موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 500 ). زمن البحث بالثانية ( 0.021 )
289 - ، فكَما يَجوزُ تَوقيتُ الوَكالةِ يَجوزُ تَوقيتُ الشَّرِكةِ، وبانقِضاءِ الوقتِ الذي عُيِّنَ للشَّرِكةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ما يَصِحُّ تَأبيدُه مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ فلا يَصِحُّ تَوقيتُه
291 - ). ، وصيغةِ: ما يَثبُتُ فيه حَقُّ الغَيرِ لا يَجوزُ أن يُقتَطَعَ عن حَقِّه [3510] يُنظر.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
293 - المَرأةُ لزَوجِها: طَلِّقْني وضَرَّتي على ألفِ دِرهَمٍ، فطَلَّقَ ضَرَّتَها أو طَلَّقَها، تَجِبُ نِصفُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ
297 - ، وإن سَلَّطَه على قَبضِه عِندَ الوِلادةِ أو عِندَ استِخراجِ ذلك.5- أن يَكونَ القابضُ أهلًا للقَبضِ، فلا يَجوزُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ: التَّبَرُّعُ لا يَتِمُّ إلَّا بالقَبضِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها