موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 811 ). زمن البحث بالثانية ( 0.015 )
152 - الفَرعُ الأوَّلُ: الأصلُ أنَّ الضَّماناتِ في الذِّمَّةِ لا تَجِبُ إلَّا بأحَدِ أمرَينِ: إمَّا بأخذٍ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة يَجِبُ الضَّمانُ والقِصاصُ بأربَعةِ أشياءَ: اليَدِ، والمُباشَرةِ، والتَّسَبُّبِ، والشَّرطِ
157 - أنَّ هذا المالَ لفُلانٍ غَيرِه، فإنَّ إقرارَه هذا يُقبَلُ على نَفسِه، أي يَصِحُّ إقرارُه في الحُكمِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: مِن شَرطِ الانتِقالِ إلى الذِّمَّةِ تَعَذُّرُ المُعَيَّنِ
159 - بتَركِه، فإنَّه لا يَلزَمُ لثُبوتِه في ذِمَّةِ المُكَلَّفِ قَضاءُ القاضي به؛ لأنَّه قد لزِمَ بالشَّرعِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ