موسوعة القواعد الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: قاعِدةُ: مُراعاةُ الخِلافِ مَندوبةٌ.


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "مُراعاةُ الخِلافِ مَندوبةٌ" [2696] يُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/353). ، وصيغةِ: "مُراعاةُ الخِلافِ مُستَحَبَّةٌ" [2697] يُنظر: ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 218). ، وصيغةِ: "يُندَبُ مُراعاةُ الخِلافِ إذا لم يَرتَكِبْ مَكروهَ مَذهَبِه" [2698] يُنظر: ((رد المحتار)) لابن عابدين (1/147). ، وصيغةِ: "هَل يُراعى الاختِلافُ؟" [2699] يُنظر: ((شرح المنهج المنتخب)) للمنجور (1/253). ، وصيغةِ: "هَل يُراعى كُلُّ خِلافٍ؟" [2700] يُنظر: ((شرح المنهج المنتخب)) للمنجور (1/255). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
يُقصَدُ بمُراعاةِ الخِلافِ إعطاءُ كُلِّ واحِدٍ مِنَ الدَّليلَينِ حُكمَه، أوِ الاعتِدادُ بدَليلِ المَعارِضِ لمُسَوِّغٍ، وبَيانُه أنَّ الأدِلَّةَ مِنها ما تَتَبَيَّنُ قوَّتُه تَبيُّنًا يَجزِمُ النَّاظِرُ فيه بصِحَّةِ أحَدِ الدَّليلَينِ والعَمَلِ بإحدى الأمارَتَينِ، فهاهنا لا وَجهَ لمُراعاةِ الخِلافِ ولا مَعنى له.
ومِنَ الأدِلَّةِ ما يَقوى فيها أحَدُ الدَّليلَينِ وتَتَرَجَّحُ فيها إحدى الأمارَتَينِ قوَّةً ورُجحانًا لا يَنقَطِعُ مَعَه تَرَدُّدُ النَّفسِ وتَشَوُّفُها إلى مُقتَضى الدَّليلِ الآخَرِ، فهاهنا تَحسُنُ مُراعاةُ الخِلافِ، فيَعمَلُ الإمامُ ابتِداءً على الدَّليلِ الأرجَحِ لمُقتَضى الرُّجحانِ في غَلَبةِ ظَنِّه، فإذا وقَعَ عَقدٌ أو عِبادةٌ على مُقتَضى الدَّليلِ الآخَرِ لم يُفسَخِ العَقدُ ولَم تَبطُلِ العِبادةُ؛ لوُقوعِ ذلك على موافقةِ دَليلٍ له في النَّفسِ اعتِبارٌ، وليس إسقاطُه بالذي تَنشَرِحُ له النَّفسُ، فهذا مَعنى "إعطاءُ كُلِّ واحِدٍ مِنَ الدَّليلَينِ حُكمَه"، فيَقولُ ابتِداءً بالدَّليلِ الذي يَراه أرجَحَ، ثُمَّ إذا وقَعَ العَمَلُ على مُقتَضى الدَّليلِ الآخَرِ راعى ما لهذا الدَّليلِ مِنَ القوَّةِ، فلا يَسقُطُ اعتِبارُه في نَظَرِه [2701] يُنظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (4/148، 352)، ((المعيار المعرب)) للونشريسي (6/388)، ((الموافقات)) للشاطبي (5/106)، ((التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب)) لخليل (1/14)، ((شرح الرسالة)) لابن ناجي (2/17)، ((شرح المنهج المنتخب)) للمنجور (1/255،254)، ((رد المحتار)) لابن عابدين (1/147). .
وقاعِدةُ "مُراعاةُ الخِلافِ" أوسَعُ مِن قاعِدةِ "الخُروجُ مِنَ الخِلافِ مُستَحَبٌّ"؛ لأنَّه يَدخُلُ تَحتَها مِنَ الصُّورِ ما لا يَدخُلُ تَحتَ القاعِدةِ الثَّانيةِ؛ حَيثُ إنَّ مِن رَعْيِ الخِلافِ ما يُعرَفُ بقاعِدةٍ أُخرى اسمُها قاعِدةُ: تَبَعُّض الأحكامِ [2702] ومِثالُ ذلك ما ذَكَرَه المَنجورُ، فقال: (رَعْيُ الخِلافِ عِبارةٌ عن إعمالِ دَليلٍ في لازِمِ مَدلولِه الذي أُعمِلَ في نَقيضِه دَليلٌ آخَرُ. مِثالُه: إعمالُ مالِكٍ دَليلَ خَصمِه القائِلِ بعَدَمِ فَسخِ نِكاحِ الشِّغارِ في لازِمِ مَدلولِه، ومَدلولُه عَدَمُ فَسخِه، ولازِمُه ثُبوتُ الإرثِ بَينَ الزَّوجَينِ فيه. ولَكِنَّ هذا المَدلولَ -وهو عَدَمُ الفسخِ- أُعمِلَ في نَقيضِه -وهو الفسخُ- دَليلٌ آخَرُ، وهو دَليلُ فَسخِه، إذا تَقَرَّرَ هذا فالجَوابُ عنِ الأوَّل أن تَقولَ: هو حُجَّةٌ في مَوضِعٍ دونَ آخَرَ... ضابِطُه: رُجحانُ دَليلِ المُخالِفِ عِندَ المُجتَهدِ على دَليلِه في لازِمِ قَولِ المُخالِفِ، كَرُجحانِ دَليلِ المُخالِفِ في ثُبوتِ الإرثِ عِندَ مالِكٍ على دَليلِ مالِكٍ في لازِمِ مَدلولِ دَليلِه، وهو نَفيُ الإرثِ، وثُبوتُ الرُّجحانِ ونَفيُه، وهو بحَسَبِ نَظَرِ المُجتَهِدِ، وإدراكِه في النَّوازِلِ، فمِن هذا كان رَعيُ الخِلافِ في نازِلةٍ مَعمولًا به، وفى أُخرى غَيرَ مَعمولٍ بهـ). ((شرح المنهج المنتخب)) (1/258). . فمُراعاةُ الخِلافِ تَكونُ مَرَّةً بالخُروجِ مِنه، ومَرَّةً بتَبَعُّضِ الأحكامِ.
ثالِثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
دَلَّ على هذه القاعِدةِ الأدِلَّةُ الدَّالَّةُ على وُجوبِ العَمَلِ بالأرجَحِ، ويُضافُ إليها مِنَ السُّنَّةِ:
عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها ((أنَّ عَبدَ بنَ زَمعةَ وسَعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ اختَصَما إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ابنِ أَمَةِ زَمعةَ، فقال سَعدٌ: يا رَسولَ اللهِ، أوصاني أخي إذا قَدِمتُ أن أنظُرَ ابنَ أَمَةِ زَمعةَ فأقبِضَه، فإنَّه ابني، وقال عَبدُ بنُ زَمعةَ: أخي وابنُ أَمَةِ أبي، وُلِدَ على فِراشِ أبي، فرَأى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شَبَهًا بَيِّنًا بعُتبةَ، فقال: هو لَك يا عَبدُ بنَ زَمعةَ، الولَدُ للفِراشِ، واحتَجِبي مِنه يا سَودةُ )) [2703] أخرجه البخاري (2421) واللفظ له، ومسلم (1457). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعدَ أن قَضى به لعَبدِ بنِ زَمعةَ أعمَلَ الشَّبَهَ الذي هو أمارةٌ، فأمَرَ سَودةَ رَضِيَ اللهُ عنها أن تَحتَجِبَ مِنه مَعَ أنَّه حَكَمَ بأنَّه أخوها [2704] يُنظر: ((المعيار المعرب)) للونشريسي (6/379). . وهذا الحَديثُ دَليلٌ على قاعِدةِ: تَبَعُّضِ الأحكامِ، التي هيَ ضَربٌ مِن مُراعاةِ الخِلافِ.
رابِعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.
مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:
1- مِن سُنَنِ الصَّلاةِ على الجِنازةِ عِندَ الحَنَفيَّةِ الثَّناءُ على اللهِ بَعدَ التَّكبيرةِ الأولى، وهو: سُبحانَك اللهُمَّ وبِحَمدِك إلى آخِرِه، وجازَ قِراءةُ الفاتِحةِ بقَصدِ الثَّناءِ؛ لحَديثِ عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه صَلَّى على جِنازةٍ فقَرَأ بفاتِحةِ الكِتابِ، وقال: ليَعلَموا أنَّها سُنَّةٌ [2705] أخرجه البخاري (1335)، ولَفظُه: عن طَلحةَ بنِ عَبدِ اللَّهِ بنِ عَوفٍ، قال: صَلَّيتُ خَلفَ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما على جَنازةٍ، فقَرَأ بفاتِحةِ الكِتابِ، قال: ليَعلَموا أنَّها سُنَّةٌ. ، ولأنَّ مُراعاةَ الخِلافِ مُستَحَبَّةٌ، وهيَ فرضٌ عِندَ الشَّافِعيِّ، فلا مانِعَ عِندَ الحَنَفيَّةِ مِن قَصدِ القُرآنيَّةِ بها خُروجًا مِنَ الخِلافِ [2706] يُنظر: ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي ((ص: 218)، ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص: 584). .
2- الماءُ القَليلُ إذا وقَعَت فيه نَجاسةٌ ولَم تُغَيِّرْه فإنَّه يَنجَسُ عِندَ المالِكيَّةِ، فإن تَوضَّأ به وصَلَّى أعاد ما دامَ في الوقتِ، ولا يُعيدُ إذا خَرَجَ الوقتُ مُراعاةً لخِلافِ مَن قال: إنَّ الماءَ لا يَنجَسُ إلَّا إذا تَغَيَّرَ قَليلًا كان أو كَثيرًا [2707] يُنظر: ((عقد الجواهر الثمينة)) لابن شاس (1/8)، ((شرح الرسالة)) لابن ناجي (1/80)، ((شرح المنهج المنتخب)) للمنجور (1/254). .
3- نِكاحُ الشِّغارِ [2708] عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنِ الشِّغارِ. قال مالِكٌ: قُلتُ لنافِعٍ: ما الشِّغارُ؟ قال: يَنكِحُ ابنةَ الرَّجُلِ ويُنكِحُه ابنَتَه بغَيرِ صَداقٍ، ويَنكِحُ أُختَ الرَّجُلِ ويُنكِحُه أُختَه بغَيرِ صَداقٍ. أخرجه البخاري (6960) واللفظ له، ومسلم (1415). غَيرُ جائِزٍ عِندَ مالِكٍ، ويُفرَّقُ بَينَهما بالفسخِ، فإذا ماتَ أحَدُهما قَبلَ الفُرقةِ فإنَّهما يَتَوارَثانِ عِندَ مالِكٍ مُراعاةً لخِلافِ مَن قال بجَوازِه. قال مالِكٌ: (كُلُّ ما اختَلَف النَّاسُ فيه مِنَ النِّكاحِ حتَّى أجازَه قَومٌ وكَرِهَه قَومٌ، فإنَّ أحَبَّ ما فيه إليَّ أن يلحَقَ فيه الطَّلاقُ ويَكونَ فيه الميراثُ) [2709] يُنظر: ((المدونة)) لسحنون (2/98)، ((المختصر الفقهي)) لابن عرفة (4/41). .
خامِسًا: مُكمِلاتٌ للقاعِدةِ.
ثَمَّةَ قاعِدةٌ أُخرى تَحوي شَرطًا في مُراعاةِ الخِلافِ، وقد سَبَقَتِ الإشارةُ إليه في قاعِدةِ (الخُروجُ مِنَ الخِلافِ مُستَحَبٌّ):
ومِن صيَغِها: "الخِلافُ لا يُراعى إذا خالَف سُنَّةً صَحيحةً" [2710] يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/274،273). ويُنظر لصيغ أخرى للقاعدة: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (1/230) و (2/394)، ((حاشية الجمل على شرح المنهج)) (1/146). .
فمَتى ثَبَتَ الحُكمُ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في مَسألةٍ مِنَ المَسائِلِ، وكانت بَعضُ المَذاهبِ أوِ الأقوالِ تُخالِفُ ذلك الحُكمَ الثَّابِتَ لوجهٍ مِنَ الوُجوهِ، فلا تُستَحَبُّ مُراعاةُ خِلافِهم في هذه الحالةِ؛ لأنَّ مُراعَاة الخِلافِ يُشتَرَطُ فيها ألَّا يَكونَ المَعارِضُ مُخالِفًا للسُّنَّةِ [2711] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (2/394)، ((حاشية الجمل على شرح المنهج)) (1/146)، ((حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج)) (2/274)، ((حاشية الجمل على شرح المنهج)) (1/ 609). .
قال ابنُ تَيميَّةَ: (والاحتياطُ حَسَنٌ ما لم يُفضِ بصاحِبِه إلى مُخالَفةِ السُّنَّةِ المَعلومةِ، فإذا أفضى إلى ذلك كان خَطَأً) [2712] ((مناسك الحج)) (ص: 78). .
وقال ابنُ القَيِّمِ: (الاحتياطُ إنَّما يُشرَعُ إذا لم تَتَبَيَّنِ السُّنَّةُ، فإذا تَبَيَّنَت فالاحتياطُ هو اتِّباعُها وتَركُ ما خالَفها) [2713] ((زاد المعاد)) (2/ 257). .
وقد دَلَّ القُرآنُ والسُّنَّةُ على عُمومِ مُراعاةِ هذا الجانِبِ، ومِن ذلك:
قَولُ اللهِ تعالى: ... فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور: 63] .
وعن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن أطاعني دَخَلَ الجَنَّةَ، ومَن عَصاني فقد أبى )) [2714] أخرجه البخاري (7280). .
ففي ذلك وعيدٌ شَديدٌ على مُخالِفِ أمرِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ويَلزَمُ مِنه ألَّا يُعتَدَّ بقَولِه [2715] يُنظر: ((النكت والعيون)) للماوردي (4/129)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (3/332)، ((المفاتيح شرح المصابيح)) للمظهري (1/241)، ((الكاشف عن حقائق السنن)) للطيبي (2/606). .
ومِن أمثِلةِ ذلك: أنَّه لا يُترَكُ رَفعُ اليَدَينِ في بَعضِ تَكبيراتِ الصَّلاةِ مُراعاةً لخِلافِ مَن قال بأنَّ (رَفعَ اليَدَينِ في الصَّلاةِ عِندَ الرُّكوعِ والرَّفعِ مِنه مُفسِدٌ بناءً على أنَّه عَمَلٌ كَثيرٌ) [2716] يُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهمام (1/ 436). ويُنظر أيضًا: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/ 207). ؛ لأنَّه خِلافُ السُّنَّةِ، قال ابنُ القَيِّمِ: (وأمَّا إبطالُ الصَّلاةِ بما كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يواظِبُ عليه، وقد تَواتَرَ عنه وعن أصحابِه: فمِنَ العَظائِمِ، وإن أُحسِنَ الظَّنُّ بقائِلِه ظُنَّ به أنَّه لم يَعتَنِ بالحَديثِ ولا سَمِعَه ولا كَتَبَه، ولا عَلِمَ ما تَضَمَّنَته السُّنَّةُ مِن ذلك) [2717] ((رفع اليدين في الصلاة)) (ص: 273). .
واشتَرَطَ بَعضُ العُلَماءِ فيمَن يُراعي الخِلافَ أو يَحكُمُ بمُخالَفتِه للسُّنَّةِ: بُلوغَ رُتبةِ الاجتِهادِ؛ لأنَّ (مُراعاة الخِلافِ وظيفةُ المُجتَهدِ لا المُقَلِّدِ) [2718] ((فتح العلي المالك)) لعليش (2/ 61). ، وقوَّةُ المدرَكِ وضَعفُه مِمَّا لا يَنتَهي إلى الإحاطةِ به إلَّا أفرادٌ مِنَ النَّاسِ [2719] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/ 113). .
تَنبيهٌ:
أفادَتِ القاعِدةُ حُكمَ مُراعاةِ الخِلافِ، وأنَّه على النَّدبِ والاستِحبابِ لا الإيجابِ؛ وهذا لأنَّ مُراعاةَ الخِلافِ مِن بابِ الاحتياطِ، قال العِزُّ بنُ عَبدِ السَّلامِ: (ولَو وجَبَ الخُروجُ مِنَ الخِلافِ لَوجَبَ على المُقَلِّدينَ الأخذُ بالتَّحريمِ فيما اختُلِف في تَحريمِه، وبِالوُجوبِ فيما اختُلِف في وُجوبِه، وهذا خِلافُ ما دَرَجَ عليه السَّلَفُ والخَلفُ مِن عَدَمِ الإنكارِ على مَن قَلَّدَ القائِلينَ بنَفيِ التَّحريمِ وبنَفيِ الإيجابِ) [2720] ((شجرة المعارف والأحوال)) (ص: 309). .

انظر أيضا: