موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 500 ). زمن البحث بالثانية ( 0.022 )
392 - لا يَصِحُّ؛ لأنَّه مُعتَدٍ، وما يَملكُه الشَّخصُ يَجوزُ له أن يَتَصَرَّفَ فيه كَيفما شاءَ، فإذا تَصَرَّف.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ
394 - على أنَّ الجانيَ لا يَجوزُ أن يُلزَمَ أكثَرَ مِن أرْشِ جِنايَتِه، ولا أن يُزادَ على ما أذهَبَ مِن مَنفعةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: كُلُّ نَقصٍ دَخَلَ على عِوَضٍ أو مُعَوَّضٍ استَحَقَّ أرشُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
404 - بالشُّبُهاتِ لا يَجوزُ استيفاؤُه مَعَ تَمَكُّنِ الشُّبهةِ، بخِلافِ سائِرِ الحُقوقِ؛ فإنَّها تَثبُتُ مَعَ وُجودِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشُّبهةُ كالحَقيقةِ فيما يَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ