موسوعة القواعد الفقهية

الفَرعُ الرَّابِعُ: عِبارةُ الصَّبيِّ فيما يَتَضَرَّرُ به مُلحَقةٌ بالعَدَمِ


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "عِبارةُ الصَّبيِّ فيما يَتَضَرَّرُ به مُلحَقةٌ بالعَدَمِ" [5697] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/334). . وصيغةِ: "قَولُ الصَّبيِّ هَدَرٌ فيما يَلزَمُه الغُرمُ" [5698] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (26/ 185). ، وصيغةِ: "قَولُ الصَّبيِّ هَدَرٌ في التَّبَرُّعاتِ" [5699] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (28/ 92). ، وصيغةِ: "الصَّبيُّ ليس مِن أهلِ التَّصَرُّفاتِ الضَّارَّةِ" [5700] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/ 104). ، وصيغةِ: "الصَّبيُّ ليس مِن أهلِ التَّبَرُّعِ لكَونِه مِنَ التَّصَرُّفاتِ الضَّارَّةِ المَحضةِ" [5701] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 34). ، وصيغةِ: "تُهدَرُ أقوالُ الصَّبيِّ فيما فيه عليه ضَرَرٌ" [5702] يُنظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (2/71)، وعبارتُه: (‌وإنَّما ‌تُهدَرُ ‌فيما ‌فيه ‌عليه ‌ضررٌ، كالإقرارِ بالحدودِ والحقوقِ). .
ثانيًا: المعنى الإجماليُّ للقاعدةِ.
الأقوالُ التي تَصدُرُ عَنِ الصَّبيِّ إذا كانت تُسَبِّبُ له ضَرَرًا أو تَتَعَلَّقُ بأُمورٍ ليست في مَصلَحَتِه، فإنَّ هذه العِباراتِ والتَّصَرُّفاتِ تُعتَبَرُ غَيرَ نافِذةٍ وكَأنَّها لَم تَكُنْ؛ وذلك بسَبَبِ نَقصِ أهليَّتِه وعَدَمِ اكتِمالِ عَقلِه، مِمَّا يَجعَلُ عِبارَتَه وتَصَرُّفاتِه في الأُمورِ الضَّارَّةِ غَيرَ مُعتَبَرةٍ شَرعًا [5703] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/334). .
ثالِثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
دَلَّ على هذه القاعِدةِ قاعِدةُ: (عِبارةُ الصَّبيِّ مُلغاةٌ).
رابعًا: أمثلةٌ للقاعدةِ.
مِنَ الأمثلةِ على هذه القاعدةِ:
1- لَو قال الصَّبيُّ: إذا أدرَكتُ، ثُمَّ مُتُّ، فثُلُثُ مالي لفُلانٍ، فهو باطِلٌ؛ لأنَّ قَولَ الصَّبيِّ هَدَرٌ في التَّبَرُّعاتِ [5704] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (28/ 92). .
2- إذا كَفَلَ الصَّبيُّ أحَدًا بمالٍ فإنَّ ذلك لا يَجوزُ؛ لأنَّ الكَفالةَ مَعروفٌ، ولا يَملِكُ الصَّبيُّ ذلك [5705] يُنظر: ((الأصل)) لمحمد بن الحسن (10/395)، ((الفتاوى الهندية)) (3/253)، ((درر الحكام)) لعلي حيدر (1/750). .
3- إن كان القِصاصُ لصَبيٍّ وعَفا عَنِ القاتِلِ، فلا يُقبَلُ عَفوُه ويُحبَسُ القاتِلُ حَتَّى يَبلُغَ الصَّبيُّ؛ لأنَّ عِبارةَ الصَّبيِّ فيما يَتَضَرَّرُ به مُلحَقةٌ بالعَدَمِ [5706] يُنظر: ((التنبيهـ)) للشيرازي (ص: 217). .
4- لَو وهَبَ الصَّبيُّ مالًا فلا تَصِحُّ هبَتُه؛ لأنَّ الهبةَ تَبَرُّعٌ، والصَّبيُّ لا يَملِكُ التَّبَرُّعَ؛ لكَونِه ضَرَرًا مَحضًا لا يُقابِلُه نَفعٌ دُنيَويٌّ، فلا يَملِكُه الصَّبيُّ [5707] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/118). .

انظر أيضا: