الموسوعة الحديثية


- أتتِ امرأةٌ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُما، فقالَت : إنِّي نذَرتُ أن أنحرَ ابني فقالَ ابنُ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما : لا تَنحري ابنَكِ وَكَفِّري عن يمينِكِ، فقالَ شيخٌ عندَ ابنِ عبَّاسٍ جالسٌ : وَكَيفَ يَكونُ في هذا كفَّارةٌ ؟ فقالَ ابنُ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما إنَّ اللَّهَ تعالى يقولُ : ؟ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِم ؟ ثمَّ جعلَ فيهِ منَ الكفَّارةِ ما قد رأيتَ. وفي روايةِ جعفرٍ فقالَ لَهُ شيخٌ وَكَيفَ تَكونُ كفَّارةٌ في طاعةِ الشَّيطانِ فقالَ بلَى أليسَ اللَّهُ يقولُ فذَكَرَ معناهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : القاسم بن محمد بن أبي بكر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/72
التخريج : أخرجه البيهقي (20572)
التصنيف الموضوعي: أيمان - كفارة اليمين كم تكون نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر نذور - من نذر نذرا لا يطيقه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (10/ 72)
20572- أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيبانى حدثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأنا جعفر بن عون أنبأنا يحيى بن سعيد عن القاسم ح وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأنا أبو عمرو بن نجيد حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول : أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فقالت إنى نذرت أن أنحر ابنى فقال ابن عباس رضى الله عنهما لا تنحرى ابنك وكفرى عن يمينك فقال شيخ عند ابن عباس جالس وكيف يكون فى هذا كفارة فقال ابن عباس رضى الله عنهما إن الله يقول (والذين يظاهرون من نسائهم) ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت. وفى رواية جعفر فقال له شيخ وكيف تكون كفارة فى طاعة الشيطان فقال بلى أليس الله يقول فذكر معناه هذا إسناد صحيح.وكذلك رواه الثورى عن يحيى بن سعيد الأنصارى.