موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 489 ). زمن البحث بالثانية ( 0.022 )
36 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: كُلُّ مَن له على رَجُلٍ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: مِن شَرطِ الانتِقالِ إلى الذِّمَّةِ تَعَذُّرُ المُعَيَّنِ
41 - والإبراءِ وعَزلِ الوكيلِ. فإذا قال رَجُلٌ لآخَرَ: إذا دَخَلتَ هذه الدَّارَ فقد بِعتُكها بمَبلغِ كَذا. فقال.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ شَرطٍ يُخالفُ مَقصودَ العَقدِ فهو باطِلٌ
42 - )) [652] أخرجه البخاري (2488) واللفظ له، ومسلم (1968). وَجهُ الدَّلالةِ:في الحَديثِ أنَّه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ