عُلَيَّةَ، وعُثمانُ البَتِّيُّ في أحَدِ قَولَيه، وقالوا: تَجِبُ على القاتِلِ. يُنظر: ((المحلى بالآثار
https://dorar.net/feqhia/12100عُلَيَّةَ، وعُثمانُ البَتِّيُّ في أحَدِ قَولَيه، وقالوا: تَجِبُ على القاتِلِ. يُنظر: ((المحلى بالآثار
https://dorar.net/feqhia/12100وجلَّ: اكْتُبوا كِتابَ عبدي في عِلِّيِّينَ ، وأعيدوه إلى الأرضِ؛ فإنِّي منها خَلَقتُهم، وفيها أُعيدُهم
https://dorar.net/h/6lKE1UnPصلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هل أخزاك اللهُ قال قد ظهرتَ عليَّ وما ألومُ نفسي فيك فأمر به رسولُ اللهِ صلَّى
https://dorar.net/h/xVDSTewZ) قَولُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «ألَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ
https://dorar.net/arabia/370إليه عماه حمزة والعباس فقالا: يا رسول الله سددت أبوابنا وفتحت باب علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
https://dorar.net/h/8sW1sq7G. قال: فدُعُوا، قال: فلم يُكَلِّمْ أحدًا مِنَ القومِ إلَّا عليًّا وعثمانَ، فقال: يا عليُّ، هؤلاء القومُ
https://dorar.net/h/gdjFEKeFيُقتَلونَ؛ لتَحَقُّقِ العِلَّةِ المانِعةِ فيهم [526] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (10/ 112
https://dorar.net/feqhia/13945تَعالى: وإمَّا تَخافَنَّ مِن قَومٍ خيانةً فانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ [الأنفال: 58]. وَجهُ
https://dorar.net/feqhia/13991مِائةٍ وعليها خَمسونَ شاةً لا تَرويها، فقَعَدَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على جِبالِها، فإمَّا
https://dorar.net/h/sLp2LVcW)) للسرخسي (30/ 162). .القَولُ الثَّالِثُ: يُحبَسُ حَتَّى يُجيبَ، وهو قَولُ أبي يوسُفَ، وعليه الفَتوى
https://dorar.net/feqhia/13290، فلم يُنكَرْ ذلك علَيَّ)) رواه البخاري (76)، ومسلم (504). وَجْهُ الدَّلالَةِ:قولُه: ((يُصلِّي بمِنًى
https://dorar.net/feqhia/1036الخَصمانِ، وذَكَرَ القاضي أنَّ الأعمى لا يَجوزُ قَضاؤُه، وذَكَرَه مَحَلَّ وِفاقٍ، قال: وعَلى أنَّه
https://dorar.net/feqhia/13064] يُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (28/ 196). ؛ وذلك لأنَّ المُكَلَّفَ إذا قال: عليَّ صيامُ نِصفِ يَومٍ
https://dorar.net/qfiqhia/534/82،81)، ((تهذيب الفروق)) لمحمد علي حسين (4/ 138). .2- عَدَمُ صِحَّةِ الاستِدلالِ بقَولِ اللهِ تعالى
https://dorar.net/qfiqhia/537شَرطًا مِن شُروطِ صِحَّةِ العِباداتِ أوِ العُقودِ فقد بَطَل تَصَرُّفُه، وعليه الإعادةُ إن كان في الوقتِ
https://dorar.net/qfiqhia/687اعتُبِرَ مِنَ التَّوابِعِ المُتَّصِلةِ، وعلى ذلك هو جُزءٌ مِنَ الدَّابَّةِ، فيَجِبُ أن يَتبَعَها
https://dorar.net/qfiqhia/877: ((القواعد)) لابن رجب (1/139)، ((تلقيح الأفهام العلية)) للسعيدان (ص: 90). .ثالِثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ
https://dorar.net/qfiqhia/1020أجازَ الوليُّ جازَ ذلك، وكان ذلك كَمُباشَرةِ الوليِّ بنَفسِه حَتَّى يَثبُتَ له الخيارُ إذا بَلَغَ، وعَلى
https://dorar.net/qfiqhia/1768: أدِلَّةُ القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالسُّنَّةِ، والقياسِ:1- مِنَ السُّنَّةِ:عَن عَليٍّ رَضِيَ
https://dorar.net/qfiqhia/1842مَن يُتمُّ بهم الصلاة، رُوي ذلك عن عُمرَ وعليٍّ، وعلقمة، وعطاء، والحسن، والنخعي، والثوري، والأوزاعي
https://dorar.net/feqhia/1437المتنفِّل، يُجيز هذا الوجهَ في صلاة الخوف، وهو مذهبُ الأوزاعيِّ، والشافعيِّ، وابن عُليَّة، وأحمد بن حنبل
https://dorar.net/feqhia/1543عليه وسلَّم الجُمعةَ إلَّا بجماعة، وعليه إجماعُ العلماء، وأمَّا بيان كيفية هذا الشرط فنقول: لا خِلافَ في أنَّ
https://dorar.net/feqhia/1621الَّصالحين. حسَّن إسناده ابن حجر كما في ((الفتوحات الربانية)) لابن علان (4/143). قال النووي: (وأحسَنُ
https://dorar.net/feqhia/2074ابنُ حجرٍ في ((فتح الباري)) (9/507). وقال الشَّوْكانيُّ في ((السَّيل الجَرَّار)) (4/89): لا عِلَّةَ
https://dorar.net/feqhia/3891في ((السَّيل الجَرَّار)) (4/89): لا عِلَّةَ فيه. وصحَّح إسنادَه ابنُ بازٍ في ((مجموع الفتاوى)) (18/49). وصحَّحه
https://dorar.net/feqhia/3895قائِمٌ على المرأةِ، كما قال تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ...، وإذا كان هو القائِمَ صار
https://dorar.net/feqhia/4235)) (24694). وللحديث شاهدٌ مِن حديثِ عليٍّ رَضِيَ الله عنه أخرجه الترمذي (1423) بلفظ: (المعتوه حتى يَعقِلَ
https://dorar.net/feqhia/4500شُعيبُ الأرناؤوط في ((تخريج المسند)) (24694). وللحديث شاهدٌ مِن حديثِ عليٍّ رَضِيَ الله عنه أخرجه
https://dorar.net/feqhia/4748