موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 644 ). زمن البحث بالثانية ( 0.021 )
288 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "كُلُّ نَقصٍ دَخَلَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: كُلُّ نَقصٍ دَخَلَ على عِوَضٍ أو مُعَوَّضٍ استَحَقَّ أرشُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
294 - ، مِنها:1- إذا وكَّلَ المُشتَري البائِعَ في قَبضِ المَبيعِ فقَبَضَه، فالوَكالةُ لا تَصِحُّ، ولا يَصِحُّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: يُغتَفرُ في التَّابِعِ ما لا يُغتَفرُ في المَتبوعِ
297 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قاعِدةُ: كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ، فإنَّه جائِزٌ تَعجيلُه بَعدَ وُجودِ أحَدِ السَّبَبَينِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها