، وهو الذى أمَرَهم بها وخلَقَها لهم وأعطاهم إيَّاها، ورَتَّب عليها جزاءَها، فمنه السَّبَبُ ومنه الجزاءُ، ومنه
https://dorar.net/aqeeda/982، وهو الذى أمَرَهم بها وخلَقَها لهم وأعطاهم إيَّاها، ورَتَّب عليها جزاءَها، فمنه السَّبَبُ ومنه الجزاءُ، ومنه
https://dorar.net/aqeeda/982خَيرُ البَشَرِ، فمَن رَضِيَ فقد شَكَر، ومَن أَبَى فقد كَفَر. وأَنكَر أهلُ الكَرخ الزِّيادةَ وقالوا
https://dorar.net/history/event/1547ومَعمولِه بالظَّرفِ أو الجارِّ والمَجرورِ؛ فمن الأوَّلِ قَولُ الشَّاعِرِ: فَرِشْني بخيرٍ لا أكونَنْ
https://dorar.net/arabia/692الزَّهراءِ رَضِيَ اللهُ عنها، ويَذكُرونَهم جميعًا بالخَيرِ والدُّعاءِ والثَّناءِ، فمن لم يُراعِ هذه الحُرمةَ
https://dorar.net/aqeeda/3403مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
https://dorar.net/hadith/sharh/10369والغَمِّ، فمَنِ استطاعَ أنْ يَكشِفَ عن أخيه كُرُبَه، ويَرفَعَ عنه غَمَّه، فقد وُفِّقَ بذلك إلى أفضَلِ
https://dorar.net/hadith/sharh/91818في الترويج للفكر الغربي في مجال المرأة، ومن ذلك الصحافة الغربية والإذاعات الموجهة. فمن الكتب التي قدمت هيئة
https://dorar.net/adyan/868الحُسنى؛ فمَن دعاه لحُصوِل رِزقٍ فلْيَسأَلْه باسمِه الرَّزَّاقِ، ولحُصولِ رَحمةٍ ومَغفرةٍ فباسمِه
https://dorar.net/aqeeda/411الاستسلامَ لله، والانقيادَ له، وإلَّا فمن الممتنِعِ أن يكونَ قد حصَلَ له الإقرارُ والحُبُّ والانقيادُ باطنًا
https://dorar.net/aqeeda/2625شيءٌ. وقد قال سُبحانَه: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: 185]. أي: من حَضَر منكم
https://dorar.net/aqeeda/7111- قال اللهُ تعالى: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ
https://dorar.net/aqeeda/2176فمِن هَؤُلاءِ: فِرْعَوْنَ.قال اللهُ تعالى عنه: يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ
https://dorar.net/aqeeda/2402على اعتِبارِ أنَّه لا يُتمَكَّنُ مِنَ الاستِفادةِ مِن عِلمِ الأُصولِ إلَّا بَعدَ النَّظَرِ في الفِقهِ؛ فمَن لَم
https://dorar.net/osolfeqh/30أَهلِ النَّارِ، وكُلٌّ مُيسَّرٌ لِما خُلِقَ لَه، فمن كتب في أَهلُ السَّعادةِ فيُيسَّرون لعَملِ أَهلِ
https://dorar.net/hadith/sharh/152419صَحَّ فيها الحَديثُ؛ فمِنَ العُلماءِ مَن أخَذَ بهذا، ومِنهم مَن أخَذَ بهذا، والأخيرُ أغلَظُ مِنَ
https://dorar.net/feqhia/12420عليه وسلَّم على المسلمينَ، والتي أمَرَ اللهُ بها رسولَه، فمَن سُئِلَها من المسلمينَ على وَجهِها فلْيعطِها
https://dorar.net/feqhia/2229الشَّرعيَّةِ) [85] ((القواعد الكلية والضوابط الفقهية)) لمحمد شبير (ص: 31). .فمِن خِلالِ
https://dorar.net/qfiqhia/45الشَّرعيِّ. فمِن ذلك أنَّ القياسَ عَدَمُ بَيعِ المَعدومِ، وجازَ ذلك في السَّلَمِ والإجارةِ تَوسِعةً وتَيسيرًا
https://dorar.net/qfiqhia/142الفقرَ ادَّعى خِلافَ الغالِبِ، فلا يُقبَلُ ذلك مِنه. وعلى ذلك فمَنِ اشتَرى سِلعةً ثُمَّ ادَّعى الفقرَ
https://dorar.net/qfiqhia/799، فمَنِ اشتَرى شَيئًا لا قيمةَ له، رَجَعَ بجَميعِ الثَّمَنِ؛ لأنَّه لا يَجوزُ أن يَستَحِقَّ ثَمَنَ
https://dorar.net/qfiqhia/1062: قَولُ اللهِ تعالى: فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
https://dorar.net/qfiqhia/1463وُقوعُها بَينَ النَّاسِ، فإنَّ الجَهلَ بها لا يُعتَبَرُ عُذرًا، فمَن جَهلَها حينَئِذٍ نُسِبَ إلى التَّقصيرِ
https://dorar.net/qfiqhia/1800عُثَيْمينَ: (قَوْلُه: «فمِن العامِلِ لا يَسْتحِقُّ شَيئًا» يَعْني: إن كانَ الفَسْخُ مِن العامِلِ
https://dorar.net/feqhia/8294التي لا تتقدَّر كصلاة الليل وغيرها، فمَن شاء أن يجهرَ فيها جهر، ومَن شاء أن يُسِرَّ فيها أسرَّ) ((المنتقى)) (1
https://dorar.net/feqhia/1303في النومِ تفريطٌ، إنما التفريطُ على مَن لم يصلِّ الصلاةَ حتى يجيءَ وقتُ الصلاةِ الأُخرى، فمَن فعَل
https://dorar.net/feqhia/1309حُكمَ أولادِ الأولادِ حُكمُ الأولادِ، فمَن وقَف على أولادِه دخَل في ذلك أولادُ الأولادِ ما تَناسَلوا
https://dorar.net/feqhia/6042بِها الرَّجلُ وَجْهَه؛ فمَن شاءَ أبقَى على وَجهِه، ومَن شاءَ تَرَك، إلَّا أنْ يَسألَ الرَّجلُ ذا
https://dorar.net/feqhia/6748واحِدٍ على حَسَبِ وُسعِه الذي كَلَّفه اللَّهُ تعالى أن يَصبِرَ له، فمَن ضَعُف جِدًّا جُلِدَ بشِمراخٍ
https://dorar.net/feqhia/12624أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ
https://dorar.net/feqhia/12634بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.أي: إنَّ ربَّك- يا مُحمَّدُ- يحكُمُ
https://dorar.net/tafseer/10/31