موسوعة القواعد الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: مِن القَواعِدِ المُندَرِجةِ تَحتَ قاعِدةِ السَّكرانُ هَل هو مُكَلَّفٌ حَتَّى تَصِحَّ تَصَرُّفاتُه كُلُّها سَواءٌ كانت له أو عليه: كُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "كُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ" [5978] يُنظر: ((الإرشاد إلى سبيل الرشاد)) لابن أبي موسى (ص: 392)، ((التجريد)) للقدوري (12/6103). .
ثانيًا: المعنى الإجماليُّ للقاعدةِ.
تُقَرِّرُ القاعِدةُ تَحريمَ كُلِّ ما يُؤَدِّي إلى الإسكارِ، بغَضِّ النَّظَرِ عَن نَوعِ المادَّةِ المُسكِرةِ، أو شَكلِها، أو مِقدارِها، أو الطَّريقةِ التي يُستَهلَكُ بها، فالإسكارُ يُعَدُّ عِلَّةً عامَّةً لتَحريمِ أيِّ مادَّةٍ تُؤَدِّي إلى تَغييبِ العَقلِ، سَواءٌ كانت على شَكلِ مَشروباتٍ، أو مَأكولاتٍ، أو أدويةٍ، مَتى ما أدَّت إلى تَغييبِ العَقلِ والإدراكِ، وهذه القاعِدةُ هيَ نَصُّ حَديثٍ نَبَويٍّ [5979] يُنظر: ((الإرشاد إلى سبيل الرشاد)) لابن أبي موسى (ص: 392)، ((إكمال المعلم)) لعياض (6/466)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (3/26)، ((السياسة الشرعية)) لابن تيمية (ص: 147). .
وهذه القاعِدةُ مُكَمِّلةٌ للقاعِدةِ الأُمِّ: (السَّكرانُ هَل هو مُكَلَّفٌ حَتَّى تَصِحَّ تَصَرُّفاتُه كُلُّها سَواءٌ كانت له أو عليه؟) فهيَ تُفيدُ حُرمةَ تَناوُلِ المادَّةِ المُسكِرةِ.
ثالِثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
دَلَّ على هذه القاعِدةِ السُّنَّةُ:
فعَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((كُلُّ مُسكِرٍ خَمرٌ، وكُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ )) [5980] أخرجه مسلم (2003). .
ووجهُ الدَّلالةِ مِنَ الحَديثِ واضِحٌ؛ حَيثُ إنَّ القاعِدةَ هيَ نَصُّ الحَديثِ [5981] يُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (6/45)، ((الإحكام)) لابن حزم (7/201)، ((المعلم بفوائد مسلم)) للمازري (3/418)، ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (2/459-600). .
رابعًا: أمثلةٌ للقاعدةِ.
مِنَ الأمثلةِ على هذه القاعدةِ:
1- الأنبِذةُ المُسكِرةُ مُحَرَّمةٌ مِن أيِّ الأنواعِ كانت؛ مِن زَبيبٍ أو تَمرٍ أو رُطَبٍ أو عَسَلٍ [5982] يُنظر: ((الشافي في شرح مسند الشافعي)) لابن الأثير (5/316)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (17/185)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (3/23). .
2- الحَشيشةُ التي تُسكِرُ -سَواءٌ كانت تُؤكَلُ أو تُشرَبُ- فإنَّها تَحرُمُ؛ لأنَّ كُلَّ مُسكِرٍ حَرامٌ [5983] يُنظر: ((السياسة الشرعية)) لابن تيمية (ص: 143،147)، ((كفاية الأخيار)) للحصني (ص: 483). .
خامِسًا: مُكمِلاتٌ للقاعِدةِ.
استثناءٌ:
يُستَثنى مِن هذه القاعِدةِ البَنجُ ونَحوُه مِمَّا يُزيلُ العَقلَ مِنَ الأشرِبةِ للحاجةِ؛ فلَوِ احتيجَ في قَطعِ يَدٍ مُتَآكِلةٍ ونَحوِها إلى استِعمالِ البَنجِ ونَحوِه لزَوالِ العَقلِ، فالأصَحُّ الجَوازُ [5984] يُنظر: ((كفاية الأخيار)) للحصني (ص: 483)، ((القواعد والفوائد الأصولية)) لابن اللحام (ص: 62)، ((الإنصاف)) للمرداوي (22/ 148). .

انظر أيضا: