الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

91 - لأن أمتِّعَ بسوطٍ في سبيلِ اللَّهِ أحبُّ إليَّ من أُعْتِقَ ولدَ الزِّنا، وإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّم قالَ : ولدُ الزِّنا شرُّ الثَّلاثةِ، وإنَّ الميِّتِ يعذَّبُ ببُكاءِ الحيِّ . فقالت عائشَةُ رضيَ اللَّهُ عنها : رحمَ اللَّهُ أبا هُرَيْرةَ، أساءَ سمعًا فأساءَ إجابةً؛ لأن أُمتِّعَ بسوطٍ في سبيلِ اللَّهِ أحبُّ إليَّ من أن أُعْتِقَ ولدَ الزِّنا إنَّها لمَّا نزلَت ( فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ) قيلَ يا رسولَ اللَّهِ ما عندَنا ما نُعتِقُ إلَّا أنَّ أحدَنا لَهُ الجاريةُ السَّوداءُ تَخدمُهُ وتَسعَى علَيهِ فلو أمرناهُنَّ فزَنَيْنَ فجِئنَ بأولادٍ فأعتقناهُم فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم لأن أُمتِّعَ بسوطٍ في سَبيلِ اللَّهِ أحبُّ إليَّ من أن آمُرَ بالزِّنا ثمَّ أُعْتِقَ الولدَ وأمَّا قولُهُ : ولدُ الزِّنا شرُّ الثَّلاثةِ. فلَم يَكُنِ الحديثُ على هذا إنَّما كانَ رجلٌ منَ المُنافقينَ يُؤذي رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم فقالَ مَن يعذِرُني مِن فلانٍ قيلَ يا رسولَ اللَّهِ إنَّهُ معَ ما بِهِ ولدُ الزِّنا فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : هوَ شرُّ الثَّلاثةِ. واللَّهُ تعالى يقولُ (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) وأمَّا قولُهُ إنَّ الميِّتَ ليعذَّبُ ببُكاءِ الحيِّ فلَم يَكُنِ الحديثُ على هذا ولَكِنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم مرَّ بدارِ رجلٍ منَ اليَهودِ قد ماتَ وأَهْلُهُ يبكونَ عليهِ فقالَ إنَّهم ليَبكونَ عليهِ وإنَّهُ ليعذَّبُ واللَّهُ عزَّ وجلَّ يقولُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نفسًا إلَّا وُسعَها

92 - لمَّا قدمَ أبو موسى وأبو عامرٍ على رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فبايعوهُ وأسلموا قال ما فعلتِ امرأةٌ منكم تدعى كذا وَكذا قالوا ترَكناها في أَهلِها قال فإنَّهُ قد غُفِرَ لَها قالوا بمَ يا رسولَ اللَّهِ قال برُّها والدتَها قال كانت لَها أمٌّ عجوزٌ كبيرةٌ فجاءَهمُ النَّذيرُ أنَّ العدوَّ يريدُ أن يغيروا عليكمُ اللَّيلةَ فارتحلوا ليلحقوا بعظيمِ قومِهم ولم يَكن معَها ما تحتملُ عليهِ فعمدت إلى أمِّها فجعلت تحملُها على ظَهرِها فإذا أعيت وضعتْها ثمَّ ألصقت بطنَها ببطنِ أمِّها وجعلت رجليها تحتَ رجلِ أمِّها منَ الرَّمضاءِ حتَّى نجَتْ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : يحيى بن أبي كثير | المحدث : البيهقي | المصدر : شعب الإيمان
الصفحة أو الرقم : 6/2694
التصنيف الموضوعي: إسلام - البيعة على الإسلام استغفار - مكفرات الذنوب بر وصلة - بر الوالدين وحقهما
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

93 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُعجِبُه التَّيمُّنَ ما استطاع في وضوئِه إذا توضَّأ، وفي ترجُّلِه إذا ترجَّل، وفي انتعالِه إذا انتعل

94 - خرجَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ إلى السُّوقِ، فإذا هوَ بنَصرانيٍّ يبيعُ دِرعًا، قالَ : فَعرفَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ الدِّرعَ فقالَ : هذِهِ درعي، بَيني وبينَكَ قاضي المسلِمينَ، قالَ : وَكانَ قاضيَ المسلمينَ شُرَيْحٌ، كانَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ استقضاهُ، قالَ : فلمَّا رأى شُرَيْحٌ أميرَ المؤمنينَ قامَ من مجلسِ القضاءِ، وأجلسَ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ في مجلِسِهِ، وجلَسَ شُرَيْحٌ قدَّامَهُ إلى جنبِ النَّصرانيِّ، فقالَ لَهُ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ : أما يا شُرَيْحُ لو كانَ خَصمي مسلِمًا لقعدتُ معَهُ مَجلسَ الخصمِ، ولَكِنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : لا تصافِحوهم، ولا تبدَءوهم بالسَّلامِ، ولا تعودوا مرضاهُم، ولا تصلُّوا عليهم، ولِجوهُم إلى مضايقِ الطَّريقِ، وصغِّروهم كما صغَّرَهُمُ اللَّهُ اقضِ بَيني وبينَهُ يا شُرَيْحُ، فقالَ شُرَيْحٌ : تَقولُ يا أميرَ المؤمنينَ، قالَ : فقالَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ : هذِهِ دِرعي ذَهَبت منِّي منذُ زمانٍ فقالَ شُرَيْحٌ : ما تَقولُ يا نصرانيُّ ؟ قالَ : فقالَ النَّصرانيُّ : ما أُكُذِّبُ أميرَ المؤمنينَ، الدِّرعُ هيَ دِرعي قالَ : فقالَ شُرَيْحٌ : ما أَرى أن تخرجَ من يدِهِ، فَهَل من بيِّنةٍ ؟ فقالَ عليٌّ رَضيَ اللَّهُ عنهُ : صدقَ شُرَيْحٌ، قالَ : فقالَ النَّصرانيُّ : أمَّا أَنا، أشهدُ أنَّ هذِهِ أحكامُ الأنبياءِ، أميرُ المؤمِنينَ يجيءُ إلى قاضيهِ، وقاضيهِ يَقضي عليهِ هيَ واللَّهِ يا أميرَ المؤمنينَ درعُكَ، ابتعتُكَ منَ الجيشِ وقد زالَت عن جملِكَ الأورَقِ، فأخذتُها، فإنِّي أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ، قالَ : فَقالَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ : أمَّا إذا أسلَمتَ فَهيَ لَكَ، وحملَهُ على فرَسٍ عتيقٍ قالَ : فقالَ الشَّعبيُّ : لقَد رأيتُهُ يقاتلُ المشرِكينَ

95 - لا بأسَ بمَسكِ الميتةِ إذا دُبغَ، ولا بأسَ بصوفِها وشعرِها وقرونِها إذا غُسِلَ بالماءِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يوسف بن السفر قال الدارقطني: متروك، وقال البخاري: منكر الحديث
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1/24
التصنيف الموضوعي: طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة طهارة - عظم الميتة ونحوه طهارة - إزالة النجاسات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

96 - الظَّهْرُ المُرْتَهَنُ يُركبُ بنفقتِه إذا كان مرهونًا، ويُشرب لبنُ الدَرِّ إذا كان مرهُونًا، وعلى الذي يركبُ ويشربُ نفقتُه

97 - إنَّ سائبةً أعتقَهَ رجلٌ منَ الحاجِّ، فأصابَهُ غلامٌ من بَني مخزومٍ، فقَضى عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ عليهِم بعقلِهِ، قالَ أبو المقضيِّ عليهِ أرأيتَ لو أصابَ ابني : قالَ : إذًا لا يَكونُ لَهُ شيءٌ، قالَ : هوَ إذًا مثلُ الأرقمِ. قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : فَهوَ إذًا مثلُ الأرقمِ

98 - يا أبا أيُّوبَ ألا أدلُّكَ على صدَقةٍ يرضى اللَّهُ ورسولُه موضعَها قال بلى قال تُصلِحُ بينَ النَّاسِ إذا تفاسدوا وتقرِّبُ بينَهم إذا تباعَدوا

99 - عن علِيِّ بنِ أبي طالِبٍ: سَألْتُ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- عن الجَبائِرِ تكونُ على الكَسيرِ، كيف يَتَوضَّأُ صاحِبُها؟ وكيف يَغْتسِلُ إذا أَجنَبَ؟ قالَ: "يَمسَحانِ عليها في الجَنابةِ والوُضوءِ"، قُلْتُ: فإن كانَ في بَرْدٍ يَخافُ على نَفْسِه إذا اغْتَسَلَ؟ قالَ: "يُمِرُّ على جَسَدِه"، وقَرَأَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}، "يَتَيَمَّمُ إذا خافَ".
خلاصة حكم المحدث : [فيه] خالد بن يزيد المكي [قالَ الدارقطني]: ضعيف
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 813
التصنيف الموضوعي: تيمم - متى يتيمم تيمم - تيمم الجنب وضوء - المسح على الجبائر إحسان - الأخذ بالرخصة إيمان - الدين يسر
| أحاديث مشابهة

100 - كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا صلَّى الصُّبحَ قالَ - وَهوَ ثانٍ رجليهِ -: سُبحانَ اللَّهِ وبحمدِهِ، وأستغفِرُ اللَّهَ إنَّ اللَّهَ كانَ توَّابًا سبعينَ مرَّةً، ثمَّ يقولُ: سَبعينَ بسَبعمائةٍ لا خيرَ لِمَن كانت ذنوبُهُ في يومٍ واحدٍ أَكْثرَ من سَبعمائةٍ ثمَّ يقولُ ذلِكَ مرَّتينِ، ثمَّ يَستقبلُ النَّاسَ بوجهِهِ وَكانَ تعجبُهُ الرُّؤيا ، ثمَّ يقولُ: هل رأى أحدٌ منكم شيئًا ؟ قالَ ابنُ زملٍ: فقُلتُ: أَنا يا نبيَّ اللَّهِ قالَ: خيرٌ تلقَّاهُ وشرٌّ تُوقَّاهُ، وخيرٌ لَنا وشرٌّ على أعدائِنا، والحمدُ للَّهِ ربِّ العالمينَ أقصص رؤياكَ. فقلتُ: رأيتُ جميعَ النَّاسِ على طريقٍ رحبٍ سَهْلٍ لاحِبٍ، والنَّاسُ على الجادَّةِ مُنطلقينَ، فبينا هم كذلِكَ إذ أشفى ذلِكَ الطَّريقُ على مرجٍ لم ترَ عيني مثلَهُ يرِفُّ رفيفًا يقطرُ ماؤُهُ من أنواعِ الكلأِ . قالَ: فَكَأنِّي بالرَّعلةِ الأولى حينَ أشفَوا على المرجِ كبَّروا ثمَّ أَكَبُّوا رواحلَهُم في الطَّريقِ فلم يظلِموهُ يمينًا ولا شمالًا. قالَ: فَكَأنِّي أنظرُ إليهم مُنطلقينَ، ثمَّ جاءتِ الرَّعلةُ الثَّانيةُ وَهُم أَكْثرُ مِنهم أضعافًا فلمَّا أشفَوا على المرجِ كبَّروا ثمَّ أَكَبُّوا رواحلَهُم في الطَّريقِ منهمُ المرتعُ، وَمِنْهُمُ الآخذُ الضِّغثَ ومضَوا على ذلِكَ. قالَ: ثمَّ قدمَ عِظَمُ النَّاسِ، فلمَّا أشفَوا على المرجِ كبَّروا وقالوا: هذا خيرُ المنزلِ، فَكَأنِّي أنظرُ إليهم يميلونَ يمينًا وشمالًا، فلمَّا رأيتُ ذلِكَ لَزِمْتُ الطَّريقَ حتَّى أتيَ أقصى المرجِ فإذا أَنا بِكَ يا رسولَ اللَّهِ على منبرٍ فيهِ سَبعُ درجاتٍ، وأنتَ في أعلاها درجةً، وإذ عَن يمينِكَ رجلٌ آدمُ شَعثٌ أقنى، إذا هوَ تَكَلَّمَ يَسمو فيفرعُ الرِّجالَ طولًا ، وإذا عن يسارِهِ رجلٌ ربعةٌ تارٌّ أحمرُ كثيرُ خيلانِ الوجهِ كأنَّما حُمِّمَ شعرُهُ بالماءِ، إذا هوَ تَكَلَّمَ أصغيتُمْ لَهُ إِكْرامًا لَهُ، وإذا إمامَكُم رجلٌ شيخٌ أشبَهُ النَّاسِ بِكَ خلقًا ووجهًا، كلُّكم تؤمُّونَهُ تريدونَهُ وإذا أمامَ ذلِكَ ناقةٌ عَجفاءُ شارفٌ، وإذا أنتَ يا رسولَ اللَّهِ كأنَّكَ تبعثُها. قالَ: فانتقَعَ لونُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ساعةً، ثمَّ سُرِّيَ عنهُ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: أمَّا ما رأيتَ منَ الطَّريقِ السَّهلِ الرَّحبِ اللَّاحبِ فذاكَ ما حملتُكُم عليهِ منَ الهُدى، وأنتُمْ عليهِ، وأمَّا المرجُ الَّذي رأيتَ فالدُّنيا وغَضارةُ عيشِها، مَضيتُ أَنا وأصحابي لم نَتعلَّق منها ولم تتعلَّق منَّا، ولم نُرِدها، ولم تُرِدنا، ثمَّ جاءتِ الرَّعلةُ الثَّانيةُ من بَعدِنا وَهُم أَكْثرُ منَّا أضعافًا فَمِنْهُمُ المرتعُ، وَمِنْهُمُ الآخذُ الضِّغثَ ولجُّوا على ذلِكَ، ثمَّ جاءَ عظمُ النَّاسِ فمالوا في المرجِ يمينًا وشمالًا، فإنَّا للَّهِ وإنَّا إليهِ راجعونَ، وأمَّا أنتَ فمَضيتَ على طريقةٍ صالحةٍ، فلن تزلَ عليها حتَّى تَلقاني، وأمَّا المنبرُ الَّذي فيهِ سبعُ درجاتٍ وأَنا في أعلاها درجةً فالدُّنيا سبعةُ آلافِ سنةٍ أَنا في آخرِها ألفًا، وأمَّا الرَّجلُ الَّذي رأيتَ على يميني الآدمُ الشَّثِلُ فذلِكَ موسى عليهِ السَّلامُ إذا تَكَلَّمَ يَعلو الرِّجالَ بفضلِ كلامِ اللَّهِ إيَّاهُ، والَّذي رأيتَ منَ التَّارِّ الرَّبعةِ الكثيرِ خَيلانِ الوجهِ، كأنَّما حُمِّمَ شعرُهُ بالماءِ، فذاكَ عيسى ابنُ مريمَ نُكْرمُهُ لإِكْرامِ اللَّهِ إيَّاهُ، وأما الشَّيخُ الَّذي رأيتَ أشبَهَ النَّاسِ بي خلقًا ووجهًا فذلِكَ أبونا إبراهيمُ كلُّنا نؤمُّهُ ونَقتدي بِهِ، وأمَّا النَّاقةُ الَّتي رأيتَ ورأيتَني أبعثُها فَهيَ السَّاعةُ علينا تقومُ لا نبيَّ بعدي ولا أمَّةَ بعدَ أمَّتي قالَ: فما سألَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عَن رؤيا بعدَ هذا إلَّا أن يجيءَ الرَّجُلُ فيحدِّثَهُ بِها متبرِّعًا

101 - مِثلُ حَديثِ: [عن علِيِّ بنِ أبي طالِبٍ: سَألْتُ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- عن الجَبائِرِ تكونُ على الكَسيرِ، كيف يَتَوضَّأُ صاحِبُها؟ وكيف يَغْتسِلُ إذا أَجنَبَ؟ قالَ: "يَمسَحانِ عليها في الجَنابةِ والوُضوءِ"، قُلْتُ: فإن كانَ في بَرْدٍ يَخافُ على نَفْسِه إذا اغْتَسَلَ؟ قالَ: "يُمِرُّ على جَسَدِه"، وقَرَأَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}، "يَتَيَمَّمُ إذا خافَ"].
خلاصة حكم المحدث : [فيه] خالد بن يزيد المكي [قالَ الدارقطني]: ضعيف
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 814
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء تيمم - متى يتيمم غسل - غسل الجنابة وضوء - المسح على الجبائر غسل - لا يلزم في الغسل إزالة الضماد
| أحاديث مشابهة
 
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/345
التصنيف الموضوعي: زينة - خصال الفطرة طهارة - الختان طهارة - صفة ختان الإناث
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 7/141
التصنيف الموضوعي: نكاح - إذا زوج الوليان نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

105 - كانَ إذا صلَّى رَكْعتيَ الفجرِ اضطجَعَ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/45
التصنيف الموضوعي: صلاة - السنن الرواتب صلاة - ركعتي الفجر صلاة - الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

106 - مَنْ نَسِي صلاةٍ فوقتُها إذا ذكَرها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حفص بن عمر بن أبي العطاف منكر الحديث
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2/219
التصنيف الموضوعي: صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها صلاة - قضاء الفوائت صلاة - من نام عن صلاة أو نسيها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

107 - "مَن نَسِيَ صَلاةً فوَقْتُها إذا ذَكَرَها".
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حفص بن عمر بن أبي العطاف، وقد قيل: عنه، عن أبي الزناد، عن القعقاع بن حكيم، أو عن الأعرج عن أبي هريرة . وهو منكر الحديث، قاله البخاري وغيره، والصحيح عن أبي هريرة وغيره، ليس فيه: "فوقتها إذا ذكرها"
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2046
التصنيف الموضوعي: صلاة - قضاء الفوائت صلاة - من نام عن صلاة أو نسيها
| أحاديث مشابهة

108 - أن عبدَ اللهِ بنَ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما كان يقولُ : إذا نُحِرت الناقةُ فذَكاةُ ما في بطنِها في ذكاتِها إذا كان قد تمَّ خلقُه ونبت شعرُه، وإذا خرج من بطنِها حيًّا ذُبِح حتى يخرجَ الدمُ من جوفِه
خلاصة حكم المحدث : الصحيح موقوف
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 9/335
التصنيف الموضوعي: ذبائح - المبالغة في الذبح ذبائح - ذكاة الجنين ذبائح - رحمة البهائم عند ذبحهن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

109 - إباحةُ ذبيحةِ المرأةِ والصَّبيِّ إذا أطاقَ الذَّبحَ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : - | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/45
التصنيف الموضوعي: آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال ذبائح - ذبيحة المرأة والأمة
| أحاديث مشابهة

110 - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ لبلالٍ : يا بِلالُ إذا أذَّنتَ فتَرسَّل وإذا أقَمتَ فاحذُمْ، واجعل بينَ أذانِكَ وإقامتِكَ قدرَ ما يفرغُ الآكلُ من أَكْلِهِ والشَّاربُ من شربِهِ والمعتَصرُ إذا دخلَ لقَضاءِ حاجتِهِ ولا تقوموا حتَّى تَرَوني
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد المنعم بن نعيم قال البخاري: منكر الحديث، ويحيى بن مسلم البكاء ضعفه ابن معين
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1/428
التصنيف الموضوعي: أذان - كيف يعمل المؤذن في أذانه صلاة - كم يجعل بين الأذان والإقامة من الوقت صلاة الجماعة والإمامة - متى يقوم الناس للصلاة أذان - الترسل في الأذان والحدر في الإقامة أذان - المؤذن يقيم بإشارة الإمام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

111 - خطَب عُمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه الناسَ، فحمِد اللهَ تعالى وأثنى عليه، وقال : ألا لا تُغالوا في صَدَاقِ النساءِ فإنَّه لا يبلغُني أنَّ أحدًا ساق أكثرَ مِنْ شيءٍ ساقه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أو سِيق إليه إلا جعلتُ فضلَ ذلك في بيتِ المالِ، ثم نزَل فعرَضتْ لهُ امرأةٌ مِنْ قريشٍ، فقالت : يا أميرَ المؤمنين ! أكتابُ اللهِ تعالى أحقُّ أن يُتَّبَعَ أو قولُك ؟ : قال بلْ كتابُ اللهِ تعالى فماذا ؟ قالتْ : نهيتَ الناسَ آنفًا أنْ يُغالوا في صَدَاقِ النساءِ واللهُ تعالى يقولُ في كتابِه ? وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ? فقال عُمرُ رضي اللهُ عنه : كلُّ أحدٍ أفقهُ مِنْ عُمرَ مرتينِ أو ثلاثًا، ثم رجَع إلى المِنبرِ، فقال للناسِ : إني كنتُ نهيتُكم أنْ تُغالوا في صَدَاقِ النساءِ ألا فلْيَفعلْ رجلٌ في مالِه ما بدا له

112 - من نسيَ ركعتيْ الفجرِ فليُصلِّهما إذا طلعتِ الشمسُ
خلاصة حكم المحدث : تفرد به عمرو بن عاصم
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1/276
التصنيف الموضوعي: صلاة - قضاء النافلة صلاة - ما يفعل من نام عن ركعتي الفجر صلاة - متى تقضى ركعتا الفجر؟
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

113 - ولدُ الزِّنا شرُّ الثَّلاثةِ إذا عَمِلَ بعملِ أبويهِ

114 - إذا اختَلَف البَيِّعانِ فالقَولُ قَولُ البائعِ والمُبتاعُ بالخيارِ

115 - أمر بذبيحةِ الغلامِ أن تُؤكلَ إذا سمَّى اللهَ

116 - الصبيُّ إذا بلغ خمسَ عشرةَ أُقيمت عليه الحدودُ

117 - ولدُ الزِّنا شرُّ الثَّلاثةِ إذا عَمِلَ بعملِ أبويهِ

118 - عن عبدِ اللهِ قال : إذا ارتدَّ المرتدُّ وَرِثه ولدُه
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : القاسم بن عبدالرحمن | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 6/255
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ميراث المرتد ردة - أخبار الردة والمرتدين ردة - حكم أموال المرتدين وجناياتهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

119 - إذا استفتح أحدُكم الصلاةَ فليرفع يديْهِ، وليستقبل بباطنِهما القِبلةَ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف ضربت عليه
الراوي : - | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2/27
التصنيف الموضوعي: صلاة - رفع اليدين مع التكبير صلاة - رفع اليدين عموما صلاة - مواضع رفع اليدين وكيفياتها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

120 - عن أنسٍ أنَّه كان إذا ختم القرآنَ جمع أهلَه
خلاصة حكم المحدث : [صحيح موقوفا]
الراوي : ثابت البناني | المحدث : البيهقي | المصدر : شعب الإيمان
الصفحة أو الرقم : 2/847
التصنيف الموضوعي: آداب الدعاء - أوقات الإجابة قرآن - ما جاء في فضل ختم القرآن والدعاء عند الختم قرآن - الدعاء عند ختم القرآن
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث
 

1 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ تزوَّجَها وَهيَ ابنةُ سبعِ سنينَ، وزُفَّت إليهِ وَهيَ ابنةُ تسعِ سنينَ، ولُعَبُها معَها وماتَ عنها وَهيَ ابنةُ ثَمانِ عشرةَ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 10/220 التخريج : أخرجه مسلم (1422)، وأبو عوانة (4709)، وأبو نعيم في ((المستخرج)) (3312) جميعهم بلفظه، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (3028) ببعض لفظه.
التصنيف الموضوعي: لعب ولهو - لعب البنات مناقب وفضائل - عائشة بنت أبي بكر الصديق نكاح - السن التي وجدت المرأة حاضت فيها مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - تزويج الأب ابنته الصغيرة
|أصول الحديث

2 - تزوج رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عائشةَ بعد موتِ خديجةَ بثلاثِ سنينَ، وعائشةُ يومئذٍ ابنةُ ستّ سنينَ، وبنَى بها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهي ابنةُ تسعِ سنينَ، وماتَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وعائشةُ ابنةُ ثمانِ عشرةَ سنة
خلاصة حكم المحدث : رواه البخاري مرسلاً، ورواه مسلم عن هشام موصولاً
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/22 التخريج : أخرجه البيهقي في ((السنن الصغير)) (2386)، واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5544)) بلفظ مقارب، وأصله في البخاري (3896)
التصنيف الموضوعي: مناقب وفضائل - عائشة بنت أبي بكر الصديق نكاح - السن التي وجدت المرأة حاضت فيها مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - تزويج الأب ابنته الصغيرة
|أصول الحديث

3 - إذا بَلَغَ أوْلادُكم سَبْعَ سِنينَ ففَرَّقوا بَيْنَ فُرُشِهم، وإذا بَلَغوا عَشْرَ سِنينَ فاضْرِبوهم على الصَّلاةِ. وفي رِوايةٍ: [مُروا الصَّبيَّ بالصَّلاةِ إذا بَلَغَ سَبْعَ سِنينَ].
خلاصة حكم المحدث : وإسناده صحيح؛ فقد احتج مسلم بعبد الملك بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني وأبيه وجده، وروى لهم في الصحيح
الراوي : [جد عبد الملك بن الربيع] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1462 التخريج : أخرجه الدارقطني (886) بلفظه، وأبو داود (494)، والترمذي (407) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها صلاة - متى يؤمر الغلام بالصلاة بر وصلة - تأديب الأولاد رقائق وزهد - الوصايا النافعة
|أصول الحديث

4 - أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ، وأيما رجلينِ ابتاعا بيعًا فهو للأولِ منهما

5 - أيُّما رجلٍ باع من رجلينِ بيعًا فهو للأولِ منهما وأيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ

6 - أيُّما امرئٍ مسلمٍ أعتق امرأتَيْن مسلمتَيْن، فهما فِكاكُه من النَّارِ، كلُّ عضوٍ فيهما عضوٌ منه، وأيُّما امرأةٍ مسلمةٍ أعتقتِ امرأةً مسلمةً فهي فِكاكُها، يُجزي كلُّ عضوٍ منها عضوًا من النَّارِ
خلاصة حكم المحدث : سقط من إسناده معدان بن أبي طلحة
الراوي : عمرو بن عبسة | المحدث : البيهقي | المصدر : شعب الإيمان
الصفحة أو الرقم : 4/1589 التخريج : أخرجه أبو داوود (3965) ، وأحمد (17022) كلاهما بمعناه .
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - فضل العتق إحسان - الحث على الأعمال الصالحة إحسان - شفاعة الأعمال الصالحة لأهلها جنة - الخصال التي تدخل الجنة وتحقن الدم جنة - الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار
|أصول الحديث

7 - اشترِطي لهم الوَلاءَ [يعني حديث: إنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي علَى تِسْعِ أَوَاقٍ في تِسْعِ سِنِينَ، في كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ فأعِينِينِي، فَقُلتُ لَهَا: إنْ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لهمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ، وَيَكونَ الوَلَاءُ لي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذلكَ لأَهْلِهَا فأبَوْا إلَّا أَنْ يَكونَ الوَلَاءُ لهمْ، فأتَتْنِي فَذَكَرَتْ ذلكَ قالَتْ: فَانْتَهَرْتُهَا، فَقالَتْ: لا هَا اللهِ إذًا، قالَتْ: فَسَمِعَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَسَأَلَنِي، فأخْبَرْتُهُ، فَقالَ: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لهمُ الوَلَاءَ، فإنَّ الوَلَاءَ لِمَن أَعْتَقَ، فَفَعَلْتُ، قالَتْ: ثُمَّ خَطَبَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَشِيَّةً، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عليه بما هو أَهْلُهُ، ثُمَّ قالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَما بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا ليسَتْ في كِتَابِ اللهِ، ما كانَ مِن شَرْطٍ ليسَ في كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهو بَاطِلٌ، وإنْ كانَ مِئَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، ما بَالُ رِجَالٍ مِنكُم يقولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ فُلَانًا وَالْوَلَاءُ لِي، إنَّما الوَلَاءُ لِمَن أَعْتَقَ. [وفي رواية]: وَكانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، فَخَيَّرَهَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، ولو كانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا، وَليسَ في حَديثِهِمْ أَمَّا بَعْدُ.]
خلاصة حكم المحدث : في صحة هذه اللفظة نظر
الراوي : [عائشة أم المؤمنين] | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 10/340
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع عتق وولاء - الولاء لمن أعتق

8 - لا بأسَ أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يشتريَها، وينظرَ إليها ما خلا عَورتَها وعورتُها ما بينَ رُكْبتِها إلى مَعقدِ إزارِها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن كعب ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2/227 التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/405)، والطبراني (10/386) (10773)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/390) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يكشف الأمة حين يشتريها بيوع - بيع العبيد والإماء زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - عورة الأمة ستر العورة - الركبة والسرة
|أصول الحديث

9 - لا بأس أن يُقَلِّبَ الرجلُ الجاريَةَ إذا أراد أن يشتريها، وينظرَ إليها ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبتيها إلى مقعدِ إزارها
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف تفرد به حفص بن عمر عن صالح بن كيسان
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 5/329 التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/405)، والطبراني (10/386) (10773)، والبيهقي (11104) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يكشف الأمة حين يشتريها بيوع - بيع العبيد والإماء زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - عورة الأمة ستر العورة - الركبة والسرة
|أصول الحديث

10 - عَن جَريرِ بنِ عَبدِ اللهِ قال: كانت بَجيلةُ رُبُعَ النَّاسِ، فقَسَمَ لهم رُبُعَ السَّوادِ، فاستَغَلُّوه ثَلاثًا أو أربَعَ سِنينَ -أنا شَكَكتُ- ثُمَّ قدِمتُ على عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ومَعي فُلانةُ بنتُ فُلانٍ -امرَأةٌ مِنهم قد سَمَّاها لا يَحضُرُني ذِكرُ اسمِها- فقال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: لولا أنِّي قاسِمٌ مَسؤولٌ لتَرَكتُكُم على ما قُسِمَ لكُم، ولَكِنِّي أرى أن تَرُدُّوا على النَّاسِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جرير بن عبدالله | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 18365 التخريج : -

11 - عن عمرَ : إذا مضتْ عليه أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : السدي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/137 التخريج : أخرجه الطبري في ((التفسير)) (4600)، والبيهقي (15626) باختلاف يسير وبزيادة في آخره
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - طلاق البتة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

12 - عن ابن مسعودٍ : إذا مضتْ عليهِ أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : السدي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/137 التخريج : أخرجه الطبري في ((جامع البيان)) (4/ 73) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - صيغ الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
|أصول الحديث

13 - أنَّها سَألَت رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الجاريةِ يُنكِحُها أهلُها، أتُستَأمَرُ أم لا؟ فقال لها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «نَعَم، تُستَأمَرُ» قالت عائِشةُ: فإنَّها تَستَحي فتَسكُتُ، قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «ذاكَ إذنُها إذا سَكَتَت»
خلاصة حكم المحدث : [ثابت]
الراوي : عائشة | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 13616 التخريج : -

14 - بولُ الغلامِ يُنْضَحُ، وبولُ الجاريةِ يُغْسَلُ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : أبو الأسود الديلي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2/415
التصنيف الموضوعي: طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله طهارة - ما جاء في غسل بول الجارية ورش بول الصبي طهارة - إزالة النجاسات
| شرح حديث مشابه

15 - عن عثمانَ بنَ عفانٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ فهيَ تطليقةٌ بائنةٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عطاء الخراساني غير محتج به
الراوي : أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/136
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق

16 - عن عُثْمانَ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّهما كانا يَقولانِ: إذا مَضَتِ الأرْبَعةُ أَشْهُرٍ فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عطاء الخراساني ربما يهم في الشيء.
الراوي : أبي سلمة بن عبد الرحمن | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4497
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء

17 - عَن عُثمانَ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّهما كانا يَقولانِ: «إذا مَضَتِ الأربَعةُ الأشهرِ فهيَ تَطليقةٌ بائِنةٌ»
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عطاء الخراساني ضعيف
الراوي : أبو سلمة بن عبد الرحمن | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 14945 التخريج : -

18 - [يُغسَلُ بَولُ الجاريةِ، ويُنضَحُ بَولُ الغُلامِ ما لم يَطعَمْ]
خلاصة حكم المحدث : وقفه سعيد بن أبي عروبة، ورفعه هشام الدستوائي وهو حافظ ثقة
الراوي : على بن أبي طالب | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 4984 التخريج : -

19 - أنَّ عُمَرَ كان يَقولُ: «إذا مَضَت أربَعةُ أشهرٍ فهيَ تَطليقةٌ، وهو أملَكُ برَدِّها ما دامَت في عِدَّتِها».
خلاصة حكم المحدث : الصحيح عن سعيد وأبي بكر من قولهما
الراوي : ابن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 14931 التخريج : -

20 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
خلاصة حكم المحدث : حديث صحيح كبير في هذا الباب، لا أعلم أحدا من أئمة أهل النقل طعن فيه بوجه من الوجوه
الراوي : [أنس بن مالك] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3139 التخريج : أخرجه أبو داود (1567)، والنسائي (2447)، وأحمد (72) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث

21 - إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها

22 - [عن] حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ قالَ: أخَذْتُ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ كِتابًا، زَعَمَ أنَّ أبا بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كَتَبَه لأَنَسٍ، وعليه خاتَمُ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- حينَ بَعَثَه مُصَدِّقًا وكَتَبَه له، فإذا فيه: "هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها".
خلاصة حكم المحدث : [وحديث حماد بن سلمة أصح وأشفى وأتم من حديث الأنصاري غير أن فيه إرسالا]
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3137
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة

23 - عن عبدِ اللهِ قال : إذا قال الرجلُ لامرأتِهِ : استفلحي بأمركِ أو أمركِ لكِ أو وهبها لأهلها فهي تطليقةٌ بائنةٌ
خلاصة حكم المحدث : الصحيح من قول مسروق
الراوي : مسروق بن الأجدع | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 7/346 التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((غريب الحديث)) (755)، وأحمد في ((العلل ومعرفة الرجال)) (1887) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - أمرك بيدك طلاق - صيغ الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق نكاح - إذا فوض لزوجته أمرها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

24 - عن عَبْدِ اللهِ قال: إذا قالَ الرَّجُلُ لامْرَأتِه: اسْتَفْلِحي بأمْرِك -أو: أمْرُك لك- أو وَهَبَها لأهْلِها، فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ.
خلاصة حكم المحدث : يقال: إن هذا من قول مسروق وليس بقول عَبْد اللهِ.
الراوي : مسروق | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4403
التصنيف الموضوعي: طلاق - تخيير الزوجة طلاق - كنايات الطلاق

25 - عن عمرَ بن الخطاب أنه كان يقولُ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ : فهِيَ تطليقةٌ وهو أملكُ بِرَدّها ما دامتْ في عدّتِها
خلاصة حكم المحدث : الأصح وقفه على ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن
الراوي : سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/136
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

26 - مُروا الصِّبيانَ بالصَّلاةِ لسَبْعِ سِنينَ، واضْرِبوهم عليها في عَشْرٍ، وفَرِّقوا بَيْنَهم في المَضاجِعِ". وفي رِوايةٍ: [واضْرِبوهم عليها وهُمْ أبْناءُ عَشْرِ سِنينَ].
خلاصة حكم المحدث : [له متابعة]
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1463 التخريج : أخرجه أبو داود (495) بلفظ مقارب، وأحمد (6756)، والعقيلي في ((الضعفاء)) (2/ 167) بزيادة فب لفظه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - متى يؤمر الغلام بالصلاة آداب النوم - مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة إسلام - واجبات المكلف بالإسلام اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بر وصلة - تأديب الأولاد
|أصول الحديث

27 - إنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ كان يقولُ : إذا مضت أربعةُ أشهرٍ فهيَ تطليقةٌ، وهو أملَكُ بردِّها مادامت في عِدَّتها
خلاصة حكم المحدث : فيه مخالفة
الراوي : سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 7/378
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء

28 - عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ: «فإذا بَلَغَت عِشرينَ ومِائةً استَقبَلتَ بالغَنَمِ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرينَ بفرائِضِ الإبِلِ، فإذا كَثُرَتِ الإبِلُ ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ»
خلاصة حكم المحدث : منقطع و[فيه] خصيف الجزري غير محتج به.
الراوي : أبو عبيدة، وزياد بن أبي مريم | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 7895 التخريج : -

29 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، قالَ: أَخَذْتُ هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسِ بنِ مالِكٍ، [عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ] أنَّ أبا بَكْرٍ-رَضِيَ اللهُ عنه- كَتَبَ له: إنَّ هذه فَرائِضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرَضَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- على المُسلِمينَ الَّتي أمَرَ اللهُ بها رَسولَه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-. وذَكَرَ الحَديثَ بتَمامِه: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].

30 - عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه-: فإذا بَلَغَتْ عِشْرينَ ومِئةً اسْتَقْبَلْتَ بالغَنَمِ في كلِّ خَمْسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ ففَرائِضُ الإبِلِ، فإذا كَثُرَتِ الإبِلُ ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ .
خلاصة حكم المحدث : موقوف، ومنقطع بينهما وبين عَبْد اللهِ - رَضِيَ اللهُ عنه -، وخصيف الجزري غير محتج به
الراوي : أبو عبيدة، وزياد بن أبي مريم | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4 / 287
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة