الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَس ولم يَقبِضْ مِنْ ثمنِها شيئًا فهي له ، فإنْ كان قضاه مِنْ ثمنِها شيئًا فما بقي فهو أسوةُ الغُرَماءِ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 6/47 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2359)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (631)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (1/89) باختلاف يسير