موسوعة القواعد الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: الإشارةُ في التَّعيينِ أقوى مِنَ الإضافةِ.


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "الإشارةُ في التَّعيينِ أقوى مِنَ الإضافةِ" [97] يُنظر: ((موسوعة القواعد الفقهية)) للبورنو (1/401). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
سَبَقَ بَيانُ أنَّ الإشارةَ أبلغُ أسبابِ التَّعريفِ، وأنَّ تَعيينَ الشَّيءِ يَحصُلُ بأُمورٍ مُتَعَدِّدةٍ؛ مِنها الإشارةُ إليه، بأن يُقالَ مَثَلًا: هذا الكِتابُ أو هذه المَرأةُ. كَما يَحصُلُ أيضًا بالإضافةِ، بأن يُقالَ: كِتابُ زيدٍ أو زَوجةُ عُمَرَ أو سَيَّارةُ أحمَدَ. فالإضافةُ أيضًا تُفيدُ التَّعيينَ، إلَّا أنَّ تَعيينَ الشَّيءِ بالإشارةِ إليه وهو حاضِرٌ أقوى مِن تَعيينِه بالإضافةِ؛ لكَونِ الإشارةِ تَقطَعُ الشَّرِكةَ، وتُعَدُّ هذه القاعِدةُ تَطبيقًا لقاعِدة (الإشارةُ أبلغُ أسبابِ التَّعريفِ) [98] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (8/165)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/79)، ((الهداية)) للمرغيناني (2/330). .
ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
دَلَّ على هذه القاعِدةِ المَعقولُ:
وهو أنَّ الإضافةَ والإشارةَ وإن كانتا للتَّعريفِ، لكِنَّ الإشارةَ أبلغُ في التَّعريفِ مِنَ الإضافةِ؛ لأنَّ الإشارةَ تُخَصِّصُ العَينَ وتَقطَعُ الشَّرِكةَ بَينَ المُشارِ إليه وغَيرِه مِن جِنسِه [99] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (8/165)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/79)، ((الهداية)) للمرغيناني (2/330). .
رابعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.
مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:
1- إذا حَلَف لا يَسكُنُ دارَ فُلانٍ هذه، فباعَها، فسَكَن الحالِفُ، ولم يَكُنْ له نيَّةٌ، لم يَحنَثْ في قَولِ أبي حَنيفةَ وأبي يوسُفَ، وقال مُحَمَّدٌ وزُفَرُ والشَّافِعيَّةُ أيضًا: يَحنَثُ، وكذلك كُلُّ ما يُضافُ إلى إنسانٍ بالمِلكِ. ووجهُ قَولِ مُحَمَّدٍ وزُفَرَ: أنَّه جَمَعَ في كَلامِه بَينَ الإشارةِ والإضافةِ، فيَتَعَلَّقُ الحُكمُ بالإشارةِ؛ لأنَّها أبلغُ في التَّعريفِ مِنَ الإضافةِ، فإنَّها تَقطَعُ الشَّرِكةَ، والإضافةُ لا تَقطَعُ الشَّرِكةَ [100] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (8/165)، ((نهاية المطلب)) لأبي المعالي الجويني (18/358)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/79). .
2- إذا حَلَف لا أُكَلِّمُ زَوجةَ فُلانٍ هذه، وزالتِ الزَّوجيَّةُ وكَلَّمَها، فإنَّه يَحنَثُ؛ لأنَّه قدِ اجتَمَعَ في اليَمينِ الإضافةُ والتَّعيينُ؛ فكان الحُكمُ للتَّعيينِ [101] يُنظر: ((كفاية النبيهـ)) لابن الرفعة (14/445)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (4/263). .

انظر أيضا: