍ؛ لأنَّ وِلايَتَه ثابِتةٌ بالشَّرعِ كَوِلايةِ التَّزويجِ، فلَيسَ له نَقلُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
38 - ، فليس كُلُّ ما يُقبَلُ في الابتِداءِ ويُتَسامَحُ فيه يُقبَلُ في البَقاءِ والدَّوامِ، بَل قد يُعفى.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: يُغتَفرُ في الابتِداءِ ما لا يُغتَفرُ في الدَّوامِ، ويُغتَفرُ في الدَّوامِ ما لا يُغتَفرُ في الابتِداءِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها