موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 1005 ). زمن البحث بالثانية ( 0.03 )
377 - : يُحكَمُ للعِبادةِ بحُكمِ ما اجتَمَعَت شَرائِطُه مِنِ ابتِدائِها، وعلى القَولِ الثَّاني: لا يُحكَمُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: يُعطى المَعدومُ حُكمَ المَوجودِ، ويُعطى المَوجودُ حُكمَ المَعدومِ
379 - القاعِدةُ مُتَفَرِّعةٌ مِن قاعِدةِ: (الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
381 - يَظهَرُ وَجهُ التَّيسيرِ في التَّكاليفِ الشَّرعيَّةِ؛ فإنَّ اللَّهَ تعالى شَرع في كَثيرٍ مِنَ التَّكاليفِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قاعِدةُ: إذا تَعَذَّرَ الأصلُ يُصارُ إلى البَدَلِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
382 - رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عليْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
384 - ، وهيَ إيجادُ عِلَّةِ الهَلاكِ، فمَن باشَرَ إتلافًا أو قَتلًا فيَجِبُ عليه ضَمانُ ما أتلَف أو قَتَلَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحادي عَشَرَ: قاعِدة يَجِبُ الضَّمانُ والقِصاصُ بأربَعةِ أشياءَ: اليَدِ، والمُباشَرةِ، والتَّسَبُّبِ، والشَّرطِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
388 - لساكِتٍ قَولٌ) وفُروعُها استِثناءً مِن هذه القاعِدةِ.ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.دَلَّ على هذه القاعِدةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ دَليلُ الرِّضا والقَبولِ كَصَريحِ الرِّضا والقَبولِ
389 - ). . ولعَلَّ التَّعبيرَ بعِبارة: "العاداتِ الباطِلةِ" بَدَلًا مِن "عادةِ الظَّلَمةِ" أعَمُّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَث الأوَّلُ: قاعِدةُ بناءُ الأحكامِ يَكونُ على عُرفِ الشَّرعِ لا على العاداتِ الباطِلةِ، والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها