موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 717 ). زمن البحث بالثانية ( 0.023 )
362 - على الشَّيءِ هَل هو كابتِدائِه أم لا؟).ويُستَدَلُّ أيضًا بدَليلٍ مِنَ القُرآنِ:وهو قَولُ اللهِ تعالى: فَلَا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَمتَدُّ فلِدَوامِه حُكمُ الابتِداءِ وإلَّا فلا
366 - الدَّلالةِ:أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَبعَثُ عَبدَ اللَّهِ بنَ رَواحةَ رَضِيَ اللهُ عنه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَرجِعُ في كُلِّ شَيءٍ إلى الصَّالِحينَ مِن أهلِ الخِبرةِ به
373 - : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ
374 - من هذه القاعدةِ أنَّ للإمامِ ولايةَ إسقاطِ حقِّ الأولياءِ في الزواجِ إذا اشتجروا؛ لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها