الموسوعة الحديثية


- كان عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فليس بشيٍء وإن اختارت نفسها فهيَ تطليقةٌ وهو أملكُ برجعتها
خلاصة حكم المحدث : هو الصحيح
الراوي : [الشعبي] | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/346
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11973)، وابن أبي شيبة (18398)، والطبراني (9653 ) (9/ 333) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجل يجعل أمر امرأته بيدها طلاق - تخيير الزوجة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (15/ 280)
: 15133 - وأخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق المزكى، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا جعفر بن عون، أخبرنا إسماعيل بن أبى خالد، عن عامر[ قال: وكان عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يقول: إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فليس بشىء، وإن اختارت نفسها فهى تطليقة وهو أملك برجعتها]

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 8)
11973 - عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: إن اختارت زوجها فليس بشيء، وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها

مصنف ابن أبي شيبة (9/ 583)
18398- حدثنا حفص بن غياث ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، قال : قال عبد الله : إذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها ، فواحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فلا شيء ، وقال علي : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فواحدة ، وهو أملك برجعتها .

 [المعجم الكبير – للطبراني] (9/ 333)
9653 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن مسعود في الخيار، قال: إن اختارت زوجها فليس بشيء، وإن اختارت نفسها فهي واحدة