الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: حُكمُ اللِّواطِ


اللِّواطُ حَرامٌ وكَبيرةٌ مِن كَبائِرِ الذُّنوبِ.
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
1- قال تعالى: وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ * أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ [النمل: 54-55] .
2- قال تعالى: وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ [الأعراف: 80-81] .
3- قال تعالى: أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ [الشعراء: 165-166] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
الآياتُ صَريحةٌ في تَحريمِ عَمَلِ قَومِ لوطٍ؛ فقد ورَدَ تَسميةُ فِعلِهم بالفاحِشةِ وأنَّه جَهلٌ وإسرافٌ واعتِداءٌ، وأنَّه سَبَبٌ للعُقوبةِ التي نَزَلَت عليهم [757] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/60)، ((تفسير القرطبي)) (13/ 219). .
4- قَولُه تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور: 30] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللَّهَ تعالى أمَر المُؤمِنينَ بغَضِّ البَصَرِ وحِفظِ الفرجِ، ويَدخُلُ في حِفظِ الفرجِ حِفظُه مِنَ اللِّواطِ، وفِعلُه مُخالِفٌ لأمرِه، وهو مُحَرَّمٌ [758] يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/506). .
5- قَولُه تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [المؤمنون: 5 - 7] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
بَيَّنَت هذه الآيةُ أنَّ حِفظَ الفرجِ مِنَ اللِّواطِ لازِمٌ للأمرِ بحِفظِه عن كُلِّ شَيءٍ إلَّا عنِ الزَّوجةِ والسُّرِّيَّةِ [759] يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/506). .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [760] قال ابنُ حَزمٍ: (اتَّفقوا أنَّ وطءَ الرَّجُلِ الرَّجُلَ جُرمٌ عَظيمٌ). ((مراتب الإجماع)) (131). ، وابنُ قُدامةَ [761] قال ابنُ قُدامةَ: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على تَحريمِ اللِّواطِ). ((المغني)) (9/ 60). ، وابنُ القَطَّانِ [762] قال ابنُ القَطَّانِ: (واتَّفقوا أنَّ وطءَ الرَّجُلِ الرَّجُلَ جُرمٌ عَظيمٌ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (2/ 253). ، والقُرطُبيُّ [763] وقال القُرطُبيُّ: (واختَلَف العُلَماءُ فيما يَجِبُ على مَن فعَلَ ذلك، بَعدَ إجماعِهم على تَحريمِه -يَعني اللِّواطَ-) ((تفسير القرطبي)) (7/ 243). ، والذَّهَبيُّ [764] قال الذَّهَبيُّ: (أجمَعَ المُسلِمونَ على أنَّ التَّلَوُّطَ مِنَ الكَبائِرِ التي حَرَّمَ اللهُ تعالى). ((الكبائر)) (ص: 56). ، وبُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلِحٍ [765] قال بُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلِحٍ: (وبِالجُملةِ فالإجماعُ مُنعَقِدٌ على تَحريمِه -أيِ اللِّواطِ-). ((المبدع في شرح المقنع)) (7/386). ، وابنُ حَجَرٍ الهَيتَميُّ [766] قال ابنُ حَجَرٍ الهيتميُّ: (اللِّواطُ، وإتيانُ البَهيمةِ، والمَرأةِ الأجنَبيَّةِ في دُبُرِها... عَدُّ هذه الثَّلاثةِ هو ما أجمَعوا عليهـ). ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)) (228 231). ، والشَّوكانيُّ [767] قال الشَّوكانيُّ: (اختَلَف أهلُ العِلمِ في عُقوبةِ الفاعِلِ للِّواطِ والمَفعولِ به، بَعدَ اتِّفاقِهم على تَحريمِه، وأنَّه مِنَ الكَبائِرِ). ((نيل الأوطار)) (7/ 140). .

انظر أيضا: