موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 1003 ). زمن البحث بالثانية ( 0.02 )
752 - ، والفاسِدُ مِنه يَمنَعُه عنِ الإقدامِ على الانتِفاعِ، وعلى أنَّ العاقِدَ يَجِبُ عليه تَسليمُ ما عَقَدَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ: مُطلَقُ العَقدِ يَقتَضي تَسليمَ المَعقودِ عليه في الحالِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
754 - ، فمَرجِعُ الخِلافِ في كَثيرٍ مِن صورِه انعِكاسٌ للخِلافِ الأُصوليِّ بناءً على نَوعِ الأدِلَّةِ وغَيرِها.
البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَصلُ السَّادِسُ: أسبابُ الاختِلافِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ وأثَرُ الاختِلافِ فيها على اختِلافِ الفُقَهاءِ
755 - المَطلَبُ الثَّاني: مِنَ القَواعِدِ المُندَرِجةِ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ نَقصٍ دَخَلَ على عِوضٍ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: كُلُّ نَقصٍ دَخَلَ على عِوَضٍ أو مُعَوَّضٍ استَحَقَّ أرشُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
756 - المَطلبُ الثَّاني: مِنَ القَواعِدِ المُندَرِجةِ تَحتَ قاعِدةِ: إيقاعُ السَّبَبِ بمَنزِلةِ إيقاعِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ: قاعِدةُ إيقاعُ السَّبَبِ بمَنزِلةِ إيقاعِ المُسَبَّبِ، قُصِدَ ذلك المُسَبَّبُ أو لا. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
757 - المَطلبُ الثَّاني: مِنَ القَواعِدِ المُندَرِجةِ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ما جازَ تَعليقُه بالشَّرطِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ: كُلُّ ما جازَ تَعليقُه بالشَّرطِ لا يَفسُدُ بالشُّروطِ الفاسِدةِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
763 - الكويتية)) (2/7). .وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ مِن قاعِدةِ (كُلُّ ما يَصِحُّ تَأبيدُه مِن عُقودِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ما يَصِحُّ تَأبيدُه مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ فلا يَصِحُّ تَوقيتُه
764 - ؛ فإنَّه بَعدَ ثُبوتِه لا يَسقُطُ بإسقاطِ العَبدِ، ولا يَسقُطُ بالتَّراضي مِنَ الآدَميِّينَ، فلا يَجوزُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها