يُقالُ: قرأتُ كِتابًا ومُفيدًا [263] ينظر: ((علم المعاني في الموروث البلاغي)) لحسن طبل (ص
https://dorar.net/arabia/1762يُقالُ: قرأتُ كِتابًا ومُفيدًا [263] ينظر: ((علم المعاني في الموروث البلاغي)) لحسن طبل (ص
https://dorar.net/arabia/1762جاءَ ذِكرُ الكِتابةِ في القُرآنِ الكَريمِ، والدَّلالةُ عليها في غَيرِ مَوضِعٍ منَ الكِتابِ العَزيزِ
https://dorar.net/arabia/2315الإسلامُ حين جاءَ، فجاءَ أمْرٌ ليس كأمْرِ الجاهِليَّةِ، وكُنتُ قد أُعطيتُ في القُرآنِ فَهْمًا، فكان رجالٌ
https://dorar.net/h/tv3BFqn3في القرآن الكريم)) للحفناوي (ص: 380- 381). .
https://dorar.net/osolfeqh/1571يجوزُ إسقاطُ حقٍّ أوجَبَه الله تعالى بغيرِ نصِّ قرآنٍ ولا سُنةٍ ثابتةٍ ((المحلى)) لابن حزم (4/66) رقم
https://dorar.net/feqhia/2358أو قِران؛ فإنَّه يجوزُ له صومُها، وهو قولٌ لبعض السَّلَف. ينظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (1/346)، ((الإنصاف
https://dorar.net/feqhia/2789القرآن)) (2/49): ثابت، وصحَّحه النووي في ((المجموع)) (1/479)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (3/9
https://dorar.net/feqhia/354، ثَبَتَ حِلُّه بدَلالةِ القُرآنِ، إلَّا أن يَتَضَمَّنَ ما حَرَّمَه اللهُ ورَسولُه ((القواعد النورانية
https://dorar.net/feqhia/7120].وَجهُ الدَّلالةِ: نَصَّ القُرآنُ على أنَّ الإكراهَ على كَلمةِ الكُفرِ لا يَضُرُّ، فإذا لم يَضُرَّ
https://dorar.net/feqhia/12483)) (10/181). . وذلك للآتي: أوَّلًا: لم يَأتِ قُرآنٌ ولا سُنَّةٌ صَحيحةٌ بعُقوبةٍ مُقدَّرةٍ
https://dorar.net/feqhia/12643فيه؛ لأنَّه حَقٌّ شُرِعَ للتَّشَفِّي [918] يُنظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (3/350)، ((المغني
https://dorar.net/feqhia/12681الطَّوافِ). ((أحكام القرآن)) (3/221). ، وابنُ رُشدٍ [349] قال ابنُ رُشدٍ: (العِباداتُ لا ينوبُ فيها أحدٌ
https://dorar.net/feqhia/10949منَ القُرآنِ فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي عمِلْتُ أعْمالًا في الجاهِليَّةِ، فهل لي فيها مِن أجْرٍ
https://dorar.net/h/BgiEdpzcأنت وأُمِّي يا رَسولَ اللهِ، يَتَفَلَّتُ هذا القُرآنُ مِن صَدْري، فما أَجِدُني أَقدِرُ عليه، فقالَ له رَسولُ
https://dorar.net/h/pnob3eBK/510)، وقال ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/90): رجالُه على شَرطِ الصحيحين، وله شاهِدٌ من القرآن
https://dorar.net/feqhia/4510الفاءَ للتَّعقيبِ [807] ((أحكام القرآن)) للجصاص (4/114). ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ عن عبدِ الرَّحمنِ
https://dorar.net/feqhia/5758عليها، له أكلُها). ((الجامع لأحكام القرآن)) (11/268). ، والصَّنعانيُّ [1749] وقال الصَّنعانيُّ: (اتَّفقَ
https://dorar.net/feqhia/11804] رواه البخاري (2387) من حديثِ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه. .3- الوفاءُ بشُروطٍ عَقدِ النِّكاحِ
https://dorar.net/alakhlaq/2944)) [5889] رواه مسلم (91). .قال النَّوويُّ في شرحِ الحديثِ: (قد اختُلِف في تأويلِه؛ فذكر الخطَّابيُّ
https://dorar.net/alakhlaq/4740(4833)، والتِّرمذي (2378)، وأحمد (8417)، والحاكم (4/188) (7319)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
https://dorar.net/tafseer/27/6)) [1476] رواه مسلم (2495). . قال ابنُ الجوزيِّ: (في هَذا الحَديثِ بِشارةٌ لِمَن شَهِدَ بَدرًا
https://dorar.net/aqeeda/3264الحَديثِ)، والدُّكتورُ: شَعبانُ عبدِ العَظيمِ بكِتابِه: (شَذَراتٌ مِن عِلمِ اللُّغةِ)، وغيرُهم كثيرٌ
https://dorar.net/arabia/2339