موسوعة القواعد الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: الصَّبيُّ في الاكتِسابِ كالبالِغِ


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "الصَّبيُّ في الاكتِسابِ كالبالِغِ" [5678] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (2/299) وعبارته: (ومنها الاكتسابُ، وهو كالبالغِ). .
ثانيًا: المعنى الإجماليُّ للقاعدةِ.
إذا حَصَلَ بفِعلِ الصَّبيِّ كَسبٌ ما -كَأن حازَ شَيئًا ونَحوَه مِن وسائِلِ الكَسبِ الفِعليَّةِ- فإنَّ حُكمَه فيها كَحُكمِ البالِغِ سَواءً بسَواءٍ، فيُعتَدُّ بكَسبِه حينَئِذٍ كما يُعتَدُّ بكَسبِ البالِغِ، ولا يَكونُ مُلغًى [5679] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (2/299)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 221). .
ثالِثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
دَلَّ على هذه القاعِدةِ المَعقولُ:
وهو أنَّ المُعتَبَرَ في ذلك الاكتِسابُ، والصَّبيُّ أهلٌ له [5680] يُنظر: ((المجموع)) للنووي (6/92). .
رابعًا: أمثلةٌ للقاعدةِ.
تَندَرِجُ تَحتَ هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، منها:
1- لَو اصطادَ الصَّبيُّ صَيدًا ليس مِلكًا لأحَدٍ، مَلَكَه كما يَملِكُه البالِغُ بذلك [5681] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (2/299)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 221). .
2- تَصِحُّ لُقَطةُ الصَّبيِّ في الأصَحِّ عِندَ الشَّافِعيَّةِ كما تَصِحُّ لُقَطةُ البالِغِ [5682] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (2/299)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 221). .
3- يَستَحِقُّ الصَّبيُّ المُشارِكُ في المَعرَكةِ سَلَبَ القَتيلِ الذي يَقتُلُه [5683] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 221). .

انظر أيضا: