ثَلاثةَ دَراهمَ، فإذا سَرَقَ شَيئًا يُساوي ثَلاثةَ دَراهمَ، لَكِن لا يُساوي رُبعَ دينارٍ، فليس
https://dorar.net/feqhia/12786ثَلاثةَ دَراهمَ، فإذا سَرَقَ شَيئًا يُساوي ثَلاثةَ دَراهمَ، لَكِن لا يُساوي رُبعَ دينارٍ، فليس
https://dorar.net/feqhia/12786صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يُنكِرْ على عُمَرَ قَتلَه، ولَكِنَّه ذَكَرَ مانِعًا، وهو كَونُه مِن أهلِ
https://dorar.net/feqhia/13960الغَضَبِ مَقرونًا بالحُكمِ يَدُلُّ بظاهِرِه على التَّعليلِ بالغَضَبِ، لَكِن ثَبَتَ بالنَّظَرِ والاجتِهادِ
https://dorar.net/feqhia/13230لنَفسِه، ولَكِن يُزادُ هُنا الشُّروطُ المَذكورةُ. إذا كانَ المُقِرُّ وارِثًا واحِدًا فقَط
https://dorar.net/feqhia/13598على التَّراخي لكنَّ المسارعةَ إلى القضاء أوْلى؛ لقوله تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ [آل
https://dorar.net/feqhia/2799أكثَرَ مِن رِطلٍ ونصفٍ, ولا أقلَّ مِن رِطلٍ وربع. وقال بعضهم: رِطل وثُلُث, وليس هذا اختلافًا; لكنَّه
https://dorar.net/feqhia/2595الله عليه وسلَّم له شَعرٌ يَقرُبُ أحيانًا إلى مَنكِبَيه، فهو على الأصلِ لا بأسَ به، ولكِنْ
https://dorar.net/feqhia/3244، وفيها خلافٌ بين العلماءِ، لكنَّ الصَّحيحَ أنَّه يُفطِرُ بذلك) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/271). ، وابن
https://dorar.net/feqhia/2735؛ لأنَّه ليس هناك نصٌّ واضِحٌ يدُلُّ على الاشتراطِ، لكِنَّ أقرَبَ الأقوالِ عندي: أنَّ الشَّرطَ هو إنهارُ
https://dorar.net/feqhia/3687عليه السَّلامُ في الأرْضِ، ولكنْ هذا أوانٌ خرَجَ فيه نَبيٌّ، أو قد خَرَج بتِهامةَ وأنتَ على الطَّريقِ لا يمُرُّ
https://dorar.net/h/EEVETRl7، ولَكِن أحمَدُ اللهَ الذي أنزَلَ بَراءَتي، ولَقد جاءَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَيتي، فسَألَ
https://dorar.net/h/s2OFuRfvاعتاد ذلك، لكنْ لو كان يقول هذا مرَّة، والثاني مرة، صار منتبهًا، ففي فِعْل العبادات الواردة على وجوه
https://dorar.net/feqhia/909شَغلَها بها، فلا قَضاءَ عليه؛ إذ لا عِبرةَ بالوهمِ، لكِن إذا ظَنَّ تَمامَ صَلاتِه، وتَوهَّمَ بَقاءَ رَكعةٍ
https://dorar.net/qfiqhia/345يَضمَنُ مُتلِفُه. أمَّا في الأمرِ الثَّاني: فالشَّيءُ المُتلَفُ لم يَحصُلْ مِنه أذًى لمُتلِفِه، ولكِنَّه
https://dorar.net/qfiqhia/455السَّمَكِ إذا كان في بركةٍ كَبيرةٍ مَسدودةِ المَنافِذِ، لكِن لا يُمكِنُ أخذُه إلَّا بمُعاناةٍ وتَعَبٍ شَديدٍ
https://dorar.net/qfiqhia/789مُحَرَّمةٍ، كأكلِ المَيتةِ للمُضطَرِّ، ودَفعِ الغُصَّةِ بالخَمرِ، ولَكِن لمَّا كانت هذه المَنافِعُ غَيرَ
https://dorar.net/qfiqhia/1149له أن يَتَصَرَّفَ في مِلكِه كَيفَما شاءَ، لَكِن إذا تَعَلَّقَ حَقُّ الغَيرِ به فيُمنَعُ المالِكُ مِن تَصَرُّفِه
https://dorar.net/qfiqhia/1260عَمَّن هو عليه، لا ليَرجِعَ به عليه، ولَكِن على جِهةِ الصَّدَقةِ. أو يَكونُ قَصَدَ بذلك أن يَكونَ سَلَفًا
https://dorar.net/qfiqhia/1329مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعليْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ
https://dorar.net/qfiqhia/1365واحِدةٍ وسَبَبٍ واحِدٍ وفي زَمَنٍ واحِدٍ، لَكِن لَوِ اختَلَفَتِ الجِهةُ والسَّبَبُ، أوِ اختَلَفَ الزَّمَنُ
https://dorar.net/qfiqhia/1398). .ولا يَلزَمُ مِن كَونِ الشَّيءِ غَيرَ مُتَقَوِّمٍ ألَّا يُنتَفعَ به؛ فقد يَكونُ مُنتَفَعًا به بوجهٍ لَكِنَّه
https://dorar.net/qfiqhia/1411فيه بوجهٍ مِن لَوازِمِ التَّمَلُّكِ، كالبَيعِ والهبةِ، ولَكِن له الأكلُ والتَّناوُلُ مِن ذلك الشَّيءِ، وليس
https://dorar.net/qfiqhia/1578وعَنِ المُستَنيبِ فِعلًا واحِدًا، ولَكِن يَفعَلُه عَن نَفسِه، ثُمَّ يَفعَلُه عَنِ المُستَنيبِ ثانيةً
https://dorar.net/qfiqhia/1924لم يُمسِكْ بمعروفٍ، ولكِنْ بمُنكَرٍ). ((المحلى)) (10/21-17). ؛ وذلك لأنَّ الرَّجعةَ إمساكٌ للمَرأةِ بحُكمِ
https://dorar.net/feqhia/4653كالدَّفعِ الفَوريِّ، لَكِنَّ هَذا المَبلَغَ لا يَتَحَوَّلُ إلَّا بَعدَ أيَّامٍ إلَى حِسابِ البائِعِ فهُنا
https://dorar.net/feqhia/6930وقْتَ الأخْذِ، ثمَّ يُحاسِبَه بعْدَ ذلك، وهذا خِلافُ القياسِ، لكنَّه جائزٌ عِندَهم. الثَّانيةُ: أنْ
https://dorar.net/feqhia/7190، وقد اختار الشَّارعُ الحكيمُ الزَّوجَ لهذه المهِمَّةِ، لا انتِقاصًا مِن حَقِّ الزَّوجةِ، لكِنْ
https://dorar.net/feqhia/5291للعِلِّيَّةِ، وبتَقديرِ صَلاحيَتِه لها لكِن يَمنَعُ كونَه مُعَلَّلًا به لاحتِمالِ أن يَكونَ مُعَلَّلًا بغَيرِه
https://dorar.net/osolfeqh/549إليَّ ثَمَرةُ اسْتِقامتِه، وأنا رَهينُ فَوات، وفي بَرْزَخِ أمْوات، ويَأمَنُ العُثورَ في الطَّريقِ الَّتي
https://dorar.net/arabia/6235لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا [الأحزاب: 15].(أي: ولقد كان هؤلاء
https://dorar.net/alakhlaq/3991