يَصْنَعُ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ الطَّعَامَ، فَكانَ أَبُو هُرَيْرَةَ ممَّا يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُوَنَا
https://dorar.net/h/yQFYD3e1يَصْنَعُ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ الطَّعَامَ، فَكانَ أَبُو هُرَيْرَةَ ممَّا يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُوَنَا
https://dorar.net/h/yQFYD3e1ولو لم يُشترَطِ الخيارُ، وإنْ جاء مطابِقًا للموصوفِ فلا خِيارَ للمشتري إلَّا أنْ يَشترِطَه. ((الكافي
https://dorar.net/feqhia/7432على تَحريمِ بَيعِ الرُّطبِ بالتَّمرِ في غيرِ العَرايا، وأنَّه رِبًا، وأجْمَعوا أيضًا على تَحريمِ بيعِ العِنبِ
https://dorar.net/feqhia/7691لم يُمَكِّنْه صاحِبُ المَكانِ، فهذه إجارةٌ شَرْعيَّةٌ. ومَن قالَ: إنَّ هذه ليست إجارةً شَرْعيَّةً وليس
https://dorar.net/feqhia/7948/318). ، وحُكِيَ الإجْماعُ على ذلك [501] قالَ ابنُ المُنذِرِ: (أَجْمَعوا على أنَّ اكْتِراءَ الأرْضِ
https://dorar.net/feqhia/8118). ، والشَّافِعِيَّةِ [86] نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ على أنَّه يَبعَثُ وَكيلًا إن أَمكَنَ، وإلَّا فيَجِبُ عليه أن يُشهِدَ
https://dorar.net/feqhia/8715). ((الإنصاف)) (6/ 112). ، وابنِ عُثَيمين [333] قال ابنُ عُثَيمين: (القولُ الثَّاني: أنَّ العاريَّةَ
https://dorar.net/feqhia/10725الإمامُ أنَّ في تَركِ التَّأديبِ مَصلَحةً، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [2158] ((البحر
https://dorar.net/feqhia/12998أجمَعوا عليه إلَّا أنَّ في زَمَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وزَمَنِ أبي بَكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ
https://dorar.net/feqhia/13006في الآيةِ دَليلٌ على تَحريمِ الغُلولِ، وأنَّه مِنَ الكَبائِرِ [241] يُنظر: ((الكبائر)) للذهبي
https://dorar.net/feqhia/13850)) (ص: 111). وقال ابنُ حَزمٍ: (واتَّفَقوا أنَّ مَن لم يَكُنْ مَحجورًا، وكانَ بالِغًا حَسَنَ
https://dorar.net/feqhia/13056: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ اختِلالَ التَّصَرُّفِ لسَبَبٍ مِنَ الأسبابِ، كَفقدِ
https://dorar.net/qfiqhia/608). . ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ. تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ مَن ثَبَتَ له حَقٌّ مِنَ الحُقوقِ بسَبَبَينِ
https://dorar.net/qfiqhia/633الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الشَّرعَ يَتَسامَحُ في الشَّيءِ الذي يَثبُتُ تَبَعًا لغَيرِه
https://dorar.net/qfiqhia/916)) لابن قدامة (12/209). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ ثُبوتَ الحَقِّ
https://dorar.net/qfiqhia/1286). .ثانيًا: المعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.اشتَهَرَ استِعمالُ هذه القاعِدةِ عِندَ الحَنَفيَّةِ، وهيَ تُفيدُ أنَّ
https://dorar.net/qfiqhia/1940عن مالك اختارها أصبغ قال الباجي: (وقولُه: (حين استقبل القبلةَ) يقتضي أنَّ قلْبَ الرداء
https://dorar.net/feqhia/1880المالكيَّة بقولهم: إنَّ تأثيرَ الخلطةِ ليس تأثيرَ إيجابٍ، ولكن تأثيرٌ في قدْرِ الواجِبِ تغليظًا أو تخفيفًا
https://dorar.net/feqhia/2315إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ **البقرة: 280**، ولا خلاف في إباحة المعروفِ إلى الهاشميِّ، والعفوِ عنه
https://dorar.net/feqhia/2618المُنذِر قال ابنُ المُنذر: (ثبَت أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صوم يوم الفِطر، ويوم الأضحى
https://dorar.net/feqhia/2787ولا يلزَمُه، وهذا مذهَبُ الشَّافِعيَّة قال النووي: (قد ذَكَرْنا أنَّ مَذهَبَنا أنَّه يستحَبُّ البقاءُ فيهما
https://dorar.net/feqhia/2811: مِنَ السُّنَّةِعَن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال
https://dorar.net/feqhia/2924عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّه قال: ((أُحِلَّت لنا مَيتَتانِ ودَمَانِ: الجَرادُ والحِيتانُ، والكَبِدُ
https://dorar.net/feqhia/3492: (وأمَّا الَّذي يعيشُ في البَرِّ مِن حيوانِ البحرِ فأصحُّ الأقوالِ فيه... أنَّ مَيْتتَه كلّه حلالٌ
https://dorar.net/feqhia/3548[504] قال الشوكاني: (أخرج البخاريُّ مِن حديثِها نحوَه، وأخرج مالكٌ في الموطأ وأحمد من حديثِها: أنَّ
https://dorar.net/feqhia/5102: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
https://dorar.net/feqhia/5394] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (أجمعوا أنَّ الاستِثناءَ إن كان في نَسَقِ الكلامِ دونَ انقِطاعٍ بَيِّنٍ
https://dorar.net/feqhia/5582(2/387)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/380). ، وهو اختيارُ الشَّوكانيِّ [339] قال الشَّوكانيُّ: (إنَّ
https://dorar.net/feqhia/6042/132). الأدِلَّة:أوَّلًا: من الآثارعن ابنِ عمرَ أنَّه كان يقولُ: (مَنِ استَقاءَ وهو صائمٌ، فعليه
https://dorar.net/feqhia/2723