موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 742 ). زمن البحث بالثانية ( 0.019 )
92 - على هذه القاعِدةِ:1- لو قال لامرَأتِه: إن رَأيتِ الهلالَ فأنتِ طالقٌ، فرَآه غَيرُها، طُلِّقَت عِندَ الشَّافِعيَّةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ
95 - )) للبابرتي (6/466). ، وصيغةِ: "حَقُّ اللهِ تَعالى مَتى اجتَمَعَ مَعَ حَقِّ العَبدِ في مَحَلٍّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ
103 - بالشَّرطِ يَنزِلُ عِندَ وُجودِ الشَّرطِ جُملةً، إذا لم يَكُنْ في لفظِه ما يَدُلُّ على التَّرتيبِ".
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ المُعَلَّقَ بالشَّرطِ عِندَ وُجودِه كالمُنجَزِ