موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 811 ). زمن البحث بالثانية ( 0.038 )
766 - الاستِحقاقَ يَثبُتُ بالظَّاهرِ -خاصَّةً- عِندَ عَدَمِ المُنازِعِ؛ لأنَّ الأصلَ بَقاءُ ما كان على ما كان، فإنَّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ: الظَّاهرُ حُجَّةٌ لدَفعِ الاستِحقاقِ لا لإثباتِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
769 - -سَواءٌ كانت تُؤكَلُ أو تُشرَبُ- فإنَّها تَحرُمُ؛ لأنَّ كُلَّ مُسكِرٍ حَرامٌ [5983] يُنظر.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحادي عَشَرَ: قاعِدةُ السَّكرانُ هَل هو مُكَلَّفٌ حَتَّى تَصِحَّ تَصَرُّفاتُه كُلُّها سَواءٌ كانت له أو عليه؟ والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها
773 - العَبدِ؛ لأنَّ خِدمةَ السَّيِّدِ تَشغَلُ عن عِبادةِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ، فإن تَحَمَّلَ المَشَقَّةَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ
778 - [777] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (2/260). . 2- الطَّهارةُ؛ فإنَّها شَرطٌ لصِحَّةِ الصَّلاةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالثُ: قاعِدةُ المانِعُ مِنَ الشَّيءِ إنَّما يُعتَبَرُ مانِعًا إذا وُجِدَ المُقتَضي. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها.
780 - التَّحَقُّقُ مِنَ المُساواةِ، فإنَّ هذا الجَهلَ يُعتَبَرُ، وكَأنَّ التَّفاضُلَ أوِ التَّفاوُتَ مَوجودٌ حَقيقةً.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الجَهلُ بالأحكامِ الشَّرعيَّةِ إنَّما يَكونُ عُذرًا إذا لَم تَقَعْ حاجةٌ إليها