موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 333 ). زمن البحث بالثانية ( 0.016 )
63 - : ((الكافي)) لابن قدامة (2/223). .3- إذا قَطَعَ رَجُلٌ طَرَفَ رَجُلٍ، وقَتَلَ آخَرَ: قُطِعَ لصاحِبِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ
66 - ، فأعطَيتُهم أُجورَهم، غَيرَ رَجُلٍ واحِدٍ تَرَكَ الذي له وذَهَبَ، فثَمَّرتُ أجرَه حَتَّى كَثُرَت مِنه الأموالُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: مِن شَرطِ الانتِقالِ إلى الذِّمَّةِ تَعَذُّرُ المُعَيَّنِ
69 - على واحِدٍ مِنهما، أمَّا المَرأةُ فلأنَّها مُكرَهةٌ غَيرُ مُمكِنةٍ طَوعًا، وأمَّا الرَّجُلُ فلأنَّه مَجنونٌ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: قاعِدةُ: في اعتِبارِ الأصلِ اعتِبارُ التَّبَعِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
70 - له بعَينِها لا مالَ له غَيرُها، فدَفَعَها إلَيه، وخَدَمَه الرَّجُلُ السَّنةَ كُلَّها وولَدَتِ الجاريةُ وزادَت.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: قاعِدةُ تَصَرُّفُ المَريضِ فيما يَحتَمِلُ النَّقضَ بَعدَ نُفوذِه يَكونُ مَحكومًا بصِحَّتِه ثُمَّ يُنقَضُ بَعدَ مَوتِه ما يَتَعَذَّرُ تَنفيذُه. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها
74 - اللهُ عليه وسلَّم دَخلَ المَسجِدَ فدَخل رَجُلٌ فصَلَّى، فسَلَّمَ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الجَهلُ بالأحكامِ الشَّرعيَّةِ إنَّما يَكونُ عُذرًا إذا لَم تَقَعْ حاجةٌ إليها