الموسوعة الحديثية


- مِثلُ حَديثِ: [عن علِيِّ بنِ أبي طالِبٍ: سَألْتُ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- عن الجَبائِرِ تكونُ على الكَسيرِ، كيف يَتَوضَّأُ صاحِبُها؟ وكيف يَغْتسِلُ إذا أَجنَبَ؟ قالَ: "يَمسَحانِ عليها في الجَنابةِ والوُضوءِ"، قُلْتُ: فإن كانَ في بَرْدٍ يَخافُ على نَفْسِه إذا اغْتَسَلَ؟ قالَ: "يُمِرُّ على جَسَدِه"، وقَرَأَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}، "يَتَيَمَّمُ إذا خافَ"].
خلاصة حكم المحدث : [فيه] خالد بن يزيد المكي [قالَ الدارقطني]: ضعيف
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 814
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء تيمم - متى يتيمم غسل - غسل الجنابة وضوء - المسح على الجبائر غسل - لا يلزم في الغسل إزالة الضماد
| أحاديث مشابهة

أحاديث مشابهة: