الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثاني: دُخولُ أولادِ البنينَ في الوقْفِ على الأولادِ


إذا أُطلِقَ الوقْفُ على الأولادِ دخَلَ فيه أولادُ البنينَ، وهو مَذهبُ المالكيَّةِ ، والحنابلةِ ، وقولٌ للشافعيةِ ، وهو اختيارُ الشَّوكانيِّ ، وابنِ عُثيمين
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكتابِ
قولُه تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[النساء: 11]
وَجهُ الدَّلالةِ:
قولُه: أَوْلَادِكُمْ يَدخُلُ فيه ولَدُ البنينَ وإنْ سَفَلوا؛ لأنَّ ولَدَ البنينَ ولَدٌ، وكذلك كلُّ مَوضعٍ ذَكَرَ اللهُ فيه الولدَ دخَلَ فيه ولَدُ البنينَ، فالمطلَقُ مِن كلامِ الآدميِّ إذا خلا عن قرينةٍ يَنبغي أنْ يُحمَلَ على المطلَقِ مِن كلامِ اللهِ تَعالى، ويُفسَّرُ بما يُفسَّرُ به
قولُه تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ[النساء: 11]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ لَفظَ الولدِ في الآيةِ يَتناوَلُ ولَدَ الابنِ دونَ ولَدِ البنتِ
ثانيًا: مِن السُّنة
عن سلَمةَ بنِ الأكوعِ رضِيَ اللهُ عنه قال: قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ارْمُوا بني إسماعيلَ؛ فإنَّ أباكم كان راميًا ))
عن الأشعثِ بنِ قَيسٍ رضِيَ اللهُ عنه قال: قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((نحنُ بنو النَّضرِ بنِ كِنانةَ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الحديثينِ دَلالةٌ على أنَّ ولَدَ الولدِ وَلَدٌ
ثالثًا: أنَّ القبائلَ كلَّها تَنتسِبُ إلى جُدودِها
رابعًا: لأنَّه لو وقَفَ على ولدٍ فلانٍ وهم قبيلةٌ، دخَلَ فيه ولَدُ البنينَ، فكذا لو وَقَفَ على أولادِه

انظر أيضا:

  1. (1) ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/44)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/160)، ويُنظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي الكلبي (ص: 243)، ((عقد الجواهر الثمينة)) لابن شاس (3/968).
  2. (2) ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/278)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/345).
  3. (3) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/387)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/380).
  4. (4) قال الشَّوكانيُّ: (إنَّ حُكمَ أولادِ الأولادِ حُكمُ الأولادِ، فمَن وقَف على أولادِه دخَل في ذلك أولادُ الأولادِ ما تَناسَلوا). ((نيل الأوطار)) (6/39).
  5. (5) قال ابن عُثيمين: (قولُه: «دُونَ بَناتِه»، أي: دُونَ ولدِ بَناتِه؛ فإنَّ أولادَ البناتِ لا يَدخُلون في الولدِ، فإذا قال: هذا وقْفٌ على أولادي، وله ثلاثةُ ذُكورٍ وبنتٌ، ومات هؤلاء الأربعةُ -الذُّكورُ والبِنتُ- وخلَّفوا أبناءً، فيَستحِقُّه أولادُ البِنينَ، وأمَّا أولادُ البنتِ فليس لهم حقٌّ). ((الشرح الممتع)) (11/44).
  6. (6) ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/278).
  7. (7) ((المغني)) لابن قُدامة (6/11) بتصرُّف.
  8. (8) أخرجه البخاري (2899).
  9. (9) أخرجه ابن ماجه (2612)، وأحمد (21839). جوَّد إسنادَه وقوَّاه ابنُ كثيرٍ في ((البداية والنهاية)) (2/186)، وصحَّح إسنادَه البُوصِيريُّ في ((مصباح الزجاجة)) (2/79)، وحسَّن الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن ابن ماجهـ)) (2612).
  10. (10) ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/278)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/346).
  11. (11) ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/278).
  12. (12) ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/257).