موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 127 ). زمن البحث بالثانية ( 0.023 )
81 - مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ
84 - الاستِحقاقِ تَجعَلُ الظَّاهرَ شاهدًا لَهم، والظَّاهرُ يَصلُحُ حُجَّةً للدَّفعِ لا لإثباتِ شَيءٍ لَم يَكُنْ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ: الظَّاهرُ حُجَّةٌ لدَفعِ الاستِحقاقِ لا لإثباتِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
85 - )) لقوام السنة (4/ 254). فتُكسَرَ خِزانَتُه، فيُنتَقَلَ طَعامُه؟ فإنَّما تُخزَنُ لَهم ضُروعُ مَواشيهم.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها