الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ، وأيما رجلينِ ابتاعا بيعًا فهو للأولِ منهما

2 - أيُّما رجلٍ باع من رجلينِ بيعًا فهو للأولِ منهما وأيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ

3 - عن عمرَ : إذا مضتْ عليه أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : السدي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/137
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - طلاق البتة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

4 - إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها

5 - عن عبدِ اللهِ قال : إذا قال الرجلُ لامرأتِهِ : استفلحي بأمركِ أو أمركِ لكِ أو وهبها لأهلها فهي تطليقةٌ بائنةٌ
خلاصة حكم المحدث : الصحيح من قول مسروق
الراوي : مسروق بن الأجدع | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 7/346
التصنيف الموضوعي: طلاق - أمرك بيدك طلاق - صيغ الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق نكاح - إذا فوض لزوجته أمرها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

6 - عن عمرَ بن الخطاب أنه كان يقولُ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ : فهِيَ تطليقةٌ وهو أملكُ بِرَدّها ما دامتْ في عدّتِها
خلاصة حكم المحدث : الأصح وقفه على ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن
الراوي : سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/136
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

7 - كان عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فليس بشيٍء وإن اختارت نفسها فهيَ تطليقةٌ وهو أملكُ برجعتها
خلاصة حكم المحدث : هو الصحيح
الراوي : [الشعبي] | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 7/346
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجل يجعل أمر امرأته بيدها طلاق - تخيير الزوجة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

8 - عن علِيٍّ قالَ: بَوْلُ الجارِيةِ يُغسَلُ ما كانَ، وبَوْلُ الغُلامِ يُرَشُّ، أو يُنضَحُ، ما لم يَطعَمِ الطَّعامَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : الأسود | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2406
التصنيف الموضوعي: طهارة - ما جاء في غسل بول الجارية ورش بول الصبي إيمان - الدين يسر طهارة - إزالة النجاسات
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

9 - عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال : إذا ملَّك الرجلُ امرأتَهُ مرةً واحدةً، فإن قضت فليس لهُ من أمرها شيٌء وإن لم تقضِ فهيَ واحدةٌ وأمرها إليهِ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده خلل
الراوي : الحارث | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 7/349
التصنيف الموضوعي: طلاق - أمرك بيدك طلاق - صيغ الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق نكاح - إذا فوض لزوجته أمرها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

10 - عن الحَسَنِ عن أُمِّه: أنَّها أَبصَرَتْ أُمَّ سَلَمةَ تَصُبُّ على بَوْلِ الغُلامِ ما لم يَطعَمْ، فإذا طَعِمَ غَسَلَتْه، وكانَت تَغسِلُ بَوْلَ الجارِيةِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أم الحسن | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2408
التصنيف الموضوعي: طهارة - ما جاء في غسل بول الجارية ورش بول الصبي طهارة - إزالة النجاسات
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

11 - عن الحَسَنِ عن أُمِّه: أنَّ أُمَّ سَلَمةَ كانَت تَغسِلُ بَوْلَ الجارِيةِ ما كانَ، ولا تَغسِلُ بَوْلَ الغُلامِ حتَّى يَطعَمَ، تَصُبُّ عليه الماءَ صَبًّا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أم الحسن | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2409
التصنيف الموضوعي: طهارة - ما جاء في غسل بول الجارية ورش بول الصبي طهارة - إزالة النجاسات
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

12 - نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن يفرقَ بينَ الأمِّ وولدِها، فقيل : يا رسولَ اللهِ ! إلى متى ؟ قال : حتى يبلغَ الغلامُ وتحيضَ الجاريةُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن عمرو الواقعي ضعيف الحديث، رماه ابن المديني بالكذب كما قال الدارقطني
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 9/128
التصنيف الموضوعي: بيوع - لا يفرق بين الوالدة وولدها اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - التفريق بين ذوي الأرحام من العبيد بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

13 - نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن يُفرَّقَ بينَ الأمِّ وولدِها، فقيل : يا رسولَ اللهِ ! إلى متى ؟ قال : حتى يبلغَ الغلامُ وتحيضَ الجاريةُ

14 - في التَّوراةِ مَكتوبٌ مَن بَلَغَتِ ابنَتُه اثنَتَي عَشرَةَ سَنَةً فلَم يُزَوِّجها فأصابَت إثمًا فإثمُ ذلكَ علَيهِ

15 - كانتِ الهُدنةُ بين النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأهلِ مكةَ عامَ الحُديبيةِ أربعَ سنينَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عاصم بن عمر العمري ضعيف جداً يأتي بما لا يتابع عليه ضعفه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 9/222
التصنيف الموضوعي: صلح - الإشارة بالصلح صلح - الصلح مع المشركين مغازي - صلح الحديبية مغازي - غزوة الحديبية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

16 - [عن أبي] السَّمْحِ قالَ: كُنْتُ خادِمَ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فجيءَ بالحَسَنِ أو الحُسَيْنِ فبالَ على صَدْرِه، فأرادوا أن يَغسِلوه، فقالَ: "رُشُّوه رَشًّا؛ فإنَّه يُغسَلُ بَوْلُ الجارِيةِ، ويُرَشُّ بَوْلُ الغُلامِ".

17 - أن رجلا أتى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال : إن لي امرأةً لا تردّ يدَ لامسٍ ؟ فقال : طلّقها، وقال : إني أحبّها، قال : فأمسِكها إذا

18 - أنَّ امرأةَ عبدِ اللهِ سألتْ عن حُلِيٍّ لها ؟ فقال : إذا بلغَ مِائتَي دِرهمٍ ففيه الزكاةُ، قالتْ : أَضَعُهَا فِي بَنِي أَخٍ لِي فِي حِجْرِي؟ قَالَ: نَعَمْ

19 - مرَّ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمِ برجُلٍ أو امرأةٍ لا يضعُ أنفَه إذا سجَد، فقال : لا تُقبلُ صلاةٌ ولا يصيبُ الأنفُ من الأرضِ ما يصيبُ الجبينُ

20 - تَنْتظِرُ النُّفَساءُ أرْبَعينَ لَيْلةً، فإن رَأتِ الطُّهْرَ قَبْلَ ذلك فهي طاهِرٌ، وإن جاوَزَتِ الأرْبَعينَ فهي بمَنزِلةِ المُسْتَحاضةِ، تَغْتسِلُ وتُصَلِّي، فإن غَلَبَها الدَّمُ تَوَضَّأَتْ لكلِّ صَلاةٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه]عَمْرو بن الحصين ضعيف، ومُحمَّد بن علاثة متروك
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1013
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الحائض والنفساء غسل - غسل المستحاضة غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة وضوء - الوضوء للمستحاضة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

21 - عن عَلْقَمةَ: أنَّ امْرَأةَ ابنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- سَألَتْ عن حُلِيٍّ [لها]، قالَ: إذا بَلَغَ مِئتَينِ ففيه الزَّكاةُ، قالَتْ: إنَّ في حَجْري بَني أخٍ لي، أَفأَضَعُه فيهم؟ قالَ: "نَعمْ".
خلاصة حكم المحدث : [ مرسل، ورواه هشام الدستوائي، عن حماد عن إبراهيم، فذكره مرسل موقوف]
الراوي : علقمة | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3337
التصنيف الموضوعي: زكاة - الزكاة على الأقارب زكاة - الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر زكاة - زكاة الحلي زكاة - ما تجب فيه الزكاة صدقة - صدقة المرأة على زوجها وعلى بني أخيها الأيتام
| أحاديث مشابهة

22 - أخَّرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ العِشاءَ تِسعَ لَيالٍ، إلى ثُلُثِ اللَّيلِ، فقال أبو بَكرٍ: يا رَسولَ اللهِ، لو أنَّكَ عَجَّلتَ هذه الصَّلاةَ لَكانَ أمْكَنَ لِقائِمِنا. وفي رِوايةِ ابنِ المُنادي: لَكانَ أمْثَلَ لِقيامِنا مِن اللَّيلِ. فعَجَّلَ بَعدَ ذلك.
خلاصة حكم المحدث : تفرد به علي بن زيد بن جدعان وليس بالقوي
الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1/449
التصنيف الموضوعي: صلاة - مواقيت الصلاة صلاة - وقت صلاة العشاء مناقب وفضائل - أبو بكر الصديق صلاة - تأخير العشاء صلاة - صلاة العشاء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

23 - جاءَ رجلٌ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ فقالَ : إنِّي أسلَفتُ رجلًا خَمسَمائةِ درهمٍ، ورَهَنَني فرسًا، فرَكِبْتُها، أو أركبتُها، قالَ : ما أَصبتَ من ظَهْرِها فَهوَ ربًا وعَن سفيانَ قالَ : حدَّثَني زَكَريَّا، عنِ الشَّعبيِّ أنَّهُ قالَ، في رجُلٍ ارتَهَنَ جاريةً فأرضَعت لَهُ، قالَ : يَغرمُ لصاحبِ الجاريةِ قيمةَ إرضاعِ اللَّبنِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : محمد بن سيرين | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 6/39
التصنيف الموضوعي: ربا - ذم الربا وآكله وموكله رهن - الانتفاع بالرهن رهن - الزيادة في الرهن ربا - ما يقع فيه الربا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

24 - كلُّ خُطبَةٍ ليس فيها شَهادَةٌ فهي كاليَدِ الجَذْماءِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الواحد بن زياد من الثقات الذين يقبل منهم ما تفردوا به
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/209
التصنيف الموضوعي: جمعة - كيفية الخطبة آداب عامة - ضرب الأمثال جمعة - آداب الخطبة جمعة - التشهد في الخطبة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

25 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم: قضى في جِنايةِ الحُرِّ خطأً بمائةٍ منَ الإبلِ على عاقلةِ الجاني، أنَّها في مضيِّ ثَّلاثِ سنين، في كلِّ سنةٍ ثلثُها، وبأسنانٍ معلومةٍ

26 - أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أُتِيَ بعبدٍ فذكر معناه وكأنه لم يرَ بلوغَه في المراتِ الأربعِ، أو لم يرَ سرقتَه بلغت ما يُوجبُ القطعَ، ثم رآها توجِبُه في المراتِ الأُخَرِ فأمر بالقطعِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة وابن سابط الأحول | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 8/273
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - سرقة العبد حدود - حد السرقة ونصابها حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة حدود - نسخ قتل السارق في الخامسة
| أحاديث مشابهة

27 - "كلُّ صَلاةٍ لا يُقرَأُ فيها بأُمِّ الكِتابِ فهي خِداجٌ، إلَّا أن يكونَ وَراءَ الإمامِ".
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يحيى بن سلام [قالَ الدارقطني]: ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1834
التصنيف الموضوعي: صلاة - القراءة خلف الإمام صلاة - قراءة الفاتحة صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد
| أحاديث مشابهة

28 - إنَّ امرأةً خذفَت امرأةً فأسقَطت فرُفِع ذلك إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فجعلَ في ولدِها خَمسَمِائةَ شاةٍ، ونهى يومئذٍ عن الخذْفِ

29 - امرأةُ المفقودِ امرأَتهُ حتى يأتيهَا البيانُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سوار ضعيف
الراوي : المغيرة بن شعبة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/170
التصنيف الموضوعي: طلاق - امرأة المفقود عدة - امرأة المفقود نكاح - امرأة المفقود
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

30 - كفَى بالمرءِ إثمًا أن يُشارَ إليه بالأصابعِ، قالوا : يا رسولَ اللهِ ! وإن خيرًا ؟ قال : فإن كان خيرًا فهي مَذلَّةٌ إلَّا من رحِم اللهُ، وإن كان شرًّا فيه فهو شرٌّ
 

1 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ تزوَّجَها وَهيَ ابنةُ سبعِ سنينَ، وزُفَّت إليهِ وَهيَ ابنةُ تسعِ سنينَ، ولُعَبُها معَها وماتَ عنها وَهيَ ابنةُ ثَمانِ عشرةَ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 10/220 التخريج : أخرجه مسلم (1422)، وأبو عوانة (4709)، وأبو نعيم في ((المستخرج)) (3312) جميعهم بلفظه، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (3028) ببعض لفظه.
التصنيف الموضوعي: لعب ولهو - لعب البنات مناقب وفضائل - عائشة بنت أبي بكر الصديق نكاح - السن التي وجدت المرأة حاضت فيها مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - تزويج الأب ابنته الصغيرة
|أصول الحديث

2 - تزوج رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عائشةَ بعد موتِ خديجةَ بثلاثِ سنينَ، وعائشةُ يومئذٍ ابنةُ ستّ سنينَ، وبنَى بها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهي ابنةُ تسعِ سنينَ، وماتَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وعائشةُ ابنةُ ثمانِ عشرةَ سنة
خلاصة حكم المحدث : رواه البخاري مرسلاً، ورواه مسلم عن هشام موصولاً
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/22 التخريج : أخرجه البيهقي في ((السنن الصغير)) (2386)، واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5544)) بلفظ مقارب، وأصله في البخاري (3896)
التصنيف الموضوعي: مناقب وفضائل - عائشة بنت أبي بكر الصديق نكاح - السن التي وجدت المرأة حاضت فيها مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - تزويج الأب ابنته الصغيرة
|أصول الحديث

3 - إذا بَلَغَ أوْلادُكم سَبْعَ سِنينَ ففَرَّقوا بَيْنَ فُرُشِهم، وإذا بَلَغوا عَشْرَ سِنينَ فاضْرِبوهم على الصَّلاةِ. وفي رِوايةٍ: [مُروا الصَّبيَّ بالصَّلاةِ إذا بَلَغَ سَبْعَ سِنينَ].
خلاصة حكم المحدث : وإسناده صحيح؛ فقد احتج مسلم بعبد الملك بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني وأبيه وجده، وروى لهم في الصحيح
الراوي : [جد عبد الملك بن الربيع] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1462 التخريج : أخرجه الدارقطني (886) بلفظه، وأبو داود (494)، والترمذي (407) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها صلاة - متى يؤمر الغلام بالصلاة بر وصلة - تأديب الأولاد رقائق وزهد - الوصايا النافعة
|أصول الحديث

4 - أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ، وأيما رجلينِ ابتاعا بيعًا فهو للأولِ منهما

5 - أيُّما رجلٍ باع من رجلينِ بيعًا فهو للأولِ منهما وأيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ

6 - أيُّما امرئٍ مسلمٍ أعتق امرأتَيْن مسلمتَيْن، فهما فِكاكُه من النَّارِ، كلُّ عضوٍ فيهما عضوٌ منه، وأيُّما امرأةٍ مسلمةٍ أعتقتِ امرأةً مسلمةً فهي فِكاكُها، يُجزي كلُّ عضوٍ منها عضوًا من النَّارِ
خلاصة حكم المحدث : سقط من إسناده معدان بن أبي طلحة
الراوي : عمرو بن عبسة | المحدث : البيهقي | المصدر : شعب الإيمان
الصفحة أو الرقم : 4/1589 التخريج : أخرجه أبو داوود (3965) ، وأحمد (17022) كلاهما بمعناه .
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - فضل العتق إحسان - الحث على الأعمال الصالحة إحسان - شفاعة الأعمال الصالحة لأهلها جنة - الخصال التي تدخل الجنة وتحقن الدم جنة - الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار
|أصول الحديث

7 - اشترِطي لهم الوَلاءَ [يعني حديث: إنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي علَى تِسْعِ أَوَاقٍ في تِسْعِ سِنِينَ، في كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ فأعِينِينِي، فَقُلتُ لَهَا: إنْ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لهمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ، وَيَكونَ الوَلَاءُ لي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذلكَ لأَهْلِهَا فأبَوْا إلَّا أَنْ يَكونَ الوَلَاءُ لهمْ، فأتَتْنِي فَذَكَرَتْ ذلكَ قالَتْ: فَانْتَهَرْتُهَا، فَقالَتْ: لا هَا اللهِ إذًا، قالَتْ: فَسَمِعَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَسَأَلَنِي، فأخْبَرْتُهُ، فَقالَ: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لهمُ الوَلَاءَ، فإنَّ الوَلَاءَ لِمَن أَعْتَقَ، فَفَعَلْتُ، قالَتْ: ثُمَّ خَطَبَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَشِيَّةً، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عليه بما هو أَهْلُهُ، ثُمَّ قالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَما بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا ليسَتْ في كِتَابِ اللهِ، ما كانَ مِن شَرْطٍ ليسَ في كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهو بَاطِلٌ، وإنْ كانَ مِئَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، ما بَالُ رِجَالٍ مِنكُم يقولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ فُلَانًا وَالْوَلَاءُ لِي، إنَّما الوَلَاءُ لِمَن أَعْتَقَ. [وفي رواية]: وَكانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، فَخَيَّرَهَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، ولو كانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا، وَليسَ في حَديثِهِمْ أَمَّا بَعْدُ.]
خلاصة حكم المحدث : في صحة هذه اللفظة نظر
الراوي : [عائشة أم المؤمنين] | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 10/340
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع عتق وولاء - الولاء لمن أعتق

8 - لا بأسَ أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يشتريَها، وينظرَ إليها ما خلا عَورتَها وعورتُها ما بينَ رُكْبتِها إلى مَعقدِ إزارِها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن كعب ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2/227 التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/405)، والطبراني (10/386) (10773)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/390) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يكشف الأمة حين يشتريها بيوع - بيع العبيد والإماء زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - عورة الأمة ستر العورة - الركبة والسرة
|أصول الحديث

9 - لا بأس أن يُقَلِّبَ الرجلُ الجاريَةَ إذا أراد أن يشتريها، وينظرَ إليها ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبتيها إلى مقعدِ إزارها
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف تفرد به حفص بن عمر عن صالح بن كيسان
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 5/329 التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/405)، والطبراني (10/386) (10773)، والبيهقي (11104) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يكشف الأمة حين يشتريها بيوع - بيع العبيد والإماء زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - عورة الأمة ستر العورة - الركبة والسرة
|أصول الحديث

10 - عَن جَريرِ بنِ عَبدِ اللهِ قال: كانت بَجيلةُ رُبُعَ النَّاسِ، فقَسَمَ لهم رُبُعَ السَّوادِ، فاستَغَلُّوه ثَلاثًا أو أربَعَ سِنينَ -أنا شَكَكتُ- ثُمَّ قدِمتُ على عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ومَعي فُلانةُ بنتُ فُلانٍ -امرَأةٌ مِنهم قد سَمَّاها لا يَحضُرُني ذِكرُ اسمِها- فقال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: لولا أنِّي قاسِمٌ مَسؤولٌ لتَرَكتُكُم على ما قُسِمَ لكُم، ولَكِنِّي أرى أن تَرُدُّوا على النَّاسِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جرير بن عبدالله | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 18365 التخريج : -

11 - عن عمرَ : إذا مضتْ عليه أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : السدي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/137 التخريج : أخرجه الطبري في ((التفسير)) (4600)، والبيهقي (15626) باختلاف يسير وبزيادة في آخره
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - طلاق البتة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

12 - عن ابن مسعودٍ : إذا مضتْ عليهِ أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : السدي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/137 التخريج : أخرجه الطبري في ((جامع البيان)) (4/ 73) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - صيغ الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
|أصول الحديث

13 - أنَّها سَألَت رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الجاريةِ يُنكِحُها أهلُها، أتُستَأمَرُ أم لا؟ فقال لها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «نَعَم، تُستَأمَرُ» قالت عائِشةُ: فإنَّها تَستَحي فتَسكُتُ، قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «ذاكَ إذنُها إذا سَكَتَت»
خلاصة حكم المحدث : [ثابت]
الراوي : عائشة | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 13616 التخريج : -

14 - بولُ الغلامِ يُنْضَحُ، وبولُ الجاريةِ يُغْسَلُ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : أبو الأسود الديلي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2/415
التصنيف الموضوعي: طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله طهارة - ما جاء في غسل بول الجارية ورش بول الصبي طهارة - إزالة النجاسات
| شرح حديث مشابه

15 - عن عثمانَ بنَ عفانٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ فهيَ تطليقةٌ بائنةٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عطاء الخراساني غير محتج به
الراوي : أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/136
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق

16 - عن عُثْمانَ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّهما كانا يَقولانِ: إذا مَضَتِ الأرْبَعةُ أَشْهُرٍ فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عطاء الخراساني ربما يهم في الشيء.
الراوي : أبي سلمة بن عبد الرحمن | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4497
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء

17 - عَن عُثمانَ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّهما كانا يَقولانِ: «إذا مَضَتِ الأربَعةُ الأشهرِ فهيَ تَطليقةٌ بائِنةٌ»
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عطاء الخراساني ضعيف
الراوي : أبو سلمة بن عبد الرحمن | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 14945 التخريج : -

18 - [يُغسَلُ بَولُ الجاريةِ، ويُنضَحُ بَولُ الغُلامِ ما لم يَطعَمْ]
خلاصة حكم المحدث : وقفه سعيد بن أبي عروبة، ورفعه هشام الدستوائي وهو حافظ ثقة
الراوي : على بن أبي طالب | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 4984 التخريج : -

19 - أنَّ عُمَرَ كان يَقولُ: «إذا مَضَت أربَعةُ أشهرٍ فهيَ تَطليقةٌ، وهو أملَكُ برَدِّها ما دامَت في عِدَّتِها».
خلاصة حكم المحدث : الصحيح عن سعيد وأبي بكر من قولهما
الراوي : ابن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 14931 التخريج : -

20 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
خلاصة حكم المحدث : حديث صحيح كبير في هذا الباب، لا أعلم أحدا من أئمة أهل النقل طعن فيه بوجه من الوجوه
الراوي : [أنس بن مالك] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3139 التخريج : أخرجه أبو داود (1567)، والنسائي (2447)، وأحمد (72) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث

21 - إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها

22 - [عن] حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ قالَ: أخَذْتُ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ كِتابًا، زَعَمَ أنَّ أبا بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كَتَبَه لأَنَسٍ، وعليه خاتَمُ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- حينَ بَعَثَه مُصَدِّقًا وكَتَبَه له، فإذا فيه: "هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها".
خلاصة حكم المحدث : [وحديث حماد بن سلمة أصح وأشفى وأتم من حديث الأنصاري غير أن فيه إرسالا]
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3137
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة

23 - عن عبدِ اللهِ قال : إذا قال الرجلُ لامرأتِهِ : استفلحي بأمركِ أو أمركِ لكِ أو وهبها لأهلها فهي تطليقةٌ بائنةٌ
خلاصة حكم المحدث : الصحيح من قول مسروق
الراوي : مسروق بن الأجدع | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 7/346 التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((غريب الحديث)) (755)، وأحمد في ((العلل ومعرفة الرجال)) (1887) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - أمرك بيدك طلاق - صيغ الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق نكاح - إذا فوض لزوجته أمرها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

24 - عن عَبْدِ اللهِ قال: إذا قالَ الرَّجُلُ لامْرَأتِه: اسْتَفْلِحي بأمْرِك -أو: أمْرُك لك- أو وَهَبَها لأهْلِها، فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ.
خلاصة حكم المحدث : يقال: إن هذا من قول مسروق وليس بقول عَبْد اللهِ.
الراوي : مسروق | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4403
التصنيف الموضوعي: طلاق - تخيير الزوجة طلاق - كنايات الطلاق

25 - عن عمرَ بن الخطاب أنه كان يقولُ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ : فهِيَ تطليقةٌ وهو أملكُ بِرَدّها ما دامتْ في عدّتِها
خلاصة حكم المحدث : الأصح وقفه على ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن
الراوي : سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/136
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

26 - مُروا الصِّبيانَ بالصَّلاةِ لسَبْعِ سِنينَ، واضْرِبوهم عليها في عَشْرٍ، وفَرِّقوا بَيْنَهم في المَضاجِعِ". وفي رِوايةٍ: [واضْرِبوهم عليها وهُمْ أبْناءُ عَشْرِ سِنينَ].
خلاصة حكم المحدث : [له متابعة]
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1463 التخريج : أخرجه أبو داود (495) بلفظ مقارب، وأحمد (6756)، والعقيلي في ((الضعفاء)) (2/ 167) بزيادة فب لفظه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - متى يؤمر الغلام بالصلاة آداب النوم - مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة إسلام - واجبات المكلف بالإسلام اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بر وصلة - تأديب الأولاد
|أصول الحديث

27 - إنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ كان يقولُ : إذا مضت أربعةُ أشهرٍ فهيَ تطليقةٌ، وهو أملَكُ بردِّها مادامت في عِدَّتها
خلاصة حكم المحدث : فيه مخالفة
الراوي : سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 7/378
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء

28 - عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ: «فإذا بَلَغَت عِشرينَ ومِائةً استَقبَلتَ بالغَنَمِ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرينَ بفرائِضِ الإبِلِ، فإذا كَثُرَتِ الإبِلُ ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ»
خلاصة حكم المحدث : منقطع و[فيه] خصيف الجزري غير محتج به.
الراوي : أبو عبيدة، وزياد بن أبي مريم | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 7895 التخريج : -

29 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، قالَ: أَخَذْتُ هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسِ بنِ مالِكٍ، [عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ] أنَّ أبا بَكْرٍ-رَضِيَ اللهُ عنه- كَتَبَ له: إنَّ هذه فَرائِضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرَضَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- على المُسلِمينَ الَّتي أمَرَ اللهُ بها رَسولَه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-. وذَكَرَ الحَديثَ بتَمامِه: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].

30 - عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه-: فإذا بَلَغَتْ عِشْرينَ ومِئةً اسْتَقْبَلْتَ بالغَنَمِ في كلِّ خَمْسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ ففَرائِضُ الإبِلِ، فإذا كَثُرَتِ الإبِلُ ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ .
خلاصة حكم المحدث : موقوف، ومنقطع بينهما وبين عَبْد اللهِ - رَضِيَ اللهُ عنه -، وخصيف الجزري غير محتج به
الراوي : أبو عبيدة، وزياد بن أبي مريم | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4 / 287
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة