الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَس ولم يَقبِضْ مِنْ ثمنِها شيئًا فهي له، فإنْ كان قضاه مِنْ ثمنِها شيئًا فما بقي فهو أسوةُ الغُرَماءِ

الصحيح البديل:


- مَن أدْرَكَ مالَهُ بعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قدْ أفْلَسَ، أوْ إنْسانٍ قدْ أفْلَسَ، فَهو أحَقُّ به مِن غيرِهِ. [وفي رواية]: وقالَ ابنُ رُمْحٍ مِن بَيْنِهِمْ في رِوايَتِهِ: أيُّما امْرِئٍ فُلِّسَ.

- مَن أَدْرَكَ مَالَهُ بعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ - أَوْ إِنْسَانٍ - قدْ أَفْلَسَ فَهو أَحَقُّ به مِن غيرِهِ.