موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 696 ). زمن البحث بالثانية ( 0.019 )
226 - مُختَصُّونَ بأملاكِهم لا يُزاحِمُ أحَدٌ مالِكًا في مِلكِه مِن غَيرِ حَقٍّ مُستَحَقٍّ، ثُمَّ الضَّرورةُ تُحوِجُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ العاشِرُ: قاعِدةُ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
234 - أو بالإقرارِ، ومِلكُ المَنفعةِ بالإجارةِ، والانتِفاعُ بالبُضعِ يَكونُ بالنِّكاحِ، وغَيرُ ذلك مِن أسبابٍ تَحصُلُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ بناءُ الأحكامِ يَكونُ على عُرفِ الشَّرعِ لا على العاداتِ الباطِلةِ
239 - القاعِدةِ:يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالسُّنَّةِ، ومِن ذلك:1- عن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((بَينَما نَحنُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: قاعِدةُ: المَوجودُ شَرعًا كالمَوجودِ حَقيقةً. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
240 - - الرَّجعةُ تَبطُلُ بالشَّرطِ الفاسِدِ، فلا يَصِحُّ تَعليقُها به، بأن قال لمُطَلَّقَتِه الرَّجعيَّةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ: كُلُّ ما جازَ تَعليقُه بالشَّرطِ لا يَفسُدُ بالشُّروطِ الفاسِدةِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها