موسوعة القواعد الفقهية

المطلَبُ الرَّابِعُ: الاستِثناءُ مِنَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ للعُرفِ


القَواعِدُ العامَّةُ والمَعاني الكُلِّيَّةُ قد تُترَكُ في بَعضِ المَجالاتِ للعُرفِ، وذَكَرَ القَرافيُّ هذا المَعنى، فقال: (قاعِدةُ القَرضِ خولِفَت فيها ثَلاثُ قَواعِدَ شَرعيَّةٍ: قاعِدةُ الرِّبا إن كانَ في الرِّبَويَّاتِ كالنَّقدَينِ والطَّعامِ، وقاعِدةُ المُزابَنةِ، وهيَ بَيعُ المَعلومِ بالمَجهولِ مِن جِنسِه إن كانَ في الحَيَوانِ ونَحوِه مِن غَيرِ المِثليَّاتِ، وقاعِدةُ بَيعِ ما ليس عِندَكَ في المِثليَّاتِ، وسَبَبُ مُخالَفةِ هذه القَواعِدِ مَصلَحةُ المَعروفِ للعِبادِ) [446] ((الفروق)) (4/ 2). ويُنظر أيضًا: ((الاستثناء من القواعد الفقهية)) لنور الدين بوحمزة (ص: 22). .
ومِن أمثِلةِ ذلك:
جَوازُ دُخولِ الحَمَّامِ مِن غَيرِ تَعيينِ أُجرةٍ، وبَيانِ مُدَّةِ المُكثِ، وما يُستَهلَكُ مِنَ الماءِ، ومُستَنَدُ الجَوازِ تَعامُلُ النَّاسِ وتَعارُفُهم عليه، مَعَ أنَّ القياسَ (القاعِدةُ العامَّةُ) يَقتَضي تَبيينَ مُدَّةِ المُكثِ، ومِقدارِ ما يُستَهلَكُ مِنَ الماءِ، وتَعيينَ الأُجرةِ؛ لأنَّ عَدَمَ تَعيينِ ذلك مُفضٍ إلى النِّزاعِ [447] يُنظر: ((قاعدة العادة محكمة)) ليعقوب الباحسين (ص: 182). ويُنظر فيه للتوسُّعِ حولَ الاستثناءِ مِن القواعِدِ الفِقهيَّةِ بالعُرف (ص: 181- 185). .

انظر أيضا: