موسوعة القواعد الفقهية

المَبحَثُ العِشرونَ: عَقدُ الواحِدِ مَعَ اثنَينِ كَعَقدَينِ


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "عَقدُ الواحِدِ مَعَ اثنَينِ كَعَقدَينِ" [5446] يُنظر: ((بحر المذهب)) للروياني (4/461)، ((الكافي)) لابن قدامة (2/161)، ((العزيز)) للرافعي (6/19)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (3/407). ، وصيغةِ: "عَقدُ الواحِدِ مَعَ الاثنَينِ عَقدانِ" [5447] يُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (2/170)، ((حلية العلماء)) للشاشي (5/27)، ((التهذيب)) للبغوي (4/222)، ((الكافي)) (2/158)، ((المغني)) (6/246) كلاهما لابن قدامة. ، وصيغةِ: "عَقدُ الواحِدِ مَعَ الاثنَينِ كالعَقدَينِ المُنفرِدَينِ" [5448] يُنظر: ((بحر المذهب)) للروياني (5/303). ، وصيغةِ: "عَقدُ الواحِدِ مَعَ الاثنَينِ بمَنزِلةِ العَقدَينِ، فلا يَفسُدُ أحَدُهما بفسادِ الآخَرِ" [5449] يُنظر: ((البيان)) للعمراني (6/382). ، وصيغةِ: "عَقدُ الواحِدِ مَعَ الاثنَينِ بمَنزِلةِ العَقدَينِ والصَّفقَتَينِ إذا انفرَدَتا" [5450] يُنظر: ((فتاوى السبكي)) (2/189). ، وصيغةِ: "العَقدُ الواحِدُ مَعَ اثنَينِ عَقدانِ" [5451] يُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (2/19). ويُنظر أيضًا: ((البيان)) للعمراني (5/112)، ((المجموع)) للنووي (9/336). ، وصيغةِ: "عَقدُ الواحِدِ مَعَ الاثنَينِ بمَنزِلةِ العَقدَينِ، وعَقدُ الواحِدِ مَعَ الثَّلاثةِ بمَنزِلةِ ثَلاثةِ عُقودٍ" [5452] يُنظر: ((البيان)) للعمراني (8/421). ، وصيغةِ: "عَقدُ الواحِدِ مَعَ الأربَعةِ في حُكمِ أربَعةِ عُقودٍ" [5453] يُنظر: ((بحر المذهب)) للروياني (6/16). ، وصيغةِ: "العَقدُ إذا كان في أحَدِ طَرَفيه عاقِدانِ جَرى عليه حُكمُ العَقدَينِ" [5454] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/549). ، وصيغةِ: "الصَّفقةُ مَعَ اثنَينِ -بائِعَينِ أو مُشتَريَينِ- بمَنزِلةِ عَقدَينِ" [5455] يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/342)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/124). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ عَقدَ الواحِدِ مَعَ الاثنَينِ يَجري عليه حُكمُ العَقدَينِ والصَّفقَتَينِ إذا انفرَدَتا، فيَصيرُ كُلُّ واحِدٍ مِنهما كالمُنفرِدِ؛ حَيثُ إنَّه عَقدٌ قدِ اجتَمَعَ في أحَدِ طَرَفيه عاقِدانِ، فوجَبَ أن يَكونَ في حُكمِ العَقدَينِ، كالمُشتَري الواحِدِ مِن بائِعينِ، فإذا فسَدَ أحَدُ العَقدَينِ فلا يَفسُدُ الآخَرُ بفَسادِه [5456] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (5/250)، ((بحر المذهب)) للروياني (8/315)، ((البيان)) للعمراني (6/382)، ((فتاوى السبكي)) (2/189). .
ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالواقِعِ في حَقيقةِ العَقدِ؛ فإنَّ الواقِعَ في الحَقيقةِ أنَّهما عَقدانِ؛ لأنَّه عَقدٌ قدِ اجتَمَعَ في أحَدِ طَرَفيه عاقِدانِ، فوجَبَ أن يَكونَ في حُكمِ العَقدَينِ، كالمُشتَري الواحِدِ مِن بائِعينِ [5457] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (5/250)، ((بحر المذهب)) للروياني (8/315). .
رابعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.
تَندَرِجُ تَحتَ هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، مِنها:
1- إذا كان لرَجُلَينِ على رَجُلَينِ ألفُ دِرهَمٍ، فرَهَناهما دارًا، كانت هذه الصَّفقةُ كَأربَعةِ عُقودٍ، فإنَّ عَقدَ الواحِدِ مَعَ الاثنَينِ كالعَقدَينِ، وعَقدُ الاثنَينِ مَعَ اثنَينِ عُقودٍ، فيَكونُ كُلُّ بَيعٍ مِنَ الدَّارِ هاهنا برُبعِ الألفِ [5458] يُنظر: ((بحر المذهب)) للروياني (5/300). .
2- إذا وهَبَ رَجُلٌ لرَجُلَينِ شَيئًا، فقَبلَ أحَدُهما دونَ الآخَرِ، صَحَّت الهبةُ في نِصفِه للذي قَبِل؛ لأنَّ عَقدَ الواحِدِ مَعَ الاثنَينِ بمَنزِلةِ العَقدَينِ [5459] يُنظر: ((البيان)) للعمراني (8/120). .
3- يَجوزُ أن يُقارِضَ [5460] القِراضُ والمُضارَبةُ لفظانِ دالَّانِ على مُعامَلةٍ بَينَ مالكِ رَأسِ المالِ، والعامِلِ الذي لا يملِكُ مِن رَأسِ المالِ شَيئًا، على أن يَتَّجِرَ العامِلُ، وما يَرزُقُ اللهُ مِن رِبحٍ فهو مَقسومٌ بَينَه وبَينَ المالكِ. يُنظر: ((نهاية المطلب)) لأبي المعالي الجويني (7/437). الرَّجُلُ رَجُلَينِ على مالٍ، ويُفاضِلَ بَينَهما في الرِّبحِ، فإذا قارَض رَجُلٌ رَجُلَينِ وشَرط لأحَدِهما نِصفَ الرِّبحِ، وللآخَرِ الثُّلُثَ، فجائِزٌ؛ لتَعَدُّدِ المالكِ، وحُكمُ التَّعَدُّدِ تَعَدُّدُ العَقدِ؛ لأنَّ عَقدَ الواحِدِ مَعَ اثنَينِ كَعَقدَينِ [5461] يُنظر: ((نهاية المطلب)) لأبي المعالي الجويني (7/437)، ((حلية العلماء)) للشاشي (5/350)، ((الكافي)) لابن قدامة (2/158). .
4- إذا استَعارَ مِن رَجُلٍ شَيئًا ليَرهَنَه بمِائةٍ، فرَهَنَه عِندَ رَجُلَينِ، صَحَّ؛ لأنَّ تَعيينَ ما يُرهَنُ به ليس بشَرطٍ، فكَذلك من يَرهَنُ عِندَه، ولأنَّ رَهنَه مِن رَجُلَينِ أقَلُّ ضَرَرًا مِن رَهنِه عِندَ رَجُلٍ واحِدٍ؛ لأنَّه يَنفَكُّ مِنه بَعضُه بقَضاءِ بَعضِ الدَّينِ، بخِلافِ ما لو كان رَهنًا عِندَ واحِدٍ. فعلى هذا إذا قَضى أحَدُهما ما عليه مِنَ الدَّينِ خَرَجَ نَصيبُه مِنَ الرَّهنِ؛ لأنَّ عَقدَ الواحِدِ مَعَ الاثنَينِ عَقدانِ في الحَقيقةِ [5462] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/246). .

انظر أيضا: