موسوعة القواعد الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: مِنَ القَواعِدِ المُندَرِجةِ تَحتَ قاعِدةِ: الظَّاهرُ حُجَّةٌ لدَفعِ الاستِحقاقِ لا لإثباتِه: الاستِحقاقُ بالظَّاهرِ يَثبُتُ عِندَ عَدَمِ المُنازِعِ


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "الاستِحقاقُ بالظَّاهرِ يَثبُتُ عِندَ عَدَمِ المُنازِعِ" [3325] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (11/8). ، وصيغةِ: "الثَّابِتُ باستِصحابٍ يَصلُحُ حُجَّةً لإثباتِ ما لَم يَكُنْ ثابِتًا حالَ عَدَمِ المُنازَعةِ" [3326] يُنظر: ((مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا)) (ص: 454). ، وصيغةِ: "عِندَ المُنازَعةِ القَولُ قَولُ مَن يَشهَدُ له الظَّاهرُ" [3327] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (27/20). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الاستِحقاقَ للشَّيءِ يَثبُتُ بالظَّاهرِ خُصوصًا عِندَ عَدَمِ وُجودِ المُنازِعِ فيه، ولا يَحتاجُ صاحِبُه إلى إقامةِ البَيِّنةِ لإثباتِ استِحقاقِه إذا لَم توجَدِ المُنازَعةُ مِنَ الخَصمِ [3328] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (11/8)، ((المحيط البرهاني)) لابن مازه (8/397)، ((مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا)) (ص: 454). .
وهذه القاعِدةُ مُتَفَرِّعةٌ مِن قاعِدةِ (الظَّاهرُ حُجَّةٌ لدَفعِ الاستِحقاقِ لا لإثباتِهـ)؛ وذلك لأنَّ الاستِحقاقَ يَثبُتُ بالظَّاهرِ -خاصَّةً- عِندَ عَدَمِ المُنازِعِ؛ لأنَّ الأصلَ بَقاءُ ما كان على ما كان، فإنَّ الظَّاهرَ يَصلُحُ لإبقاءِ ما كان على ما كان. فإذا عُدِمَ المُنازِعُ عُلِمَ بَقاءُ الأصلِ.
ثالِثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقاعِدةِ الأُمِّ (الظَّاهرُ حُجَّةٌ لدَفعِ الاستِحقاقِ لا لإثباتِهـ).
رابعًا: أمثلةٌ للقاعِدةِ.
تَندَرِجُ تَحتَ هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، منها:
1- مَن التَقَطَ مالًا ثُمَّ ادَّعى أنَّه مِلكُه قُبِلَ قَولُه عِندَ عَدَمِ المُنازِعِ [3329] يُنظر: ((حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب)) (2/494)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/341). .
2- يَثبُتُ الاستِحقاقُ لصاحِبِ اليَدِ فيما في يَدِه باعتِبارِ الظَّاهرِ، ولا حاجةَ إلى إثباتِ ذلك بالبَيِّنةِ؛ لأنَّ الاستِحقاقَ بالظَّاهرِ يَثبُتُ خُصوصًا عِندَ عَدَمِ المُنازِعِ، مَعَ أنَّ وضعَ اليَدِ ليس بدَليلٍ على المِلكِ يَقينًا، وإنَّما كان دَليلًا بنَوعِ ظاهرٍ مَعَ الاحتِمالِ [3330] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (11/8)، ((المحيط البرهاني)) لابن مازه (7/364) و(8/397). .
3- المِلكُ الثَّابِتُ بظاهرٍ يَصلُحُ حُجَّةً لاستِحقاقِ الشُّفعةِ [3331] هيَ: انتِزاعُ الإنسانِ حِصَّةَ شَريكِه مِن مُشتَريها بمِثلِ ثَمَنِها. يُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (2/232). حالَ عَدَمِ مُنازَعةِ المُشتَري؛ لأنَّ الثَّابِتَ باستِصحابٍ يَصلُحُ حُجَّةً لإثباتِ ما لَم يَكُنْ ثابِتًا حالَ عَدَمِ المُنازَعةِ [3332] يُنظر: ((مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا)) (ص: 454). .

انظر أيضا: