الموسوعة الحديثية


- عن عَلْقَمةَ: أنَّ امْرَأةَ ابنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- سَألَتْ عن حُلِيٍّ [لها]، قالَ: إذا بَلَغَ مِئتَينِ ففيه الزَّكاةُ، قالَتْ: إنَّ في حَجْري بَني أخٍ لي، أَفأَضَعُه فيهم؟ قالَ: "نَعمْ".
خلاصة حكم المحدث : [ مرسل، ورواه هشام الدستوائي، عن حماد عن إبراهيم، فذكره مرسل موقوف]
الراوي : علقمة | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3337
التصنيف الموضوعي: زكاة - الزكاة على الأقارب زكاة - الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر زكاة - زكاة الحلي زكاة - ما تجب فيه الزكاة صدقة - صدقة المرأة على زوجها وعلى بني أخيها الأيتام
| أحاديث مشابهة

أحاديث مشابهة: