الموسوعة الحديثية


- أمر بذبيحةِ الغلامِ أن تُؤكلَ إذا سمَّى اللهَ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 9/283
التخريج : أخرجه البيهقي في ((الكبرى)) (9/ 283)، وابن عدي في ((الكامل)) (6/ 242) باختلاف يسير عنده.
التصنيف الموضوعي: أدعية وأذكار - أذكار الطعام أطعمة - التسمية على الطعام ذبائح - التسمية على الذبيحة أطعمة - ما يحل من الأطعمة ذبائح - ذبيحة المرأة والأمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (9/ 283)
19633- وقد تابعه الواقدى فى ذبيحة الغلام وهو أيضا ضعيف أخبرناه عبد الخالق بن على بن عبد الخالق المؤذن أخبرنا بكر بن محمد الصيرفى حدثنا محمد بن الفرج حدثنا الواقدى حدثنا معمر عن جابر الجعفى عن عامر عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بذبيحة الغلام أن تؤكل إذا سمى الله. وروينا عن مجاهد أنه قال : لا بأس بذبيحة الصبى والمرأة من المسلمين وأهل الكتاب.

الكامل في الضعفاء (6/ 242)
حدثنا جعفر بن أحمد بن مروان ثنا عبد الله بن الوليد بن هشام ثنا محمد بن عمر الواقدي ثنا معمر عن جابر عن عامر عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بذبيحة الغلام أن تؤكل إذا سمى....قال الشيخ وهذه الأحاديث التي أمليتها للواقدي والتي لم اذكرها كلها غير محفوظة ومن يروي عنه الواقدي من الثقات فتلك الأحاديث غير محفوظة عنهم الامن رواية الواقدي والبلاء منه ومتون أخبار الواقدي غير محفوظة وهو بين الضعف