الموسوعة الفقهية

الفرْعُ الأولُ: دُخولُ الذَّكَرِ والأُنثى والخُنثى


إذا أُطلِقَ الوقْفُ على الأولادِ دخَلَ فيه الذكَرُ والأُنثى والخُنثى، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [330] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/239)، ((الفتاوى الهندية)) (2/371). ويُنظر: ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (1/335). ، والمالكيَّةِ [331] يَبطُلُ الوقف عندهم إذا خَصَّ به البنينَ دونَ الإناثِ. ((مختصر خليل)) (ص:212)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/118). ، والشافعيَّةِ [332] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/336)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/383). ، والحنابلةِ [333] ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/256)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/344). ، وحُكي الإجماعُ على أنَّ اسمَ الولدِ يقَعُ على البنينَ والبناتِ [334] قال العَينيُّ: (الإجماعُ قام على أنَّ اسمَ الولدِ يقَعُ على البنينَ والبناتِ). ((عمدة القاري)) (14/48). ؛ وذلك لأنَّ الولدَ يقَعُ على الواحدِ والجمْعِ، والذكَرِ والأُنثى [335] ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/344).

انظر أيضا: