الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّالث: السُّلَحْفاةُ


يُباحُ أكْلُ السُّلَحفاةِ، وهو مذهبُ المالكيَّةِ ، والحنابلةِ ، ووجهٌ عند الشَّافعيَّةِ ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلفِ ، ومذهبُ الظاهريَّةِ ، وهو اختيارُ الشِّنقيطيِّ ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الَّدائمةُ
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
1 - قولُه تعالى: كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا [البقرة: 168] ، مع قولِه تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ [الأنعام: 119]
وجهُ الدَّلالةِ:
 أنَّه لم يُفصَّلْ لنا تحريمُ السُّلَحْفاةِ؛ فهي حلالٌ كلُّها وما تَولَّدَ منها
2 - قولُه تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ [المائدة: 96]
وجهُ الدَّلالةِ:
 أنَّ اسمَ الصَّيدِ يَقَعُ على السَّمَكِ وغيرِه مِن حيوانِ البحرِ؛ فيَقتَضي أنْ يَكونَ الكلُّ حلالًا
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن أبي هُريرةَ رضِيَ الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في البَحرِ: ((هو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيْتتُه ))
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه وَصَف مَيتةَ البحرِ بالحِلِّ مِن غيرِ فصْلٍ بيْن السَّمَكِ وغيرِه ، وقد تَقرَّر في الأصولِ أنَّ المفردَ إذا أُضيف إلى معرفةٍ كان مِن صِيَغِ العُمومِ؛ فقولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَيْتتُهـ)) يَعُمُّ بظاهِرِه كلَّ مَيْتةٍ ممَّا في البحرِ

انظر أيضا:

  1. (1) الحيوانُ البَرْمائيُّ، هو: حيوانٌ يعيشُ في البَرِّ والبحرِ، فهو قادرٌ على العيش في الماءِ وعلى اليابسةِ يُنظر: ((المعجم الوسيط)) ((مَجمع اللغة العربية)) لمجموعة مؤلفين (1/52)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/196) ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/196)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/150)  
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للموَّاق (1/88)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (1/124).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/289)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/204).
  4. (4) ((المجموع)) للنَّووي (9/32)، ((روضة الطالبين)) للنَّووي (3/275).
  5. (5) قال ابنُ حَزْم: (رُويِّنا عن عَطاءٍ إباحةَ أكْلِ السُّلَحْفاةِ، والسَّرَطانِ. وعن طاووسٍ، والحَسنِ، ومحمَّدِ بنِ عليٍّ، وفُقهاءِ المدينةِ: إباحةَ أكْلِ السُّلَحْفاةِ). ((المحلى)) (6/84). ويُنظر ((مصنَّف ابن أبي شَيْبةَ)) (5/147).
  6. (6) قال ابن حَزْم: (والسُّلَحْفاةُ البَرِّيَّةُ والبَحْريَّةُ حلالٌ أكْلُها، وأكْلُ بَيضِها). ((المحلى)) (6/84). وقال العَيْنيُّ: (قال داودُ: السُّلَحْفاةُ حلالٌ). ((البناية)) (11/588).
  7. (7) قال الشِّنقيطيُّ: (وحُجَّتُه «أي: مالك» في إباحةِ مَيتةِ الحَيوانِ البَحْريِّ، كان يعيشُ في البَرِّ أو لا: قولُه تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ [المائدة: 96] ، ولا طعامَ له غيرُ صَيدِه إلَّا مَيتَتُه، كما قالَه جمهورُ العلماءِ، وهو الحقُّ). ((أضواء البيان)) (1/50). وقال أيضًا: (وأمَّا الَّذي يعيشُ في البَرِّ مِن حيوانِ البحرِ فأصحُّ الأقوالِ فيه... أنَّ مَيْتتَه كلّه حلالٌ). ((أضواء البيان)) (1/51).
  8. (8) جاء في فتاوى اللَّجنةِ الَّدائمةِ: (يَجوزُ أكلُ سُلَحْفاةِ البحرِ). ((فتاوى اللَّجنة الَّدائمة)) (22/318).
  9. (9) ((المحلى)) لابن حَزْم (6/84).
  10. (10) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/35).
  11. (11) أخرجه أبو داودَ (83)، والتِّرْمذيُّ (69)، والنَّسائيُّ (59)، وابنُ ماجَهْ (386)، وأحمدُ (8735). وصحَّحه البُخاريُّ كما في ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/197). وقال التِّرْمذيُّ: حسَنٌ صحيحٌ. وأخرجه ابنُ حِبَّانَ في ((صحيحهـ)) (1243). وصحَّحه ابنُ عبدِ البَرِّ في ((التَّمهيد)) (16/217)، وقال: لأنَّ العلماء تَلقَّوْه بالقَبولِ. وكذا صحَّحه النَّوويُّ في ((المجموع)) (1/82).
  12. (12) ((التمهيد)) لابن عبدِ البَرِّ (23/13)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/35).
  13. (13) ((أضواء البيان)) للشِّنقيطي (1/51).
  14. (14) بفتح السين والرَّاءِ المهملتين وبالنون في آخره، حَيوانٌ بحْريٌّ مِنَ القشريات العشريَّاتِ الأرجُلِ، ويُسمَّى عَقربَ الماءِ، وكُنيتُه أبو بحرٍ، وهو مِن خلْقِ الماءِ، ويعيش في البَرِّ أيضًا يُنظر: ((حياة الحيوان الكبرى)) للدَّميري (2/27)، ((تاج العروس)) للزَّبيدي (19/344)، ((المعجم الوسيط)) (1/427)  
  15. (15) الحيوانُ البَرْمائيُّ، هو: حيوانٌ يعيشُ في البَرِّ والبحرِ، فهو قادرٌ على العيش في الماءِ وعلى اليابسةِ يُنظر: ((المعجم الوسيط)) ((مَجمع اللغة العربية)) لمجموعة مؤلفين (1/52)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/196) ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/196)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/150)